اخر تنسيق 12-01-2024
القانون البحري
الأمر 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر 1976
العدد 29 في 10 أبريل 1977
المادة الأولى: توضع الادارة البحرية تحت سلطة الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة2: تسير الأعمال الادارية البحرية على الصعيد الساحلي من قبل الادارات البحرية المحلية.
المادة 3 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد تنظيم وصلاحيات الادارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)
المادة 4: ان المهام الادارية البحرية في الخارج، تتبع لاختصاص السلطات القنصلية الجزائرية.
القسم الثاني التنظيم الاقليمي
المادة 5: يقسم الساحل الوطني الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية.
المادة 6 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الإقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)
القسم الثالث الاملاك العمومية البحرية
المادة 7 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تشمل الأملاك العمومية البحرية على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتظم هذه الأملاك:
- المياه الاقليمية وما تحتها،
- المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وبأراضي الانحشار والاتصال البحرية والموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصفة عامة الأماكن المهيأة والمخصصة للاستعمال العمومي.
المادة 8: توضح كيفيات تحديد الأملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم.
المادة 9: ان الأملاك العمومية البحرية غير قابلة للبيع أو الحجز أو التقادم.
المادة 10 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن أن تكون الأملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال أو الامتياز أو الاستعمال المؤقت.
تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي الى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 11: ان اراضي الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الأخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام.
ويصدر قرار اخراجها من عداد الأملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد أخذ رأي مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الأساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية.
المادة 12: ان التعدي على ملحقات الأملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الفصل الثاني السفينة القسم الأول شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 13: تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، اما بوسيلتها الخاصة واما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة.
المادة 14: تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية.
المادة 15: يجب أن توضع العلامات الخارجية لتحقيق هوية السفينة بأحرف عربية ولاتينية على السفينة.
المادة 16: يجب أن تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الأخرى.
ويختص مالك السفينة باختيار اسمها.
ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة.
كما أن شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية.
المادة 17: يجب أن يوضع اسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه. ويكون اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها.
ويكون ميناء تسجيل السفينة هو ميناء المكان الذي تم تسجيله فيه.
المادة 18: ان حمولة السفينة وسعتها الداخلية يكونان عنصرا من شخصيتها.
المادة 19: تتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم. ويمكن فضلا عن ذلك أن يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه.
المادة 20: تقوم السلطة الادارية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمولة الاجمالية والحمولة الصافية للسفينة وكذلك قياساتها.
المادة 21: يتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بتحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذج الشهادات الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة 22: تتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لأحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 23: تعد شهادة الحمولة على أساس نتائج المعايرة وتسلم لمالك السفينة.
ويجب أن تودع نسخة رسمية عن شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتب تسجيل السفينة.
المادة 24: كل سفينة ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها.
المادة 25: وينبغي فضلا عن ذلك رفع الراية الوطنية على السفن الجزائرية.
المادة 26: تحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانئ الجزائرية.
المادة 27: ان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجزائرية.
المادة 28 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية، يجب أن تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية:
- بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية،
- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص،
- بالنسبة لشركات المساهمة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الادارة، أو الهيئة المديرة وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء، والمالكون لأغلبية رأس المال،
- بالنسبة للجمعيات، المسيرون ومجمل الأعضاء المنخرطين،
كما ينبغي أن تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقة لأحكام المادة 413 من هذا الأمر،
تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية إذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في هذه المادة.
المادة 29: تمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة.
المادة 30: يدرج على شهادة الجنسية اسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية واسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة والمذكور في المادة 35 الواردة بعده.
المادة 31: تجدد شهادة الجنسية في حالة تبديل أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 32 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي من جنسية جزائرية وشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، شهادة جنسية مؤقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على ألا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
المادة 33: تحدد كيفيات منح شهادة الجنسية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
القسم الثاني دفتر تسجيل السفن
المادة 34: يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 35: يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية:
أ- رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة،
ب- عناصر شخصية السفينة،
ج - تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشأ،
د- اسم مالك السفينة ومحل اقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء، ادرجت أسماؤهم ومحلات اقامتهم أو مقارهم مع بيان مقدار حصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة،
هـ - سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر غير مالكها،
و- التأمينات العينية والأعباء الأخرى التي تتحملها، وكذلك حدود الحق في التصرف الكلي أو الجزئي بالسفينة،
ز- نوع التخلي عن الحقوق في كل سفينة أو في جزء منها،
ح- سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل
المادة 36: كل تعديل في البيانات يطرأ على سجل السفينة طبقا لأحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد.
المادة 37: تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الأحوال التالية:
أ- اذا غرقت أو تحطمت أو تلفت،
ب- اذا فقدت أو اعتبرت مفقودة،
ج- اذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح،
د- اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة،
هـ- اذا فقدت خاصية سفينة،
و- اذا بيعت الى الخارج.
المادة 38: في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج – من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان أو عبء آخر على السفينة.
المادة 39 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ وصول الاخبار الأخيرة من السفينة، عدة هذه الأخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الأخير.
يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه، بحكم قضائي طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطئ.
المادة 40: تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا أو عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح.
المادة 41: تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما تكون كلفة الاصلاح أكثر بكثير من كلفة السفينة عند البدء برحلتها وعندما لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل الحادث.
المادة 42: يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية، السلطات المختصة للتصريح بأن السفينة مفقودة أو غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشأن.
المادة 43: يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع الأشخاص المعنيون بهذا الشأن أن يطلبوا من أمين السجل شهادات قيد أو خلاصات عن سجل السفينة.
المادة 44: يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة، وتسجل الضمانات العينية والأعباء الأخرى التي تتحملها السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة والحدود الأخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الأشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات.
المادة 45: كل بيان خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفن له قوة الثبوت تجاه الغير اذا تم تسجيله.
المادة 46: لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي، وقبل شطبها منه.
المادة 47: لا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل أجنبي الا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن.
المادة 48: تحدد كيفيات مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
القسم الثالث الحقوق العينية المترتبة على السفينة
الفقرة الأولى – ملكية السفينة
المادة 49: ان العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن أو حصصها، يجب أن تثبت، تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين، وبقد الامكان، طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة.
ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة.
المادة 50: ان امتلاك السفينة بطريق الشراء او البناء يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم الى السلطة الادارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة.
وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة.
المادة 51: لا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية أو جزء منها الى شخص أجنبي الا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحرية المختصة.
المادة 52: تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والادوات وعدة السفينة والاثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري.
المادة 53: تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشتري، الا اذا اتفق على خلاف ذلك، وتتم عملية النقل بتسليم السفينة على اثر التجارب القانونية الايجابية.
المادة 54: تخضع العقود الناقلة للملكية والمشار اليها في المادة 49 وما يليها لقواعد القانون العام وذلك تطبيقا للمادتين 355 مكرر و 457 مكرر 3 من قانون التسجيل.
المادة 54 مكرر(مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الظروف الاستثنائية المرتبطة بالاقتصاد والدفاع الوطني، القيام بتسخير السفن.
الفقرة الثانية – الرهون البحرية
المادة 55: يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقيا يخول الدائن حق عينيا على السفينة.
المادة 56 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة.
وتكون قابلة للرهن.
ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء.
ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف.
ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن.
بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية.
المادة 57: يجب أن يكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن، والا عد باطلا.
ويجب أن يحتوي عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية لتمييز الأطراف المعنيين وشخصية السفينة.
وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
المادة 58: يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وفيما يخص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن البحري المواد والآلات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء.
المادة 59: في حالة الملكية المشتركة على السفينة يجب أن توافق على الرهن أكثرية المالكين الشركاء.
غير أن كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على السفينة.
المادة 60: كل رهن مرتب قبل الشياع على كامل السفينة أو جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن أو حل المجموعة.
المادة 61: يحق للدائنين أصحاب الرهون، عند فقدان السفينة أو في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة، ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها.
المادة 62: تحل محل السفينة وتوابعها:
أ- التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة،
ب- المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة،
ج- التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم أو الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدان أو خسارة،
د- تعويضات التأمين على هيكل السفينة.
المادة 63: يجب أن تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة المعنية والممسوك في دفتر تسجيل السفن.
المادة 64: كل سفينة مثقلة برهن، يجب أن تحمل الزاميا ضمن وثائق ابحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة.
المادة 65: واذا انشئ رهنان أو أكثر على نفس السفينة أو على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهم.
المادة 66: يحفظ الرهن البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي. وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الاخير لاغيا.
المادة 67: مع مراعاة أحكام المادة 68 التالية، تتبع الرهون البحرية، السفينة المرهونة أو حصتها المرهونة، على الرغم من أي تغيير في ملكية أو تسجيل السفينة المرهونة.
المادة 68: في حالة البيع الجبري للسفينة، توقف جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة ما عدا الرهون التي أخذها المشتري على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة أن يكون البيع قد تم حسب الأحكام التي يخضع لها ذلك البيع.
تحدد بمرسوم كيفيات البيع الاجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وأمين دفتر تسجيل السفن.
المادة 69: يتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية اما بناء على رضاء الاطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي واما عن طريق القضاء.
المادة 70: يجوز ان يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها.
المادة 71: تعتبر باطلة وعديمة الأثر كل عملية يمكن أن تؤدي بالسفينة المرهونة الى فقدان جنسيتها الجزائرية.
الفقرة الثانية – الامتيازات على السفن
المادة 72: الامتياز هو تأمين عيني وقانوني يخول الدائن حق الافضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه.
المادة 73 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة:
أ- الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها،.
ب- رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد،
ج- الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الاصابة الجسمانية والحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة،
د- الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة،
هـ- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها الى غاية بيعها وتوزيع ثمنها.
و- ديون منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة،
ز- الديون الناشئة عن العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة او للاستمرار في الرحلة،
ح- الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب.
المادة 74: لا يمكن أن يترتب أي امتياز بحري على السفينة تأمينا للديون المدرجة في الفقرتين "ج" و "د" من المادة السابقة والناشئة من المواد أو الآثار الاشعاعية أو الناجمة من خاصيات سامة أو متفجرة أو غيرها من الخاصيات الخطرة للمحروقات النووية.
المادة 75: تكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة أ – ب – ج – د – هـ - و - ، من المادة 73 الافضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا، غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ز – و ح ، من المادة المذكورة.
المادة 76: يجوز للدائنين أيضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تأخذ مرتبتها الا بعد الامتيازات والرهون البحرية.
المادة 77 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله، بيد أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الافضلية في جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات.
المادة 78: يمكن أن يمارس الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 والضامن لديون منشئ السفينة أو القائم باصلاحها ما دامت السفينة تحت حيازته.
المادة 79: تأتي الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة "هـ"، بالتنافس فيما بينها، وذلك بنسبة الديون المطابقة.
كما أن الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة "هـ"، من المادة 73 تاتي مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات.
المادة 80: ان الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الأفضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد أن الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات.
المادة 81: يعتبر كتاريخ لنشوء الديون المضمونة بامتياز بحري ما يلي:
أ- الاصابة الجسمانية لشخص أو فقدان مال أو ضرورة يوم حصوله،
ب- المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر،
ج- الاسعاف أو الانقاذ أو رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات،
د- فقدان البضائع أو الحقائب أو ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم،
هـ- الحالات الأخرى يوم استحقاق الدين.
المادة 82: مع مراعاة أحكام المادة 87 الواردة بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تابعة للسفينة، وذلك رغما عن كل تغيير للملكية أو التسجيل.
المادة 83: يؤدي التنازل عن أحد الديون المضمونة بأحد الامتيازات البحرية او الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين الى نقل هذه الامتيازات بنفس الوقت.
المادة 84: تنقضي الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا.
وينقضي مع ذلك، الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة.
المادة 85: لا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لأي وقف او انقطاع، بيد انه لا يمكن أن يسري مفعول هذه المدة ما دام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة، على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشأة الدين الامتيازي.
المادة 86: يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه، طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها من قبل السلطات البحرية، وعلى متن السفن، والتي يجب أن تدرج فيها الامتيازات البحرية.
المادة 87: تنقضي الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالتزامات:
أ- بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة،
ب- بالبيع الجبري للسفينة على اثر دعوى قضائية،
ج- في حالة نقل اختياري لملكية السفينة، بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل.
المادة 88: في حالة البيع الجبري للسفينة، تطبق أحكام المادة 68 أعلاه، بشكل مماثل لوقف الامتيازات البحرية وكذلك وقف الاعباء الاخرى من أي نوع كان والمرتبة على السفينة.
المادة 89 و المادة 90 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 91: تطبق أحكام هذا الفصل على السفن المستغلة اما من قبل المالك واما من قبل المجهز غير المالك واما من قبل المستأجر.
القسم الرابع مسؤولية مالكي السفن
المادة 92: يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه او تجاه الغير لأجل الديون الناتجة من أحد الأسباب المذكورة في المادة التالية، الا اذا ثبت بأن الخطأ المرتكب كان متعلقا به.
المادة 93: (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الأسباب التي تعطي مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي:
أ- الموت أو الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لأجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودة على متنها،
ب- الموت أو الاصابة الجسمانية لأي شخص آخر في البحر أو البر والفقدان والاضرار بالاموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو اهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على ان يكون في هذه الحالة الأخيرة الفعل والاهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بادارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين،
ج- ملغاة
د- كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الأضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشآت الموانئ، وأحواض السفن والخطوط الملاحية.
المادة 94 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد:
أ- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ أو المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا بالنسبة لديون الدولة أو أية مؤسسة عمومية أخرى قامت في مكان المالك بتعويم، أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو أصيبت بجنوح أو تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد أو كان يوجد على متنها. ب- الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام،
ج- ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل.
المادة 95: اذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من أحد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق أحكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل.
المادة 96: يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسؤوليته على اساسه في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 97: يطبق تحديد المسؤولية المعنية، وفقا لأحكام المادة السابقة، على جميع الديون الناتجة عن الاضرار الجسمانية أو الأضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر الى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر.
المادة 98: عندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمآل المادة 96 أعلاه، فان المبلغ الاجمالي للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن أن يكون بمساعي المالك أو أي شخص آخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد.
ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية.
المادة 99: بعد تكوين المال المبين في المادة السابقة، لا يمكن ممارسة أي حق لأجل نفس الديون على أموال أخرى تابعة للمالك من طرف الدائنين الذين خصص المال لهم شريطة أن يكون مال التحديد جاهزا فعليا لفائدة الطالب.
المادة 100: لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية أو تكوين مال التحديد اعترافا من المالك بمسؤوليته.
المادة 101: يوزع كل جزء من مال التحديد بين الدائنين بنسبة مبلغ ديونهم المعترف بها.
المادة 102: اذا دفع مالك السفينة كلا أو جزءا من أحد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع، انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك.
المادة 103: عندما يثبت المالك أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و 96، يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة 104: لتطبيق المادة 96، تحسب حمولة السفينة كما يلي:
أ- فيما يخص السفن البخارية أو السفن ذات الدفع الآلي، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها أجهزة القوة المحركة،
ب- لجميع السفن الأخرى، الحمولة الصافية.
المادة 105: كل سفينة محمولها أقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لأجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة.
المادة 106: مع عدم الاخلال بالأحكام المبينة في المادة 101 المذكورة سابقا، تحدد قواعد تكوين وتوزيع مال التحديد وكذلك كيفيات تطبيقها بموجب مرسوم.
المادة 107: يستطيع المالك في جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته أن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز على سفينته أو عن أمواله وكذلك رفع اليد عن الضمان أو أي كفالة أخرى مقدمة لاستبعاد الحجر وذلك إذا أثبت بأنه قدم ضمانا كافيا أو أي كفالة أخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وأن هذا الضمان أو الكفالة متوفرة فعلا لفائدة المدعي.
المادة 108: عندما تقدم في الظروف المبينة في المادة السابقة كفال ة أو ضمان آخر:
أ- في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان،
ب- في أول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في أحد الموانئ،
ج- في ميناء النزول أو التفريغ اذا كان الأمر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية أو أضرار لاحقة بالبضائع.
تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة أو عن الضمان أو عن الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة 109: تطبق أيضا أحكام المادتين 107 و 108 المذكورتين أعلاه، اذا كان الضمان أو الكفالة المقدمة أقل من جميع المسؤولية على أن يعطي الضمان الكافي أو أي كفالة أخرى بالنسبة للفرق.
المادة 110: عندما يقدم مالك السفينة كفالة أو ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان أو الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن أحد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها.
المادة 111: تطبق أحكام هذا الفصل على مستأجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان وأعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستأجر والمجهز أو المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه.
المادة 112: لا يمكن أن يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤولية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث، عن المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 96 المذكورة سابقا.
المادة 113: يجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك بأحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطأ شخصيا.
بيد أنه، اذا كان الربان أو أحد أفراد الطاقم الآخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة أو مالكا شريكا لها أو مستأجرا أو مجهزا أو مجهزا مسيرا، فلا تطبق أحكام الفصل السابق الا على الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه كربان أو أحد أفراد الطاقم.
المادة 114: لا يعد مالك السفينة مسؤولا تجاه دائن أجنبي تابع لدولة عينت حدود المسؤولية بأقل مما هو مبين في المادة 96 أعلاه، إلا في حدود هذه المسؤولية الدنيا.
المادة 115: تتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل بانقضاء مدة سنتين اعتبارا من يوم استحقاق الدين.
المادة 116: تسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الناتجة عن التلوث بأنواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.
القسم الخامس مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود
الفقرة الأولى – مسؤولية المالك
المادة 117: يعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة، مسؤولا عن كل ضرر ناتج جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ما عدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلي:
المادة 118: لا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث إذا أثبت بأن الضرر الحاصل ناتج عن:
أ- عمل حربي والأعمال العدوانية والحرب الأهلية والعصيان أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه والتغلب عليه،
ب- الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر،
ج- الاهمال أو أي عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهنة.
المادة 119: اذا اثبت المالك بأن الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله أو جزء منه اما بفعل الشخص الذي أحدثه عن تعمد لإحداث ضرر وإما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته أو جزء منها تجاه الشخص المذكور.
المادة 120: عندما يحصل التسرب أو الطرح من عدة سفن وينتج عن ذلك ضرر يعتبر مالكو جميع السفن التي سببت التلوث مع مراعاة أحكام المادتين 118 و 119 أعلاه، مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الأضرار التي لا يمكن تجزئتها بصفة معقولة.
المادة 121: يحق لمالك السفينة المذكورة في المادة 117 أعلاه تحديد مسؤوليته بمبلغ يحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 122: اذا حصل التلوث نتيجة لخطأ شخصي واقع من المالك فلا يمكن لهذا الأخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 123: للحصول على التحديد المبين في المادة 121 أعلاه يجب على المالك أن يخصص ما لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث.
ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طريق ايداع المبلغ وإما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة.
المادة 124: يتم توزيع المبلغ بين الدائنين بنسبة الديون المقبولة.
المادة 125: إن المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث أو الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الآخرين بقدر ما تكون معقولة.
المادة 126: اذا قام المالك أو مندوبه أو وكيله أو أي شخص زوده بالتأمين أو كفالة أخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود ما دفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى أحكام هذا الفصل.
المادة 127: إذا أثبت المالك أو أي شخص آخر بأنه يمكن أن يضطر لأن يدفع فيما بعد بصفة كلية أو جزئية مبلغا يمكن أن يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال، جاز للمحكمة التي أنشئ لديها المال أن تأمر بحفظ مبلغ كاف مؤقتا ليتمكن المعني من المطالبة بحقوقه في المال.
المادة 128: يجوز للمؤمن أو لأي شخص آخر يقدم الكفالة المالية أن يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الآثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك.
ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطأ المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة.
المادة 129: عندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة أعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته:
أ- فلا يمكن ممارسة أي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج عن هذا الحادث على الأموال الأخرى الخاصة بالمالك،
ب- تأمر المحكمة المختصة بالإفراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الأموال الأخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز.
ولا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا استطاع المدعي أن يطلب من المحكمة التي أودع لديها المال وكان هذا الأخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه.
المادة 130: يلتزم مالك السفينة التي تنقل أكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بإنشاء تأمين أو كفالة مالية مثل ضمان مصرفي أو شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث طبقا لأحكام هذا الفصل.
الفقرة الثانية – تسليم الشهادات
المادة 131: تسلم السلطات الادارية البحرية المختصة لكل سفينة شهادة تتضمن الاقرار بوجود التأمين أو الكفالة المالية السارية المفعول المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 132: يجب أن تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وان تحتوي على المعلومات الآتية:
أ- اسم السفينة وميناء التسجيل،
ب- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك،
ج- نوع الضمان،
د- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن أو لأي شخص آخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتأمين أو الضمان،
هـ- مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة التأمين أو الضمان.
المادة 133: توضع الشهادة المذكورة أعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية أو الانجليزية.
ويجب أن تكون على متن السفينة وأن يودع نسخة عنها لدى أمين دفتر تسجيل السفن.
المادة 134: لا يكون الـامين أو الضمان المالي موافقا لأحكام المادة 130 أعلاه، اذا كان يمكن أن يوقف آثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة في الشهادة تطبيقا للمادة 132 أعلاه، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر ابتداء من يوم ابلاغ أمين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا إذا أعيدة الشهادة إلى هذه السلطة أو إذا سلمت شهادة أخرى قبل نهاية هذه المدة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على كل تعديل يتناول التأمين أو الضمان المالي الذي له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لأحكام المادة 130 أعلاه.
المادة 135: يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية في هذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر.
المادة 136: لا تطبق أحكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية.
عندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2000 طن كحمولة، يتعين أن تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بأن السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبأن مسؤوليتها مغطاة غي اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 أعلاه.
الفقرة الثالثة – دعاوى تعويض الأضرار
المادة 137: لا يمكن رفع أي دعوى تعويض عن ضرر التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، إلا على أساس أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع أي دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على أحكام الفقرة السابقة أم لا، على مندوبي المالك أو وكلائه.
المادة 138: لا تمس أحكام هذا الفصل بحق الرجوع الذي يمارسه مالك السفينة ضد الغير.
المادة 139: يجوز أن ترفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الذي يقدم الضمان المالي الذي يضمن مسؤولية المالك عن الأضرار الناتجة عن التلوث.
وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطأ شخصي من قبل المالك أم لم يحصل، أن يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 أدناه.
ويجوز أيضا للمدعى عليه أن يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس أو تصفية أموال المالك.
كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، أن يتمسك بكون اضرار التلوث قد نتجت من جراء خطأ متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه أن يتمسك بأي وسائل أخرى للدفاع والتي كان بإمكانه أن يتمسك بها في دعوى مرفوعة من المالك ضده.
يجوز للمدعى عليه في جميع الأحوال، إلزام المالك بالانضمام الى الدعوى.
المادة 140: كل مال منشأ بموجب تأمين أو ضمان مالي آخر تطبيقا للمادة 130 أعلاه، لا يمكن التصرف فيه الا لدفع التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة 141: تنقضي الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام هذا الفصل إذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر.
ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسري مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الأولى.
المادة 142: عندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الإقليمية، أو تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على التراب الجزائري، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة.
ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب.
المادة 143: عندما تحصل الأضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الإقليمية وعلى تراب الدول الأخرى الأطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، أو كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على هذه الأراضي بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول.
ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ رفع هذا الطلب.
المادة 144: بعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 أعلاه، تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال.
المادة 145: كل حكم يصدر عن محكمة أجنبية مختصة في هذا الشأن ومشار إليها في المادتين 143 و 144 أعلاه، ويكون نافذا في الدولة الأصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي، يعترف به في الجزائر على أساس التبادل ما عدا:
أ- اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية،
ب- اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه.
المادة 146: ان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الأجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب أحكام الإجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب.
الفقرة الرابعة – تعريفات وقواعد ختامية
المادة 147: لتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الآتية على الشكل التالي:
أ- "سفينة" تعني كل عمارة بحرية أو آلية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة،
ب- "مالك" يعني كل شخص طبيعي أو معنوي تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه،
ج- "الوقود" يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها،
د- "ضرر التلوث" يعني كل خسارة أو ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود أينما حصل هذا التسرب أو الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة أو ضرر مسبب من هذه التدابير،
هـ- "إجراءات الوقاية" تعني كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الأشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط أو لتحديد انتشار التلوث،
و- "الحادث" يعني كل واقعة أو جملة وقائع لها نفس المنشأ الذي يتولد عنه التلوث.
المادة 148: تطبق أحكام هذا الفصل فقط على أضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الإقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الأضرار أو الحد منها.
المادة 149: لا تطبق أحكام هذا الفصل على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ وكذا على السفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية.
القسم السادس الحجز على السفن
(العنوان معدل بالمادة 15 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 150 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يقصد بالحجز التحفظي توقيف أو تقييد ابحار سفينة بموجب أمر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري.
المادة 151 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
ينشأ الدين البحري الذي يمكن أن يترتب عليه حجز السفينة عن سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:
أ- الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة،
ب- الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة،
ج- عمليات الانقاذ أو المساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الإنقاذ أو المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة،
د- الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالوسط أو بالشريط الساحلي أو بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو ازالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)،
هـ- التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو ابطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها،
و- أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة ايجار أو غيرها،
ز- أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة ايجار أو في غيرها،
ح- الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع (بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة، أو الذي يتصل بهذه البضائع،
ط- العوارية العامة،
ي- القطر،
ك- الإرشاد،
ل- البضائع أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات، (بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
م- تشييد، أو اعادة تشييد، أو اصلاح أو تحويل، أو تجهيز السفينة،
ن- رسوم وأعباء الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،
س- الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة الى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم،
ع- المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها،
ف- أقساط التأمين، بما في ذلك اشتراكات التأمين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنها،
ص- أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنها.
ق- أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها،
ر- أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها،
ش- رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة،
ت- أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة.
المادة 152 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تأمر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري.
تستدعي السلطة المينائية فورا، للحضور أمام القاضي لإبداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.
عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة أو لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.
يمكن القاضي أن يأمر، عند الحاجة، بحضور السلطة الادارية البحرية المحلية.
يبلغ الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الادارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها.
المادة 152 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يجب على الجهة القضائية المختصة، كشرط لحجز السفينة، أن تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة (10%) من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، ازاء أي خسارة قد يتحمله المحجوز عليه نتيجة للحجز اذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها.
المادة 152 مكرر 1 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تتخذ السلطات المينائية والسلطات الادارية البحرية جميع التدابير التي من شأنها منع السفينة المحجوزة من الابحار.
المادة 153: لايمكن أن يمس الحجز التحفظي المنفذ على السفينة بحقوق مالكيها.
المادة 154: مع مراعاة أحكام المادة التالية، يجوز لكل مدع اما أن يحجز السفينة التي يتعلق بها الدين البحري، واما أي سفينة أخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدين البحري مالكا للسفينة التي يتعلق بها هذا الدين حتى ولو كانت السفينة المحجوزة على وشك الابحار.
المادة 155: وفي حالة استئجار السفينة مع التخلي عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستأجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعي حجز هذه السفينة أو أي سفينة أخرى يملكها المستأجر ولا يمكن حجز أي سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحري.
وتطبق الفقرة السابقة أيضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص آخر غير المالك.
المادة 156 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تأمر الجهة القضائية التي أمرت بالحجز، بناء على طلب يقدمه المحجوز عليه أو ممثله القانوني، برفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف.
إذا لم تتفق الأطراف على طبيعة ومقدار الضمان أو الكفالة، تحدده الجهة القضائية بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.
المادة 156 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يمكن أن يقدم طلب رفع الحجز من السلطة المينائية المعنية أو السلطة الادارية البحرية المحلية بناء على اسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.
المادة 157: لا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد القانونية لمسؤولية مالك السفينة.
المادة 158: يكون المدعي طالب الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفينة بدون سبب مشروع.
وتتقادم كل معارضة في هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.
المادة 159 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يقبض على كل سفينة تكون موضوع حجز أو توقيف أو تدخل أو تمر في مياه خاضعة للقضاء الوطني، تحاول الفرار أو ترفض الامتثال لأوامر السلطات البحرية الجزائرية، وتقتاد نحو ميناء جزائري.
وفي هذه الحالة توقف هذه السفينة حتى الاعلان عن قرار الجهة القضائية المختصة.
اذا رفضت السفينة المطاردة الامتثال الى أوامر الشرطة البحرية، تكون هذه الأخيرة مؤهلة لاطلاق طلقات انذار، واذا تمادت السفينة في رفضها، تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع الحرص على عدم اصابة الأشخاص، ويمكنها فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراها ضرورية.
يمكن أن يتم القبض على السفينة في المياه الخارجة عن القضاء الوطني، اذا كانت المطاردة قد بدأت من داخل هذه المياه.
غير أن المطاردة تتوقف، عندما تدخل السفينة المطاردة في مياه دولة أخرى.
المادة 160 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يخضع تطبيق الحجز التنفيذي للسفن لأحكام المواد من 160-1 الى 160-8 أدناه.
المادة 160-1 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من الإلزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجري حجز تنفيذي على السفينة.
المادة 160-2 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم الى الشخص الذي يمثل المجهز، وذلك في مهلة ثلاثة (3) ايام.
تبلغ نسخة أمر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز أو الربان وكذا للسلطة الادارية البحرية.
المادة 160-3 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
عندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلية القنصلية التابعة للدولة التي ترفع السفينة علمها، وتجري حراسة السفينة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.
المادة 160-4 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يسجل أمر الحجز:
- بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجيل السفن،
- بالنسبة للسفن الأجنبية في دفتر خاص يحدد كيفية مسكه عن طريق التنظيم.
المادة 160-5 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها ابتداء من يوم تسجيل أمر الحجز، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.
المادة 160-6 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة.
وتخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة وحراستها وضمان أمنها.
المادة 160-7 (مضافة بالقانون 98-05 ومعدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها.
وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية المختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه.
يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 160-8 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): دون المساس بأحكام هذه المادة، ولاعتبارات أمنية يمكن السلطات المعنية، عند الضرورة، أن تتخذ التدابير اللازمة لتحويل السفينة المحجوزة.
الفصل الثالث النظام والأمن – الملاحة البحرية القسم الأول نظام الملاحة البحرية
الفقرة الأولى – تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 161: الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 162: تتضمن الملاحة البحرية ما يلي:
- الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين،
- الملاحة المساعدة الخاصة بالإرشاد والقطر والاسعاف والانقاذ والصندل البحري والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر،
- الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة،
- ملاحة النزهة بقصد الترفيه،
- ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ.
الفقرة الثانية – مناطق الملاحة البحرية
المادة 163: يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف مناطق الملاحة الآتية:
- الملاحة قرب السواحل في نطاق ضيق،
- الملاحة المحدودة ،
- الملاحة البعيدة المدى.
المادة 164: يمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الآتية:
- ملاحة الصيد الساحلي،
- ملاحة الصيد عرض البحر،
- ملاحة الصيد على نطاق واسع.
المادة 165: تكون حدود المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين 163 و 164، موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 166: تخصص الملاحة التجارية بين الموانئ الجزائرية للراية الوطنية، إلا في حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات الحكومية المشتركة.
المادة 167: تعتبر أيضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنية الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الاقليمية.
المادة 168: يجوز تخصيص الملاحة البحرية بين الموانئ الجزائرية وموانئ البلاد الأخرى للراية الجزائرية أو راية هذه البلاد وذلك بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة.
المادة 169: تخصص ملاحة الصيد في حدود المياه الاقليمية، لرجال البحر والسفن الجزائرية ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للاتفاقيات المتبادلة بهذا الخصوص والخاصة بالسفن الأجنبية.
المادة 170: كل شخص يخالف أحكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10.000 دينار جزائري الى 100.000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة.
الفقرة الثالثة – الإرشاد
المادة 171: الارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانئ والفرض والمياه الداخلية والخروج منها.
المادة 172: الارشاد هو اجباري لكل السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المذكورة في المادة 178 من هذا القانون وذلك في الحدود الادارية لكل ميناء.
المادة 173: تلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للإشارات هي الكيفيات المحددة بالأنظمة الداخلية لمحطات الإرشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب أيضا اعلام المحطة بذلك.
المادة 174 : يبدأ الارشاد اعتبارا من وصول وتقديم المرشد نفسه في حدود المحطة، وينتهي عند وصول السفينة الى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو حدود المحطة.
المادة 175 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في أحسن شروط الأمن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة أعلاه، بالنسبة لانزال المرشد.
ويجب على الربان التصريح للمرشد الذي يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة وأوضاع تحرك السفينة.
يلزم المرشد بمجرد صعوده على متن السفينة بتقديم خطة رسو السفينة الى ربانها ويمكن هذا الأخير تعديلها.
المادة 176: يلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم أولا أو التي يصل ترتيبها أو دورها.
ويجب عليه أيضا أن يتخلى عن كل خدمة أخرى ويقدم أولا خدماته الى السفينة التي هي في خطر حتى ولو لم يأت دورها وذلك عندما يتأكد من الخطر المحدق بالسفينة أو عندما يخبر به.
المادة 177: يوضع المرشد خلال عمليات الارشاد تحت أمرة ربان السفينة المرشدة.
ولا يعفى الربان من مسؤوليته باستعمال خدمات المرشد بالنسبة لتحركات السفينة.
المادة 178: تعفى السفن الآتية من اجبارية الارشاد وهي:
أ- السفن الشراعية بحمولة أقل من 100 طن،
ب- السفن ذات الدفع الآلي بحمولة صافية تقل عن 100 طن،
ج- السفن ذات الدفع الآلي والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانئ ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية،
د- سفن المنارات والعلامات.
المادة 179 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 180: يكون ربان السفينة الخاضعة للإرشاد ملزما بدفع رسوم الارشاد حتى ولو لم تحصل هذه السفينة على خدمات المرشد وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 188.
المادة 181: تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة أعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 183: يعتبر مجهز السفينة المرشدة مسؤولا تجاه الغير عن الأضرار الناتجة عن المرشد والتي تعد كأنها أضرار حصلت من أحد أفراد طاقم السفينة.
المادة 184: تكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد أو خلال حركات صعود أو انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطأ غليظ للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد.
المادة 185: يستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 أعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 أشهر من راتبه ما عدا في حالة خطأ متعمد قام به المرشد.
المادة 186 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تعتبر السلطة المينائية مسؤولة، مسؤولة تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الأضرار المسببة من أحد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام.
وفي جميع الأحوال تستطيع السلطة المينائية تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الأداء في عملية الارشاد التي حصل خلالها الضرر.
المادة 187: تتقادم الدعاوى المتولدة عن الارشاد بمضي سنتين اعتبارا من انتهاء عمليات الارشاد.
المادة 188: كل شخص يخالف أحكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 أعلاه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 الى 50.000 دينار جزائري.
الفقرة الرابعة شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها
المادة 189: كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية.
وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي:
أ- شهادة الجنسية،
ب- دفتر البحارة،
ج- رخصة أو بطاقة المرور،
المادة 190: لا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة.
المادة 191: دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفن التي تقوم بأعمال ملاحية بحرية معنية والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر.
المادة 192: ان السفن التي يجب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد حسب المادة 162 من هذا الأمر.
وتخضع أيضا لأحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر.
المادة 193: ان رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوحة الى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية، باستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية.
المادة 194: ان السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور، يجب أن تزود ببطاقة مرور فردية أو جماعية.
المادة 195: ان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي:
أ- السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالقيام بأعمال الملاحة البحرية المعينة لها،
ب- ايضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة،
ج- التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب أن ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 أعلاه،
د- التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب أن تذكر فيها أيضا من قبل السلطة الادارية البحرية.
وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام القضاء.
المادة 196: يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء.
ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية البحرية عند كل محطة توقف.
المادة 197: مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة. ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق.
المادة 198: في حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة، يجب ايداع هذا الأخيرة لدى السلطة الادارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز.
المادة 199: يعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة.
المادة 200: يتعين على السفن أن تحمل على متنها، بالإضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية:
أ- شهادة الحمولة، شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصلاحية للملاحة،
ب- شهادة الأمن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا،
ج- الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة،
د- دفتر السفينة،
هـ- يوميات الماكينة والراديو،
و- الوثائق الجمركية والصحية،
ز- جميع الوثائق الأخرى المقررة بموجب الأنظمة.
المادة 201: يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية أنواع وأشكال الوثائق الخاصة بالسفن والأوامر المتعلقة بالاحتفاظ بهذه الوثائق على متن السفن.
المادة 202: يرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الادارية البحرية.
ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر.
المادة 203: يجب أن يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية.
المادة 204: ترقم يومية الماكينة التي تكون ممسوكة من طرف رئيس المكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة.
المادة 205: يجب أن تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينة.
المادة 206: ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة.
المادة 207: يجب أن تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة أو الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو.
المادة 208: يكون لدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس.
المادة 209: تعفى من مسك دفاتر السفينة، السفن التي تقوم بأعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولتها الاجمالية عن 30 طنا.
الفقرة الخامسة نظام التلوث
المادة 210 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها:
- الاضرار بالصحة العمومية وبالمواد البيولوجية،
- عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري،
- افساد ماء البحر من حيث استعماله،
- التقليل من القيمة الترفيهية للبحر.
تحدد عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 211 و 212 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 213: يجب على كل سفينة أن تطرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانئ المخصصة لتلقي الفضلات أو الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة.
المادة 214 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
خلافا لما جاء في المادة 210 من هذا الأمر، يمكن طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة في الظروف الخاصة وعلى وجه الخصوص:
- لتأمين حماية أمن السفينة ذاتها أو أمن سفينة أخرى،
- لتجنب الخسائر عن السفينة أو الحمولة،
- لانقاذ الحياة البشرية في البحر،
ومع ذلك يجب ادراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا أو استثنائيا في دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية.
المادة 215 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل إسالة لمواد ملوثة في البحر يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 216 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل مخالفة لأحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
المادة 217 و 218 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 219 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل مالك ومجهز سفينة، يكون مسؤولا عن الأضرار الملحقة بالأملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذي يعد ربان السفينة مرتكبا أياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الأضرار أو الحد منها.
المادة 220: عندما يحصل تسرب أو طرح من أكثر من سفينة ويتولد عن ذلك ضرر ناتج عن التلوث يعتبر مالكو جميع السفن المعنية مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصفة معقولة.
المادة 221 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وذلك وفقا للكيفيات المحددة في الاتفاقيات الدولية في مادة تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث.
وتوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
القسم الثاني سلامة الملاحة البحرية
الفقرة الأولى – الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 222:
كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب أن تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا، وصالحة للاستخدام الذي خصصت له.
المادة 223:
لا يمكن استخدام السفينة للملاحة البحرية اذا لم تتوفر فيها شروط الأمن المقررة خاصة فيما يلي:
أ- بناؤها وعدتها وآلاتها والتجهيزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالاشارات والانقاذ والوقاية واخماد الحريق،
ب- الطفو والثبات وخطوط الشحن،
ج- أجزاء الدفع والقيادة،
د- عدد أفراد الطاقم وأهليتهم المهنية،
هـ- الشروط الأخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحار.
المادة 224:
تحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية وذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في هذا المجال.
المادة 225:
يحدد وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية، الأوامر الخاصة بالوقاية من التصادم في البحار للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وحراس الشواطئ.
المادة 226:
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يجعل النصوص التقنية الزامية وهي النصوص المتعلقة ببناء واعداد وتجهيز السفن التي تقوم بها احدى شركات تصنيف السفن.
المادة 227:
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يستبعد تطبيق كل أو بعض من أحكام هذا الفصل، على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن.
الفقرة الثانية- التفتيش الخاص بسلامة السفينة
المادة 228:
تخضع كل سفينة لتفتيشات ومعاينات تسمى "تفتيش الوضع في الخدمة" أو "التفتيش الدوري" أو التفتيشات الاضافية عند الاقتضاء.
المادة 229:
قبل وضع السفينة في الخدمة، يجب أن يشتمل التفتيش على الفحص الكامل لبنيتها وتمديداتها اللاسلكية- الكهربائية وآلات الانقاذ وماكيناتها ومعدات تجهيزها بما فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف وكذلك تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا.
المادة 230:
يجب أن يجري التفتيش الدوري كل سنة أو كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من أن السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الأمن النظامية. ويجب أن يشمل هذا التفتيش أيضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف.
المادة 231:
تخضع السفينة لتفتيش اضافي عام أو جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة أو بفعالية أو بكمال آلات الانقاذ أو العدة أو عندما تتعرض أيضا لتصليحات أو ترميمات هامة.
يتعين على المالك أو المجهز الغير مالك للسفينة أن يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب، أو السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج.
المادة 232:
يمكن أن تخضع أي سفينة أيضا لتفتيش يسمى تفتيش السفر قبل مغادرتها أحد الموانئ الجزائرية. ويمكن أن يجري هذا التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية أو بطلب من مالك السفينة أو من المجهز الغير مالك للسفينة أو من الربان أو من طاقم السفن.
المادة 233:
يجب أن تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 أعلاه، بالتأكد من أن السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح وكذلك لأحكام الأمن النظامية.
تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة.
المادة 234:
تجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن.
الفقرة الثالثة- لجان سلامة السفن
المادة 235:
من أجل تطبيق أحكام هذا الأمر والاتفاقات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على الأرواح في البحر والصحة وصلاحية السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشأ لجنة مركزية للسلامة وكذلك لجان محلية للتفتيش.
المادة 236 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تجتمع اللجنة المركزية للأمن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 237 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء أو اعادة تأسيس السفينة والتصديق على أجهزة الأمن أو أي جهاز آخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش.
تكلف من ناحية أخرى بالقيام بتحقيقات ادارية وتقنية على اثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
يمكن القيام بتحقيق اداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة اثر أي حدث أو حوادث تقع للسفن في البحر،
في حالة اصابة سفينة أجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق.
المادة 238(معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): تنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها أن تجتمع في أي ميناء آخر توجد فيه السفينة التي ستتم معاينتها اذا رأت ضرورة في ذلك.
تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم.
المادة 239 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 240: ويتولى قنصل الجزائر انشاء لجنة للتفتيش المؤقت حيث يكون تشكيلها كذلك قريبا بقد الامكان من تشكيل اللجنة المحلية للتفتيش.
المادة 241 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان اللجنة المحلية للتفتيش مختصة للقيام بالتفتيشات المنصوص عليها في المواد 229 و 230 و 232 أعلاه.
وعند قيامها بهذه التفتيشات تسهر على مراعاة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تكلف بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر في الحالات والشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 242 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يترتب على التفتيشات الخاصة بسلامة السفن استيفاء رسم لفائدة الخزينة الجزائرية يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
ويتحمل هذا الرسم مالك السفينة التي تجرى معاينتها أو مجهزها الذي لا يملكها.
المادة 243 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتناول أعضاء اللجان المحلية للمعاينة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
المادة 244 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات.
المادة 245:
تسلم شهادات السلامة، على اثر القيام بتفتيش السفن، من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة بعد صدور الرأي الموافق من اللجنة المحلية للتفتيش.
القسم الثالث نظام السلامة
الفقرة الأولى – شهادات السلامة
المادة 246:
يجب تزويد كل سفينة طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية-، برخض وشهادات السلامة وخاصة فيما يتعلق بـ:
- سلامة السفن التي تنقل المسافرين،
- بناء السفن،
- معدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية- اللاسلكية لسفن الحمولة.
المادة 247:
يمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة أعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها.
وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الرأي الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش.
المادة 248: لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة:
- سنة واحدة لرخصة الملاحة،
- خمس سنوات لشهادة الحريم،
- سنتان لشهادة أمن معدات التجهيز لسفينة الحمولة،
- سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة ولشهادة سلامة أجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية ولشهادة سلامة المواصلات البرقية اللاسلكية.
لا يجوز أن تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها.
المادة 249:
تنقضي مدة صلاحية شهادات السلامة بمجرد تخلف أحد الشروط المطلوبة للحصول عليها.
المادة 250:
تجدد شهادة السلامة عند انتهاء مدة صلاحيتها، بنفس الشروط التي سلمت فيها.
المادة 251:
اذا كانت سفينة ما، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة، غير موجودة في ميناء تسجيلها، أمكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطات الادارية البحرية وفي الخارج، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية.
ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة أو مجهزها أو ممثله إلا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب ألا تتجاوز المدة في كل حال من الأحوال خمسة أشهر.
المادة 252:
لا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة أعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل أو الميناء الذي يجب أن تعاين فيه، أن تغادر هذا الميناء بمقتضى ذلك التمديد، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة.
المادة 253:
يمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة.
تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه.
المادة 254:
تلصق على متن السفينة وبمكان ظاهر وسهل الوصول اليه جميع شهادات السلامة أو صورها المطابقة للأصل والمسلمة بناء على أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفقرة الثانية – وثيقة السلامة
المادة 255:
يجب أن تذكر في دفتر المحاضر لدى الربان على متن السفينة دفتر للمحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن.
المادة 256:
يجب أن تذكر في دفتر المحاضر المذكورة والموقع من أعضاء اللجنة المحلية للتفتيش، جميع مقررات وملاحظات اللجنة على اثر كل تفتيش تقوم به وكذلك الشهادات التي يتم تسليمها.
المادة 257:
يمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش.
ويمكن رفع هذه الطعون من طرف:
- مالك أو مجهز السفينة في حالة رفض تسليم أو تمديد شهادات السلامة،
- ربان السفينة الذي رفضت منحه رخصة الابحار،
- ثلثي أفراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 أعلاه.
المادة 258:
يجب أن يقدم الطعن كتابيا في أجل لا يتعدى 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلامة للسفن.
المادة 259:
يقوم رئيس اللجنة المركزية لسلامة السفن الذي رفه اليه الطعن باستدعاء أعضاء اللجنة قصد البت فيه في أجل خمسة أيام.
المادة 260:
تستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما.
ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن.
المادة 261: كل سفينة موجودة في الموانئ الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات أمن السفن والتحقق من أن السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وظروف العمل والصحة والأهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن.
المادة 262: اذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم أو تجديد أو تمديد أو بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم.
وعندما يتعلق الأمر بسفينة أجنبية، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية. المادة 263: يقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة.
وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور، ثم تمضي عليه على اثر المراقبة.
المادة 264 الى 267 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 268 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعاين المخالفات المرتكبة ضد الأحكام التنظيمية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف:
- مفتشي الملاحة والأشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل،
- الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل.
المادة 269: يجب أن تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر، تاريخ المخالفة المحقق فيها ومكانها وساعتها ونوعها وأسماء وصفة وعنوان مرتكبي المخالفة وهوية السفينة التي نسبت اليها المخالفة.
المادة 270 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ترسل جميع المحاضر الى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 271 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 272: ان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة أو الميناء الجزائري للوصول أو ميناء مغادرة السفينة، اذا وقعت المخالفة في البحر.
الفصل الرابع الحوادث البحرية القسم الأول تصادم السفن في البحار
الفقرة الأولى – التعريف والقواعد العامة
المادة 273: يعد تصادم سفن في البحار، كل ارتطام مادي أو اصطدام بين السفن في البحر أو بين السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الأخذ في الاعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم.
المادة 274: تشبه جميع الآليات العائمة، حسب الحالات، إما بسفن البحر وإما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة.
يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل، كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الأملاك العمومية البحرية.
وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة، إما لسفينة أخرى واما لأشياء أو أشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ أو اهمال مناورة في الملاحة أو عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام او ارتطام بصفة مباشرة.
المادة 275: اذا وقع تصادم سفن في البحار أدى لاضرار سفينة أو عدة سفن أو الأشخاص أو البضائع أو أي مال آخر موجود على متنها أو لضرر الأملاك العمومية البحرية، تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الأضرار طبقا للأحكام المدرجة بعده، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن.
المادة 276: ان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها، لأجل تجنب تصادم السفن في البحار، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الفقرة الثانية – مسؤولية الأضرار.
المادة 277:
اذا نتج التصادم بخطأ إحدى السفن، وقع تعويض الأضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الخطأ.
وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للأخطاء اذا حصلت هذه الأخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفي القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الأنظمة من أجل الوقاية من تصادم السفن في البحار أو تدابير السلامة الأخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل أو التطبيق البحري السليم.
المادة 278:
اذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفينتين أو عدة سفن، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الاضرار بنسبة جسامة الاخطاء التي ارتكبتها كل منها.
غير أنه، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف أو تبين أن الأخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية.
المادة 279:
في الحالة المشار اليها في المادة السابقة، ان الأضرار المسببة للسفن أو لشحنتها أو لأمتعة أو لأموال الطاقم أو للمسافرين أو للأشخاص الموجودين على متن السفينة، تتحملها السفن التي ارتكب الخطأ بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير. وتكون السفن التي ارتكبت خطأ مشتركا، متضامنة تجاه الغير عن الأضرار المسببة بالوفاة أو الجروح.
المادة 280:
تستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الأخرى المسؤولة تضامنيا، وذلك طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 281: اذا كان التصادم قهريا أو بسبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث، تحمل الاضرار من تعرض للتصادم بدون تمييز للحالة التي كانت فيها السفن أو احداها راسية عند وقوع التصادم.
المادة 282:
لا محل لافتراضات الخطأ المشروعة فيما يخص مسؤولية تصادم السفن في البحار.
غير أنه في حالة التشبيه بالتصادم المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه، والخاصة بالارتطام بمنشأة ثابتة أو شيء ثابت على نقطة معينة موجودة في الأملاك العمومية البحرية، جاز افتراض مسؤولية السفينة ما عدا حالة القوة القاهرة وبشرط أن تتوفر في هذه المنشأة أو الشيء قواعد الاشارة.
المادة 283:
تبقى المسؤولية المحددة في المواد السابقة، سارية في حالة وقوع التصادم بسبب خطأ مرشد حتى لو كان هذا الخطأ اجباريا.
المادة 284:
إذا وقع تصادم أو ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات، يتم تقدير المسؤولية عن الأضرار الحاصلة وفقا للأحكام المتعلقة بهذا العقد.
المادة 285:
يتعين على ربان كل من السفن المصطدمة، أن يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الأخرى ولطاقمها ولمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدي يقع لسفينته وطاقمها، والمسافرين عليها.
ويجب عليه أيضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الأخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه.
لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لأحكام هذه المادة.
المادة 286:
لا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ مسؤولة تجاه السفن الأخرى عن الأضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم، خلال الخدمات أو التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بأنها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة.
الفقرة الثالثة – دعاوى التعويض عن الاضرار الاختصاص المدني
المادة 287:
تخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجزة عن تصادم السفن في البحار:
أ- للقانون الجزائري اذا كان حاصلا في المياه الاقليمية الجزائرية،
ب- لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر،
ج- لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم.
المادة 288:
لا تتبع دعوى التعويض عن الاضرار الحاصلة على اثر وقوع تصادم لأي احتجاج ولأي اجراء خاص.
المادة 289:
تتقادم دعاوى التعويض عن الاضرار بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث.
ان الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 أعلاه، هو سنة واحدة.
ولا يسري خذا التقادم إلا من يوم الدفع.
إن مدة التقادم المذكورة آنفا، لا تسري عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
المادة 290:
يمكن للمدعي رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار أمام إحدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلي:
أ- المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه أو أحد مقرات استغلاله،
ب- المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه أو سفينة أخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما إذا تم الترخيص بهذا الحجز، أو المكان الذي كان يمكن أن يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة أو ضمانا آخر،
ج- المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانئ والفرض وكذلك في المياه الداخلية.
المادة 291:
إن أحكام المادة 290 أعلاه، لا تمس حق الأطراف المعنيين بالأمر في رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار أمام الجهة القضائية التي سبق لهم اختيارها باتفاق مشترك فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم.
المادة 292:
لا ترفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار ضد سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن التي تعمل في المصلحة العمومية إلا أمام القضاء الجزائري فقط.
المادة 293:
في حالة وقوع تصادم تورطت فيه عدة سفن، تختص المحكمة التي رفع اليها النزاع تطبيقا لأحكام المادة 290 أعلاه، بالحكم في جميع الدعاوى المرفوعة عن الحادث نفسه.
الفقرة الرابعة – الاختصاص الجزائي
المادة 294:
مع مراعاة أحكام المواد التالية وفي حالة وقوع تصادم السفن في البحار والذي تترتب فيه مسؤولية الربان الجزائية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة، فلا تجرى أي ملاحقة الا أمام السلطات القضائية أو الادارية للدولة التي تحمل السفينة رايتها عند وقوع التصادم.
المادة 295:
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن الأمر بأي حجز أو توقيف للسفينة حتى ولو للقيام باجراءات التحقيق من طرف السلطات غير سلطات البلد الذي كانت السفينة تحمل رايته.
المادة 296:
تستطيع السلطات القضائية والادارية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بشهادات الاختصاص والوثائق المهنية المسلمة من طرف السلطات الجزائرية لرجال البحر الجزائريين وملاحقة هؤلاء عن المخالفات التي ارتكبوها عندما كانوا على متن سفينة تحمل راية لدولة أخرى.
المادة 297:
تختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الاقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان أو أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية أخرى.
وفي حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات.
المادة 298:
تطبق أحكام هذا القسم على أي حادث ملاحي آخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية أو التأديبية للربان أو أحد أفراد الطاقم أو أي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة.
وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية
القسم الثاني الخسائر البحرية
الفقرة الأولى – تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 299:
تعد الخسائر البحرية مشتركة أو خاصة. وفي حالة عدم وجود شروط مخالفة للأطراف المعنيين بالأمر، تتم تسويتها طبقا للأحكام التالية.
المادة 300:
تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف غير عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لإنقاذ السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها.
المادة 301:
لا تقبل كخسائر مشتركة إلا الأضرار والخسائر التي تصيب ماديا الأموال المرتبط بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون هذه الأضرار أو الخسائر أو المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر المشتركة.
المادة 302:
لا تقبل في الخسائر المشتركة الاضرار والخسائر الغير مباشرة مهما كانت وخاصة تلك التي نتجت عن تأخر السفينة أو الفرق في ثمن البضاعة أو خسارة الصفقة.
المادة 303:
ان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف أو خسائر تكون قد أدرجت ضمن الخسائر المشتركة، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة أو الخسائر المتجنبة.
المادة 304:
تعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت إليها السفينة من جراء حمولتها أو شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة.
ان الخسائر الخاصة يتحملها على حدة مالكو الأموال المتضررة أو المفقودة دون الإخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد أو التعويض.
المادة 305:
تطبق الأحكام الخاصة بالخسائر المشتركة حتى ولو كان الحادث الذي انجرت عنه التضحية أو المصاريف نتيجة خطأ ارتكبه الغير او أحد الأطراف الملتزمين بالرحلة ولكن دون الاخلال بالرجوع الى الشخص الذي نسب اليه الخطأ.
المادة 306:
يقع الاثبات في كل الأحوال، على أن خسارة ما أو ضررا أو مصروفا يجب قبوله على عداد الخسائر المشتركة، على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول.
المادة 307:
لا تطبق أحكام الخسائر المشتركة على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة للمصلحة العمومية وكذلك سفن النزهة.
الفقرة الثانية – المساهمة في الخسائر المشتركة
المادة 308:
ان الاضرار والخسائر والمصاريف التي تنتج من جراء الخسائر المشتركة تتحملها السفينة والشحنة والحمولة معا، ويتم تقديرها حسب أحكام المواد التالية.
المادة 309:
تحدد المساهمة في الخسائر المشتركة العلاقة بين الديون الناتجة عن مبلغ المصاريف والخسائر والأضرار المقبولة كخسائر مشتركة والقيمة الحقيقية للأموال التي انقذت الأموال المضحى بها.
المادة 310:
ان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل.
المادة 311:
تكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة ثلثي قيمتهما الاجمالية.
المادة 312:
تكون مساهمة البضاعة بنسبة قيمتها التجارية الحقيقية أو المفترضة في مكان ووقت تفريغها.
المادة 313:
يكون مبلغ الأضرار والخسائر التي تعرضت لها السفينة والمقبولة كخسائر مشتركة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة باصلاحات السفينة في حالة ما اذا تم انجازها، والتكاليف التقديرية في حالة ما اذا لم يتم انجازها.
المادة 314:
يكون مبلغ الأضرار والخسائر التي تعرضت لها البضائع والمقبولة كخسائر مشتركة، مساويا لتكاليف التضحيات المتممة والمحسوبة على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع عند شحنها.
المادة 315:
ان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية، تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والخسارة اللذين يتعلقان بها كخسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها.
المادة 316:
لا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الأضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن أو وصل من الربان أو التي تم التصريح بها عمدا بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.
غير أن البضاعة تساهم في الخسائر المشتركة حسب قسمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها.
ويجري مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لأحكام المادة 774 من هذا الأمر، ما عدا في الملاحة قرب السواحل حيث تعد كبضاعة في العنبر.
المادة 317:
تعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وأمتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من أي نوع كانت.
واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع.
المادة 318:
في حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لأي مساهمة.
المادة 319:
يجري التوزيع بين الأطراف المعنيين حسب قسمة الغرماء.
وفي حالة اعسار أحد المساهمين يتم توزيع حصته بين الآخرين، حسب نسبة فوائدهم.
وتكون قيمة مساهمة كل معني بالأمر بمثابة الحد الاقصى لالتزاماته.
المادة 320:
اذا تم استرجاع كل أو جزء من الأموال المضحى بها من طرف مالكيها بعد التوزيع، ولكن قبل دفع حصص المساهمة، أعيد النظر في التوزيع وذلك لحساب قيمة الأموال المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل.
واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الأموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع.
المادة 321:
يستطيع الربان رفض تسليم البضاعة وطلب ايداعها حتى تسديد مبلغ المساهمة التي ترجع عليها ما عدا دفع ضمان كاف من طرف من لهم حق عليها.
المادة 322:
يتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشرة يوما من تسليمها وذلك في حالة ما اذا لم تمر بأيدي الغير.
الفقرة الثالثة – تسوية الخسائر المشتركة
المادة 323:
يتم تصنيف الخسائر وتحديد وتوزيع الهلاك والأضرار ومصاريف الخسائر المشتركة وكذلك تحديد مساهمة المعنيين بالأمر ضمن تسويات الخسائر المشتركة من طرف خبراء الخسائر البحرية.
المادة 324:
توضع تسوية الخسائر المشتركة طبقا لقوانين وأعراف المكان الذي تنتهي فيه الرحلة، إلا إذا اشترط على خلاف ذلك.
المادة 325:
يوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الرحلة.
اذا تأخر المجهز في تقديم طلبه، يستطيع أي طرف آخر تتعلق به الخسائر المشتركة أن يقدم الى خبير الخسائر البحرية طلبا بتسوية الخسائر المشتركة.
المادة 326:
يجب على أي شخص معني بالأمر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تأخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة أخرى على جميع المعلومات المفيدة.
المادة 327:
بعد أن يستلم خبير الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه أحكام هذا الفصل، في حالة عدم وجود اتفاقية بين الأطراف المعنيين وإلا، فإنه يضع القواعد والأعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشأن في العلاقات البحرية.
المادة 328:
يجب أن تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها أي شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذي تم وذلك من أجل المحافظة على حقوقه.
ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالأمر الذين يريدون الحصول عليها.
المادة 329:
ان النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب أن يقدم للمحكمة المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعني بالأمر.
تنظر المحكمة في القضية وفقا لقواعد الإجراءات الجاري بها العمل.
فإذا لم يقع نزاع في تسوية الخسائر المشتركة أمام المحكمة أصبحت هذه التسوية نافذة.
المادة 330:
تحدد الصفات المطلوبة وشروط القيام بوظيفة خبير في الخسائر البحرية بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 331:
كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضي سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة.
وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة. ويسري التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الإجراء.
القسم الثالث الاسعاف البحري
الفقرة الأولى – التعريف والقواعد العامة
المادة 332:
يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر أو للأموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة.
المادة 333:
تشبه الآلات العائمة، حسب الحالة إما بالسفن البحرية واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك من أجل تطبيق هذه المادة.
المادة 334:
يتعين على كل ربان سفينة أن يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر ويوشك على الهلاك وذلك بدون أن يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر جدي.
ان مالك السفينة ليس مسؤولا بسبب المخالفات الماسة بالنص السابق.
المادة 335:
تطبق أحكام هذا الفصل أيضا على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية.
الفقرة الثانية – مكافأة الاسعاف
المادة 336:
يترتب على كل إسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة.
وتستحق المكافأة بالنسبة لإنقاذ الحمولة وثمن الرحلة.
المادة 337:
لا تدفع المكافأة إذا بقيت عملية الإنقاذ دون جدوى.
المادة 338:
ليس لطاقم ومسافري السفينة التي أنجدت، الحق في مكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الانقاذ بالرغم من الخطر الصريح والمعقول للسفينة التي أنجدت.
المادة 339:
ليس للقاطرة الحق في مكافأة عن اسعاف للسفينة المقطورة من طرفها أو لحمولتها إلا إذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كإتمام لعقد القطر.
المادة 340:
لا تترتب أي مكافأة اسعاف عن الارسالات البريدية مهما كان نوعها.
المادة 341:
لا تستحث أي مكافأة حتى ولو حصل الاسعاف بين سفن تابعة لنفس المالك.
المادة 342:
لا تستحق أية مكافأة عن الأشخاص الذين تم انقاذهم.
ان الاشخاص القائمين بالإنقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الأخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح للأشخاص القائمين بإنقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها.
لا يدفع الأشخاص الذين تم انقاذهم أية مكافأة من أجل إنقاذهم.
المادة 343:
تحدد قيمة مكافأة الاسعاف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف، وفي حالة عدم وجودها من طرف المحكمة.
ويجري مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافأة بين القائمين بالإنقاذ.
المادة 344:
كل اتفاقية خاصة بالإسعاف، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تأثير الخطر، يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم أداؤها واساس المكافأة المذكورة في المادة التالية أو عندما لا تمثل الخدمة التي تم أداؤها طابع الإسعاف الحقيقي، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف.
المادة 345:
تحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس:
أ- أولا:
- النجاح الحاصل،
- جهود وجدارة الأشخاص الذين قاموا بالنجدة،
- الخطر الذي تعرضت إليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الأشخاص القائمين بالإنقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالإسعاف،
- الوقت المستعمل والمصاريف والأضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والأخطار الأخرى التي تعرض إليها القائمون بالإنقاذ،
- قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالإنقاذ، مع الأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالإنقاذ.
ب- ثانيا:
- قيمة الأشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة.
تطبق نفس الأحكام على توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ.
المادة 346:
تستطيع المحكمة تخفيض أو إلغاء المكافأة اذا اتضح لها أن القائمين بالإنقاذ قد جعلوا الإسعاف البحري ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء أو أي عمل من الأعمال التدليسية الأخرى.
المادة 347:
لا يمكن أن تتعدى في أي حال مكافأة الاسعاف قيمة الأموال التي أنقذت بما فيها الحمولة وأجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الأخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها.
المادة 348 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
توزع المكافأة التي تعود الى السفينة من جراء عملية الاسعاف أو الإنقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الانقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعنيين للقيام بهذه العمليات.
ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات النقاذ بالالتزام والتفاني أو الذين تعرضوا إلى خطر من مكافأة اضافية.
يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على أعضاء الطاقم الأخرين.
المادة 349 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها، توزع نصف المكافأة الصافية المحددة في المادة 348 أعلاه والعائدة الى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية، في غياب صيغة توزيع أخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة.
المادة 350 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تطبيقا للمادة 349 أعلاه، وبناء على اقتراح الربان، يتم توزيع المكافأة الصافية بين أعضاء الطاقم، من طرف المالك او المجهز غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع.
تبلغ السلطة البحرية عن كل النزاعات المحتملة الناتجة عن توزيع مكافأة الاسعاف بين أعضاء الطاقم وتفصل فيها نهائيا الجهة القضائية المختصة.
المادة 351: لا تطبق أحكام المادة 348 على المكافأة المستحقة للسفينة المستخدمة للاسعاف المهني للسفن.
المادة 352:
في اطار مكافأة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من أجل تقدير وحفظ وبيع الأموال التي تم انقاذها، فان للمنفذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الأموال الأخرى التي تم انقاذها.
ان للمنقذين حق الحبس على الأشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالإسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافأة الاسعاف وتسديد المصاريف أو حتى تخصيص كفالة من طرف المدين أو ضمان كاف لهذا الغرض.
المادة 353: تحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافأة الاسعاف المتعلقة بالربان والأفراد الآخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالإسعاف والتابعة لأحد أصناف السفن المذكورة في المادة 335 أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الفقرة الثالثة الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة
المادة 354: تخضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الآتية:
أ- قانون البلد الساحلي، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية أو في المياه الاقليمية،
ب- قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل النزاع في أعالي البحار،
ج- قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية،
د- قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافأة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والأفراد الآخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف.
المادة 355: يمكن للسفينة المسعفة والسفين المسعفة واللتين لا تحملان نفس الجنسية أن تتفقا لاخضاع نزاعهما المتولد عن عمليات الاسعاف لقانون تحددانه في عقدهما المتعلق بالاسعاف.
المادة 356: تتقادم الدعوى المتعلقة بطلب دفع مكافأة الاسعاف بمضي سنتين اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه عمليات الاسعاف.
غير أن هذه المدة لا تسري عندما لا يتم حجز السفينة التي قدم اليها الاسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
المادة 357: ان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة لمصلحة عمومية، يجب أن ترفع أمام القضاء الجزائري.
القسم الرابع انقاذ حطام السفن
المادة 358 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعد حطاما بموجب هذا القانون:
أ- السفن أو الأجهزة أو المنشآت العائمة التي لم تعد حراستها أو مراقبتها جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها،
ب- الآلات وعتاد السفن أو آلات الرسو والسلاسل، وعتاد الصيد البحري المهملة وشظايا السفن والطائرات،
ج- الأشياء التي رميت في البحر أو سقطت فيه لاسيما تلك ذات الطابع الثقافي أو التاريخي التي فقدها المالك أو تخلى عنها والتي كانت اما جانحة في شاطئ البحر، أو عثر عليها طافية فوق الماء او مستخرجة من أعماق مياه البحر، التابعة للسيادة الوطنية أو القضاء الوطني أو وجدت طافية فوق الماء أو خرجت من أعماق أعالي البحر وأعيدت الى المياه الاقليمية او الى الشاطئ.
ولا تعد حطاما، الآليات والمواد المذكورة في المادة السابقة والتي أهملت طوعيا أو ألقيت في البحر، أو على الشاطئ، بما يخالف التشريع المعمول به.
المادة 359: يتعين على كل شخص يكون قد اكتشف أو أنقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والأربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل أو عند الوصول الى الميناء الجزائري الاول عندما يكتشف الحطام أو ينقذ في البحر حيث يجب أن يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف أو إنقاذ الحطام.
المادة 360: يوضع الحطام البحري تحت حماية ورعاية السلطة الادارية البحرية التي تتخذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة مالكيه ومن قام بإنقاذه.
المادة 361: ان الأضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحري الموضوع تحت رعاية السلطة الادارية البحرية، تكون على عاتق مالكيه.
المادة 362: يمكن للسلطة الادارية البحرية أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي وكذلك أن تستخدم أي وسيلة للنقل بالإضافة الى الاماكن من أجل المحافظة على الحطام البحري، وذلك مقابل أجر.
المادة 363: يكون الاكتشاف أو الإنقاذ لحطام بحري مجهول مالكه، موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الإدارية البحرية.
المادة 364: عندما يتم التعرف على مالك الحطام البحري توجه له السلطة الإدارية البحرية تبليغا، وإذا كان أجنبيا، تقوم بإخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطام من رعاياها أو يفترض بأنه من رعاياها.
المادة 365: لمالك الحطام البحري مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من النشر أو التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام أو المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بأنه سيقوم برفعه.
المادة 366: يجب على المالك أن يبرر حقه لاستعادة الحطام البحري.
المادة 367: تحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحري من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه، مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام.
المادة 368: في حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحري في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية الجزائرية أو كان رفعه ينطوي على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالأشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الأشغال.
المادة 369: يحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار أمر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في أحكام المادتين 367 و 368 المذكورتين أعلاه وامتناعه: أ- عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافأة المناسبة للقائمين بالإنقاذ،
ب- عن المطالبة بحطامه أو استرداده،
ج- عن البدء في أشغال رفع حطامه أو دفعه أو عن انهاء هذه الأشغال أو رفضه أو اهماله تنفيذ هذه الأشغال.
المادة 370: كل شخص يجد أو يرفع حطاما عائما في البحر ومملوكا للغير أو يساهم في انقاذ هذا الحطام، يستحق مكافأة تحسب بشكل مشابه للشكل المنصوص عليه بالنسبة للإسعاف البحري والمذكور في القسم الثالث من هذا الباب.
المادة 371: كل شخص يجد ويحفظ حطاما بحريا يلقى به البحر على الساحل، يستحق مكافأة لا تتعدى 30 % من قيمة هذا الحطام.
المادة 372: علاوة على المكافأة المنصوص عليها في المواد السابقة، فلمنفذي الحطام البحري، الحق في استرداد المصاريف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه.
المادة 373: من أجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 371 و 372 أعلاه، فلمنقذي الحطام البحري امتياز بحري بحكم القانون على الأموال التي أنقذوها، وتأتي الديون المتولدة من عملية الإنقاذ في الدرجة الأولى.
المادة 374: لا يمكن أن تتعدى المكافأة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحري أو رفعه أو حفظه قيمة الأموال التي تم انقاذها.
المادة 375: عندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحري طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 أعلاه، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام.
المادة 376: اذا تعلق الأمر ببضاعة أو مال آخر قابل للهلاك أو يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه.
المادة 377 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 378 و 379 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 380: لا يستطيع المشتري التصرف في حطام بحري الا للتخصيص المرخص به بموجب القانون والتشريع الجاري بهما العمل.
المادة 381: ان الحطام البحري الذي ينطوي على فائدة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 أعلاه.
وفي هذه الحالة تحدد مكافأة الأشخاص الذين قاموا بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
(هذا الامر ملغى ومعوض بالقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي مؤرخ في 15 يونيو 1998).
المادة 382: تخضع للقانون الجزائري النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنقذي الحطام البحري الذي تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية أو المياه الاقليمية الجزائرية.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في أعالي البحار عندما يتم ادخاله في الأملاك العمومية البحرية الجزائرية.
المادة 383: تتقادم الدعاوى المتولدة عن عملية انقاذ او رفع حطام بحري بمضي سنتين اعتبارا من يوم انتهاء عمليات انقاذ الحطام أو رفعه.
الباب الثاني رجال البحر الفصل الأول ادارة رجال البحر القسم الاول تعريف وأحكام خاصة
المادة 384 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
من أجل تطبيق هذا الأمر، فان اصطلاحات التالية تعني ما يلي:
أ- يعني "رجل البحر" أو " البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر،
ب- يعني "المجهز" كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض،
ج– يعني "أحد أفراد الطاقم" كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم،
د- يعني "ربان" قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة،
هـ- يقصد بالسلطة الادارية البحرية ما يأتي:
- على المستوى المركزي: الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية،
- على المستوى المحلي: الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية،
- في الخارج: السلطات القنصلية أو الدبلوماسية الجزائرية.
المادة 385 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
القسم الثاني ممارسة المهنة
المادة 386: كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وأن يكون:
أ- ذا جنسية جزائرية،
ب- بالغا الثمانية عشرة من عمره،
ج- ذا لياقة بدنية،
د- مؤهلا للقيام بمهمة بحار.
المادة 387: يتم تحديد شروط التأهيل المهني، والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
وتحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 388: تثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإدارية البحرية المختصة.
المادة 389: يجرى التسجيل بطلب من المعني بالأمر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الأوراق المثبتة لإتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 أعلاه.
وبمجرد التسجيل، يخضع البحار لأحكام هذا الأمر.
المادة 390: يرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الأحوال التالية:
أ- اذا لم يتوفر لدى الطالب شروط أو عدة شروط محددة في المادة 386 أعلاه،
ب- اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ،
ج- اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده.
المادة 391: يجوز للمعني بالأمر، في حالة رفض تسجيله أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتبليغ مقرر الإدارة البحرية المختصة.
المادة 392 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 393: يجب على البحار أثناء قيامه بعمله أن يرتدي بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
القسم الثالث كراس الملاحة
المادة 394: يجب على كل بحار أن يقتني كراس الملاحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف للبحار.
المادة 395: يجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة:
أ- اسمه ولقبه،
ب- تاريخ ومكان ولادته وجنسيته،
د- مقر سكناه،
هـ- توقيعه وعند الاقتضاء بصمة أصبعه.
المادة 396: يجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية أيضا اسم السفينة والميناء وتاريخ الابحار واسم المجهز وتاريخ ومكان النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية والدورية المتممة.
المادة 397: يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الإدارة البحرية المختصة في مكان التسجيل. وتستطيع هذه السلطة أيضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح.
ويمكن للسلطة القنصلية في الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة آنفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لأول ميناء جزائري.
المادة 398: يمكن للإدارة البحرية المختصة، أن تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة.
المادة 399: يستطيع الأشخاص الآتي ذكرهم، الحصول أيضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة أو لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية:
أ- الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحري والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش أو الأبحاث العلمية،
ب- مفتشو التجهيز،
ج- المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانئ أو الصيد البحري والموجودون على متن السفن للقيام بتمرين تطبيقي.
المادة 400: تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية، الأشكال والمميزات العامة لكراس الملاحة البحرية ومدة صلاحيته، كما توضح شروط الحصول عليه.
القسم الرابع ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 401: لا يترتب على البحار دفع أي مكافأة مباشرة أو غير مباشرة على أي عملية تتعلق بترتيبه.
المادة 402: ان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار أو أي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة، في دفتر الطاقم وذلك من طرف الإدارة البحرية المختصة.
المادة 403: على كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم مأجور أن يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها.
ويجب أن يتضمن دفتر طاقم السفينة أسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة.
المادة 404: يتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 405: يجب على الإدارة البحرية المختصة أن تضع تأشيرتها على دفتر طاقم السفينة وذلك بعد القيام بالتحقيقات الضرورية والخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبة وكذلك صلاحية عقود العمل البحري للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس الملاحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم.
المادة 406: ان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليها والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادة الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الأمر.
المادة 407: كل تغيير يطرأ على تشكيل الطاقم أو على وظيفة واحد أو أكثر من أفراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه.
المادة 408: اذا وجدت سفينة في ميناء أجنبي، فإن كل تغيير يطرأ على مهمة واحد أو أكثر من أفراد طاقمها خلال الرحلة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وأن يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه.
المادة 409: في حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرأ فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 أعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجم لديها بالتسويات الضرورية.
المادة 410: يجب أن يكون على متن كل سفينة طاقم كفء وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية:
أ- سلامة الحياة البشرية في البحر،
ب- شروط الأمن والصحة والعمل على متن السفينة،
ج- مدة العمل القانونية،
د- وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها.
المادة 411: يتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الآخرين والأشخاص العاملين في خدمة السفينة.
ويعد المرشد، أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة.
وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة.
وتحدد وسائل العمل وقواعد أهلية الطاقم وكذلك الشروط الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها.
المادة 412: يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز طبقا للأحكام القانونية الخاصة بالأهلية.
المادة 413: يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي بالابحار لخدمة سفينة جزائرية.
المادة 414: يجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، عند وجوده في ميناء أجنبي، تعيين خلف لبحار أو تكميل الطاقم ببحارة أجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة.
الفصل الثاني الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز القسم الأول التزامات رجال البحر
المادة 415: يتعين على البحار:
أ- أن يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الأفضل.
ب- أن يراعي قوانين النظام والتأديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشأن،
ج- أن يحفظ السر المهني،
د- أن يراعي قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة،
هـ- ألا يقوم بنشاطات أخرى ذات ربح.
و- أن يحافظ على السفينة وتجهيزاتها،
ز- أن يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية،
ح- أن يكون أهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها.
المادة 416: يجب على البحار أن يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذلك وفقا للأعراف.
غير أن الربان يستطيع في حالة الاستعجال، اعطاء الأمر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار في حقه في الأجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله.
المادة 417: يجب على البحارة الدائمين أو التابعين للاحتياط:
أ- أن يكونوا خلال الأربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار.
ب- أن يقبلوا العمل على متن أي سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب أهليتهم أو رتبتهم،
ج- أن يمارسوا عند الاقتضاء في البر أو على متن السفن التي نزع تجهيزها، الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهني وذلك بين فترات الابحار.
د- أن يخبروا التجهيز في الاثنين وسبعين ساعة عن أي مرض أو جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في أقرب وقت الأوراق تثبت حالتهم الصحية.
المادة 418: اذا تبين أثناء الرحلة البحرية عدم توفر الأهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام بأي عمل آخر يرى الربان أن يعهد به إليه.
وفي هذه الحالة يتقاضى البحار أجرته حسب الأجر المطابق لعمله الجديد. وفي حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث أو الحالة السيئة لصحة البحار، فإن أجور هذا الأخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعنية.
المادة 419: اذا تعرض الطاقم أثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد أفراده، تعين على كل بحار أن يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان.
وفي هذه الحالة، يكافأ البحار عن عمله الجديد.
ويجب على الربان أن يكمل عدد أفراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد أفراد الطاقم من شأنه أن تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة أو ارهاق أعضاء الطاقم ذوي الكفاءة.
المادة 420: يتعين على البحار القيام بجميع الأعمال الاضافية التي أمر بها الربان في ظروف القوة القاهرة أو تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والأشخاص المبحرين أو الشحنة في خطر، أو في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها.
ويجب على البحار أن يشارك أيضا في عملية انقاذ السفن الأخرى أو الأشخاص المعرضين للخطر أو المشرفين على الغرق.
المادة 421: يجب على البحار الاعتناء بالآلات والأدوات والوسائل الأخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها.
وفي حالة فقدانها أو إلحاق الضرر بها أو إتلافها بخطأ البحار، يتعين على هذا الأخير تعويض الضرر للمجهز.
المادة 422: يتعين على البحار أن يراعي بصفة خاصة الأساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب قدر الامكان حوادث العمل.
ويجب على البحار أن يقوم خارج أوقات عمله وبدون أن يتقاضى أجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاته وأمتعة نومه وعند الاقتضاء أدوات الطبخ، إلا أن صيانة الأماكن تجري بالميناء خلال أوقات العمل العادية.
المادة 423: يحق للبحار أن يحمل معه موادا غذائية أو أدوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والأدوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شأنها تهديد سلامة السفينة والأشخاص الموجودين على متنها أو لشحنتها وكذلك الأشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لأحكام مقيدة من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة.
المادة 424: يتعين على البحار أن يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد الاستهلاكية الشخصية والأشياء التي تكون بحوزته، وهو مسؤول عن جميع العواقب التي تنتج عن تصريحاته الكاذبة.
المادة 425: يعد البحار الذي يخالف أحكام المادة 423 أعلاه، مسؤولا عن جميع الأضرار والغرامات أو العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة من جراء ذلك.
المادة 426: ان الأشياء والأمتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى أو المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض أو أسباب أخرى يجب أن توضع في قائمة جرد من طرف الربان أو مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة أو ذوي حق البحار المتوفى أو المفقود.
المادة 427: يجب على الربان أن يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424 و 425.
القسم الثاني التزامات التجهيز
المادة 428 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعين على المجهز:
أ- أن يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشآت ملائمة وذلك طبقا للأنظمة والتطبيقات البحرية السليمة،
ب- أن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة،
ج- أن يؤمن الشروط القانونية لصحة وأمن العمل على متن السفينة،
د- أن يتجنب أي ارهاق للطاقم ويلغي أو ينقص بقد الامكان ساعات العمل الاضافية،
هـ - أن يشحن أو يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والأدوية،
و- أن يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للأحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والأعراف،
ز- اعداد عقود توظيف كتابية للبحارة.
المادة 429: تقع على عاتق المجهز، في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء أجنبي.
المادة 430 (معدلة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعين على المجهز أن يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على اثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني وضد أمتعته الشخصية على اثر غرق السفينة أو اشتعال النيران فيها أو في حالة طارئة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجاري به العمل.
المادة 431: يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه إلى وطنه اذا توفي على متن السفينة أو بالبر أو الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز.
وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه أو اعادة جثمانه إلى وطنه، وجب على الربان، الأمر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الأعراف البحرية في هذا الميدان.
المادة 432: يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، أن يدفع لعائلة هذا الأخير التي هي على عاتقه قانونا أو واقعيا تعويضا بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز. ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الإجتماعي.
القسم الثالث تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 433: يجب على المجهز أن يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة.
وفيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة.
ويجب أن تكون المؤونة المقدمة للبحارة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية.
المادة 434: يجب أن تسلح السفن بالمنشآت والتهيئات والتجهيزات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة.
ويجب أن يكون مستخدمو التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوي الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة.
المادة 435: يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية ما يلي:
أ- مقدار الحد الأدنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتضمنة،
ب- المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها،
ج- نظام مراقبة المؤن والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لخزن ومعالجة المواد الغذائية وكذلك المطبخ وأي منشأة مستعملة لتحضير وتقديم وجبات الطعام على متن السفن.
المادة 436: يحق لطاقم السفينة أن ينتخب مندوبا عنه كي يراقب أثناء الرحلة وفي كل توزيع، كميات ونوع المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام.
يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان أو المجهز أو السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر أفراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة طبقا للأنظمة.
المادة 437: في حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز أو السلطة الإدارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية.
المادة 438: يجب على المجهز أن يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والخاصة باستعمالهم الشخصي وذلك باستثناء سفن الصيد البحري وسفن الملاحة الساحلية.
ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع وأسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية.
القسم الرابع سكن البحارة
المادة 439: يتعين على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهيأة على شكل مناسب وذات تهوية وإضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وهي مخصصة لاستعمالهم فقط.
المادة 440: يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل واحد من أفراد الطاقم وسادة وغطائين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين، احداهما للحمام وناموسية اذا كانت السفينة تمر في مناطق استوائية.
المادة 441: توضع أدوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية تلفها الغير عادي أو فقدانها الناتج عن خطئهم.
ويجب أن تغير الأدوات المذكورة أعلاه وتغسل وتنظف في الفترات التي تحدد بموجب النظام الداخلي على نفقة المجهز.
المادة 442: كل حجرة وكل مكان للنوم، يجب أن يهيأ ويجهز على شكل حسن بالأثاث وأن تؤمن للساكنين رفاهية معقولة.
ويجب أن تكون تحت تصرف كل فرد من أفراد الطاقم خزانة ودرج مزودان بأقفال لحفظ أمتعته الشخصية.
المادة 443: يجب أن تزود الحجرات وألأماكن النوم بمنضدات أو مكاتب ومقاعد مريحة حسب الحاجة.
المادة 444: يجب أن توزع الأسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادي اقتسام عامل بالنهار، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية.
ويجب أن يأخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والأبواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض.
المادة 445: كل سفينة غير مزودة بطبيب، يجب أن تجهز بصندوق للأدوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة.
ويجب أن يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الأولى.
المادة 446: تحدد الشروط المفصلة والخاصة بتهيئة وتجهيز مختلف أصناف السفن وذلك لتخزين ومعالجة المؤن وسكن الطاقم، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
القسم الخامس ملابس رجال البحر
المادة 447: يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل من أفراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة.
ان تناسق الألبسة وآجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لأفراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطأ من المستعملين، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 448: يتعين على المجهز أن يقدم كل سنة ولكل بحار يعمل لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة لا تقل عن سنة، لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف.
ويقوم المجهز بتنسيق هذه المصاريف ويستوفي حقه من النصيب الذي يرجع على عاتق البحار بواسطة اقتطاعات تقسط لمدة ستة أشهر على الأكثر من راتب هذا الأخير.
القسم السادس اعادة رجال البحر الى الوطن
المادة 449: كل فرد من أفراد الطاقم ينزل الى البر أو يترك في البلاد الأجنبية لسبب ما، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر، يحق له أن يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائري الذي أبحر منه.
وترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لأسباب خارجة عن ارادته، على عاتق المجهز.
المادة 450: للبحار الذي يحمل جنسية أجنبية وينزل أو يترك في البر أثناء مدة العقد أو في نهايته، الحق في ارجاعه إما إلى بلده وإما إلى ميناء استخدامه وإما إلى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره، إلا إذا تم تحديد ذلك بوجه آخر في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة.
اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطأ البحار، تحمل المجهز مصاريف اعادة البحار إلى وطنه.
المادة 451: تشمل مصاريف الإعادة إلى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل وبإسكان وبإطعام البحار خلال الرحلة وتشمل أيضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد لذهابه.
عندما يعاد البحار إلى الوطن كأحد أفراد الطاقم، فلحق الحق بمكافأة للخدمات التي قدمها أثناء الرحلة.
الفصل الثالث النظام التأديبي لرجال البحر القسم الأول التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى السلطة على متن السفينة
المادة 452: يتولى السلطة على كافة الأشخاص المبحرين على متن السفينة، ربان السفينة وفي حالة عدم وجوده، البحار الذي يمارس فعلا قيادة السفينة.
المادة 453: يتعين على الربان أن يؤمن النظام والأمن على متن السفينة وأن يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها. ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية والمنصوص عليها في الأحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل.
المادة 454: يجوز للربان حين ممارسته لسلطته أثناء الرحلة أن يوقف احتياطيا أي شخص موجود على متن السفينة، ويعتبر ذا سيرة خطيرة على سلامة السفينة والأشخاص المبحرين على متنها أو على الحمولة.
المادة 455: لا يرخص باستعمال الإكراه البدني أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ما إذا ظهر أو اتضح أن الوسائل الأخرى غير كافية.
يمكن استعمال الإكراه البدني أو الحبس الاحتياطي في حالة ما إذا كان تصرف أو سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها أو يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان.
لا يمكن أن يتعدى الحبس الاحتياطي لشخص على متن السفينة المدة التي تلي وصول السفينة لأول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمي إليه المحبوس، ويسلم الربان في هذه الموانئ المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة.
المادة 456: عندما ترتكب جريمة أو جنحة على متن السفينة أثناء الرحلة، يستطيع الربان بعد إجراء تحقيق يتم تسجيله بمحضر، حبس المتهم بصفة احتياطية وتسليمه على متن باخرة حربية جزائرية أو وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في أول ميناء جزائري.
المادة 457: اذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لأحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش.
يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الأشياء المكتشفة، وضع تلك الأشياء تحت الحراسة أو حفظها بطريقة أو بأخرى، واذا كانت هذه الأشياء تهدد صحة أو حياة الأشخاص المبحرين على متن السفينة أو سلامتها أو حمولتها أو يمكن أن تؤدي لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة، فللربان الحق في اتلافها.
المادة 458: يجب أن تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اطار سلطته على متن السفينة.
الفقرة الثانية العلاقات على متن السفينة
المادة 459: يتعين على جميع أفراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية أنظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والأمن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي.
المادة 460: يعد الربان الرئيس السلمي لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة.
ولهذا الغرض، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحري المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة.
المادة 461: عند غياب الربان أو في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة، يستبدل هذا الأخير بربان مساعد وان لم يوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط وذلك حتى وصول تعليمات من المجهز.
المادة 462: يعد الضباط المسؤولون بالسطح وبالماكينات وبالخدمة العامة رؤساء لكل أفراد الطاقم العاملين بأصنافهم.
المادة 463: يتعين على ضباط الخدمة الربعية أو حراسة الماكينات وضباط اللاسلكي والضباط المسؤولين على مختلف الأصناف على متن السفينة، عند القيام بالخدمة الربعية أو الحراسة على متن السفينة، تنفيذ أوامر ضباط الخدمة الربعية أو الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته.
المادة 464: يجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الآخرين معاملة مرؤوسيهم أعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويجب أن يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهني والتصرف تجاههم كرب الأسرة المعني بشؤون أسرته.
المادة 465: يجب على أفراد الطاقم أن يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وأن يمتثلوا لتعليماتهم وأن يراعوا بدقة أنظمة الخدمة على متن السفينة.
المادة 466: ينبغي على أفراد الطاقم في الحالات المنصوص عليها في المواد 452 و 453 و 455 و 456 أعلاه، تقديم المساعدة للربان أو لنوابه اذا طلب منهم ذلك.
غير أن البحار من أفراد الطاقم، يجب ألا ينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 467: يوضح الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل.
القسم الثاني المخالفات التأديبية
المادة 468 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من أعضاء الطاقم، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة أو على اليابسة،
المادة 469: تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر:
أ- التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى،
ب- العصيان لكل أمر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف أعلى،
ج- التغيب عن السفينة بدون رخصة،
د- عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق،
هـ - الاتلاف المتعمد للمعدات والآلات والأشياء المقيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع أو سلامة السفينة،
و- الادخال أو القبول المتعمد لأشخاص غير مرخص لهم بالصعود على متن السفينة،
ز- الادخال أو القبول المتعمد على متن السفينة لأشياء أو بضائع مذكورة في المادة 324 من هذا الامر،
ح- السكر على متن السفينة أثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية،
ط- عدم مراعاة أنظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين أطراف الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة،
ي- كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل.
المادة 470: يعد مرتكبا لمخالفة النظام، كل ربان يكون قد خالف أحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية وخاصة فيما يتعلق بـ:
أ- فيد البحارة والزامية وجود دفتر الطاقم على متن السفينة،
ب- اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة،
ج- الاعتناء بالاشياء التي تركها على متن السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفى أو المفقود أو الذي نقل الى البر بسبب مرض،
د – نزول أفراد الطاقم الى البر،
هـ- التسجيلات في يومية السفينة،
و- حماية القصر وأمن العمل على متن السفينة،
ز- تنظيم العمل والتموين والمنامة والحماية الصحية على متن السفينة،
ح- مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية.
المادة 471 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
دون الاخلال بالمتابعة الجزائية يعاقب عن خطأ تأديبي باحدى العقوبات الآتية:
أ- التوبيخ،
ب- الانذار الشفوي أو الكتابي،
ج - الإيداع على متن السفينة،
د- التأنيب،
هـ- المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عام واحد،
و- الايقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون راتب أثناء هذه المدة،
ز- التنزيل في الرتبة،
ح- العزل،
ط- الشطب من سجل رجال البحر،
ي- السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة.
المادة 472 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشأن ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ، ب ، ج من المادة 471 أعلاه،
وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، هـ ، و ، ز، ح، من نفس المادة.
تصدر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات،
تحدد حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم.
المادة 473 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 474: لا تصدر العقوبات التأديبية الا بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه أدناه وحسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب من أحد أفراد الطاقم مع الأخذ بعين الاعتبار لأسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادي على متن السفينة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وأمن السفينة.
المادة 475 و 476 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
القسم الثالث أحكام جزائية الفقرة الأولى المخالفات البحرية
المادة 477 الى 567 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
1-1 المخالفات من الدرجة الأولى :
المادة 477 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج، إلى 10.000 دج، كل شخص راكب أو عضو طاقم يرتكب أحد الأفعال الآتية:
- عصيان بسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى.
- السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام وخارج الخدمة،
- غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة أو الأمن،
- عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة،
1-2 المخالفات من الدرجة الثانية :
المادة 478 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج، إلى 20.000 دج، كل شخص راكب على متن السفينة أو عضو الطاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية:
- كل مخالفة أخرى من الدرجة الأولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب،
- كل خطإ يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة،
- رفض الامتثال أو عدم الإذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص أعلى رتبة إلى بحار أو من طرف الربان إلى أحد الركاب،
- السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى؛
- عدم احترام من هو أعلى رتبة أو شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو على اليابسة،
- الإهمال في النوبة أو الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة،
- إشعال النار دون إذن أو التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين،
- استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها،
- غياب بدون رخصة عن المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة،
- غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة،
- إتلاف العتاد بصفة غير إرادية،
- تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف،
- تخلي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة،
- الشجار بدون اعتداء.
الفقرة الثانية
الجنح والجنايات البحرية
2-1 المساس بأمن الملاحة البحرية:
المادة 479 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 300.000 دج، كل ربان يبحر بإرادته أو بتهاون منه بسفينته في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة أو ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وغرامة مالية من 100.000 دج، إلى 600.000 دج، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأوفى أعلاه يضع في خطر السفينة نفسها أو سفنا أخرى، أو الأشخاص أو الحمولة أو البيئة البحرية.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأوفى ضياع السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
المادة 480 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفينة أو شحن و تفريغ السفينة، أو يتلف أو يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة،
يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 481 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أية سفينة بقصد إجرامي.
المادة 482 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة و بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع أو يعيق القيادة أو المناورات البحرية للسفينة، أو يخل بالنظام أو الأمن على متن السفينة.
وإذا كانت الأنعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من شأنها تعريض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة أو البيئة البحرية إلى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (6) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 500.000 دج،
و إذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى، هلاك السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى مشرين (20) سنة.
المادة 483 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من20.000 دج، وفى 200.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو أخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل أخر من الإهمال تسبب لسفينته أو لسفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف، أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها، أوفي مساس بالبيئة.
يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأوفى أعلاه، حسب الحالة، بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و442 من قانون العقوبات إذا تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأوفى أعلاه قد أسفر عن فقدان السفينة أو أدى إلى جروح إنجر عنها عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
المادة 484 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من20.000 دج، إلى 100.000 دج، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره إنقاذ السفينة وأفراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.
وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة وقبل التأكد من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون استئذان مسير عملبات تنسيق البحث والإنقاذ البحريين.
وإذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة (06) أيام إلى ثلاثة(3) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، أو بإحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته، دون تعريض سفينته أو أعضاء طاقمه أو المسافرين للخطر، أن يطلع ربان السفينة الأخرى على أسماء سفينته وميناء الإرساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.
المادة 485 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته أن يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر، دون تعريض أعضاء طاقمه والمسافرين إلى الخطر ولم يفعل.
وإذا توفي الشخص الني عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 200.000 دج،
المادة 486 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر، كل ربان سفينة يترك سفينته أثناء الرحلة، وهي في حالة خطر، دون ضرورة أو دون استشاره من ضباطه.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الأخير على متنها أو الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل:
* تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب،
* إنقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الأشياء والبضائع الثمينة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل عضو من أعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون إذن الربان.
المادة 487(معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو من أعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة، والطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية.
وإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة الأولى أعلاه، ليلا أو في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج،
المادة 488 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 150.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل مجهز أو مالك سفينة أو ربان يبحر سفينته أو يحاول إبحارها، وقد انقضت صلاحية سند أمنها أو سحب منه أو أوقف العمل به.
المادة 489 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 20.000 دج، كل مالك حطام ينذر من أجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه.
عندما يكون جزء من هذا الحطام أو كله يشكل خطرا على الملاحة أو الصيد البحري أو البيئة أو الدخول إلى الميناء والإقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج،
وتحكم السلطة القضائية أيضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع أو إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه العمليات.
المادة 490 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 5000 دج، الى 150.000 دج، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الأمر.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج، إلى 150.000 دج، كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وإنقاذه.
ويعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية 100.000 دج، إلى 5.000.000 دج، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي.
المادة 491 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبين أو الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية أو السلطات.
المادة 492 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج، إلى 500.000 دج، كل شخص يعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة أشخاص على متن السفينة، أو ضياع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفينة جزائرية حيثما وجدت، أو أي ضرر يصيب البيئة البحرية، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة.
المادة 493 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، ربان أية سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية :
* أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر،
* كل التزام تقره الأحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول إلى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو،
* كل التزام تقره السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.
وترفع الغرامة إلى 5.000.000 دج، عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو مواد خطيرة أخرى. تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف، خارج المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية، أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب.
المادة 494 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، إلى 600.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يفوق طولها 24 مترا أو نفوق حمولتها 50 طنا خاما، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء ارسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.
وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص الجهة المذكورة أعلاه إلى 12 ساعة،
المادة 495 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج، إلى 3.000.000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل حمولة محروقات، أو مواد خطيرة أخرى، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية، دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) إلى عشر(10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، الى 6.000.000 دج، أو بإحدى العقوبتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم أو سهل العمليات المذكورة في هذه المادة.
المادة 496 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، إلى 600.000 دج، ، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 أداه.
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، كل شخص يحمل أو يركب أو ينزل في الحصن المينائي مواد خطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.
وفي حالة وتوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنشين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 500.000 دج،
المادة 497 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني كما هو محدد في المادة 801-2 أدناه.
المادة 498 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6 ) أشهر إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 600.000 دج، إلى3.000.0000 دج، أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، موجودة في المياه الإقليمية الجزائرية، ساعد أو جر سفينة تسير بالقوة النووية أو أية سفينة أخرى تنقل حمولة محروقات أو مواد خطيرة أخرى محددة عن طريق التنظيم دون أن يخطر فورا السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها.
المادة 499 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، إلى 6.000.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل موادا مشعة أو مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الإقليمية الجزائرية، دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد.
المادة 500 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالإعدام، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني.
2-2 المساس بنظام الملاحة البحرية.
المادة 501 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دج، إلى 1.000.000 دج، كل ربان سفينة، يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت أعلام عدة دول.
على الجهة القضائية التي تصدر الحكم أن تأمر علاوة على ذلك بمصادرة هذه السفينة.
المادة 502 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، كل ربان سفينة أجنبية، ترفع في المياه الإقليمية أو في ميناء جزائري، علما غير علم دولة ميناء الترقيم.
وتصدر الجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، حكم مصادرة السفينة التي تحمل العلم المزيف.
المادة 503 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج، كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن.
المادة 504 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 000. 20 دج، الى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق هذه السفينة أو يرفع على سفينته علما أجنبيا.
المادة 505 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يضع أو لا يرفع على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية.
المادة 506 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 40.000 دج، كل ربان سفينة يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما يأتي:
* تقديم العلم إلى الوحدات العائمة للقوات البحرية وحراس الشواطئ،
* رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الإقليمية وفي الموانئ،
* مسك الوثائق والشهادات القانونية والاحتفاظ بها على متن السفينة.
المادة 507(معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، ربان السفينة الأجنبية الذي، عند دخول هذه السفينة في المياه الاقليمية لا يرفع، إضافة إلى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة ملائمة طبقا للممارسة البحرية الدولية.
المادة 508 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل شخص لا يمتثل، نتيجة إهمال، للأحكام القانونية المتعلقة بالعلامات الخارجية لهوية السفن، أو يمحي أو يطمس أو يغطي أو يخفي بأية وسيلة، الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو لواحقها.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه عمدا، يعاقب المذنب بالحبس من ستة (06) أشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج،
المادة 509 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر الى خمس ( 5 ) سنوا ت وبغرامة ماليه من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربأن يقدم على إخراج السفينة من ميناء جزائري أو يغادر المرفأ أو منطقة الإرساء التي توجد بها السفينة، بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطات البحرية والإدارية المختصة أو السلطة القضائية.
المادة 510 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة، كل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينته.
يتعرض لنفس العقوبة كل شريك في هذا الفعل.
يجب أن ينطق حكم العقوبة، مع مراعاة حقوق الغير، بمصادرة هذه السفينة.
المادة 511 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 50.000 دج، كل مالك أو مجهز غير مالك لسفينة يسهى بوجه خاص على ما يأتي:
* تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن أو شطبها من هذا الدفتر في الآجال المنصوص عليها،
* تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم أو شطب السفينة من دفتر الترقيم،
* إعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة أو في استعمالها في الآجال المنصوص عليها.
المادة 512 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية أو حصته في هذه السفينة إلى شخص أجنبي خرقا لأحكام هذا الأمر.
المادة 513 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج، إلى 500.000 دج، كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها، أو يحول عمدا لفائدته أو لفائدة شخص أخر السفينة التي أوكلت إليه قيادتها أو الذي ينحرف عمدا وبنية الانحراف عن الطريق.
المادة 514 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، ، كل ربان يتلف بدون ضرورة جزءا من الحمولة أو كلها أو المؤونة أو عتاد المتن، أو يقوم بالتفريغ التدليسي.
المادة 515 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل ربان لا يقدم، في غير الحالات القاهرة، قائمة الطاقم ودفتر المخالفات للسلطة البحرية المختصة خلال 48 ساعة التي تلي وصوله إلى ميناء جزائري أو إلى الممثلية القنصلية أو الدبلوماسية الجزائرية المقيمة في الحدود الإدارية التي يتبع لها الميناء الأجنبي.
المادة 516 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج،. كل ربان سفينة جزائرية يوجد في الرحب أو في ميناء أجنبي، يمتنع، دون سبب شرعي، عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية استدعي إليها.
المادة 517 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون أن يكون حائزا، حسب الحالة، إما على سجل طاقم، وإما على رخصة أو بطاقة تنقل أو لا يستظهر بتلك الوثائق عند أول تفتيش تقوم به السلطات المكلفة بالمراقبة، يعاقب بغرامة:
* من 000. 20 دج، إلى 50.000 دج، بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 25 طنا،
* من 5.000 دج، الى 20.000 دج، بالتسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 25 طنا أو تعادلها.
كما تفرض عقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر، إذا تسلم المذنب رخصة أو بطاقة تنثل عوض سجل الطاقم أو إذا أبحر بوثائق انقضت صلاحيتها، وفي جميع الحالات ينبغي أن تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء إلى أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية.
وتكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة.
المادة 518 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 500.000 دج، كل ربان:
* يدخل سفينته إلى ميناء جزائري أو يخرجها منه دون مرشد،
* يعيق إركاب وإنزال المرشد،
* يرفض دفع مصاريف الإرشاد.
وتسلط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالإرشاد التي لاتضع مرشدا في خدمة ربان السفينة الملزمة بالإرشاد.
المادة 519 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات إلي عشرين ( 20) سنة، مع مصادرة السفينة وكذا الأملاك والوسائل الموجودة على متنها، كل شخص ارتكب أو حاول القيام بأعمال القرصنة، أو شارك فيها.
تعتبر أعمال قرصنة:
* كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب فيها الطاقم أو الركاب، والموجهة:
- ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص والأملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار،
- ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص أو الأملاك في مكان لا يخضع لقضاء أية دولة.
* كل مشاركة إرادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها أن السفينة المذكورة سفينة قرصنة.
المادة 520 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص يقوم دون إذن، انطلاقا من سفينة أو منشأة حتى وإن كانت موجودة في أعالي البحار، ببث إذاعى أو تلفزيوني موجه للجمهور الجزائري العريض أو من شأنه تشويش الإرسالات الراديو سلكية المرخص بها. وإذا تم هذا البث في حالة طوارئ أو في حالة حرب، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وفي جميع الحالات تصادر السفينة وعتاد البث.
المادة 521 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يتعرض لدفع غرامة مالية من 200.000 دج، إلى 600.000 دج، ربان السفينة الذي يرفض الامتثال لأوامر السلطة البحرية في البحر،
2-3 المساس بالنظام والانضباط على متن السفن:
المادة 522 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، كل شخص يمارس على متن سفينة جزائرية، دون رخصة من السلطة الإدارية البحرية المختصة، وخارج الحالات القاهرة، إما قيادة السفينة أو كل مهمة أخرى خاصة بالمتن.
المادة 523 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، كل ربان يساعد برضاه، على انتحال ممارسة القيادة على متن سفينته.
وتسلط نفس العقوبة على المجهز الشريك في الانتحال.
المادة 524 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل ربان أو ضابط أو كل مسؤول سام أخر يتعسف في سلطته أو يأمر أو يسمح بالتعسف في السلطة تجاه شخص على متن السفينة.
يعاقب بنفس العقوبة، كل عضو من أعضاء الطاقم يهين عضوا اخر.
يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل ربان أو عضو من أعضاء الطاقم، يستعمل العنف بدون أسباب شرعية أو يأمر باستعماله في ممارسة وظائفه، أو بمناسبة ممارستها،
وفي الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يمكن مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية بحارا جديدا أو نوتيا.
المادة 525 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل ربان، فيما عدا حالات القوة القاهرة، يوقف التزامه أو يهمل عمدا تعهده بقيادة سفينته أو يتركها قبل استخلافه، يعاقب بما يأتي:
* الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، إذا كانت السفينة في مأمن داخل الميناء،
* الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 200.000 دج، إذا كانت السفينة في الرحب أو في البحر.
المادة 526 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، كل. ربان لا يمكث شخصيا في مركز قيادة سفينته عند دخولها إلى الموانئ وخروجها منها.
المادة 527 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 000. 50 دج، كل عضو طاقم يغيب بصفة غير منتظمة عن متن السفينة عندما يكون معينا في مركز حراسة أو أمن، وعندما تنجر عن هذا الغياب نتائج ضارة.
يعاقب كل ربان يبقى بحارا غصبا عنه ودون سبب مقبول بعد نهاية مهلة إركابه، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 10.00 دج، الى 50.000 دج،
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من10.000 دج، إلى 500.000 دج، كل عضو طاقم سفينة جزائرية ينام خلال الخدمة، أو يغيب دون سبب من على متن السفينة خلال إعداد السفينة للإبحار أو عندما يكون في الخدمة وأدت هذه التصرفات إلى نتائج مضرة.
المادة 528 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 15.000 دج، إلى 150.000 دج، كل ربان أو ضابط أو أي عضو آخر من الطاقم، يسجل على وثائق السفينة أحداثا مزورة أو مخالفة للحقيقة.
المادة 529 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
دون المساس بأحكام قانون الجمارك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 5000 دج، إلى 50.000 دج، كل شخص راكب يقوم أو يحاول القيام من غير علم المجهز، بفعل تدليس أو تهريب.
تضاعف العقوبة، إذا كان الربان أو الضابط، هو المذنب.
المادة 530 : (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، كل شخص راكب، يدخل الى متن السفينة بهدف نقل بضائع غير مسجلة في البيان.
المادة 531 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 2.000 دج، إلى 20.000 دج، كل شخص راكب قام بإدخال الكحول أو المشروبات الكحولية، أو ساهم في إدخالها إلى السفينة، بدون ترخيص من الربان.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 200.000 دج، كل ربان أو مجهز يركب أو يساعد على إركاب الكحول أو المشروبات الكحولية الموجهة للاستهلاك من طرف الطاقم بكميات تفوق الكميات المرخصة أو رخص بنقلها.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، كل ربان، أو ضابط أو عضو من أعضاء طاقم يفسد البضائع التابعة للحمولة.
المادة 532 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 ادج، إلى 500.000 دج، كل شخص مبحر على متن السفينة يفسد عمدا المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الاستهلاكية الأخرى عن طريق خلطها بمواد تفسد نوعيتها.
وإذا تسبب هذا الفعل في مرض شخص أو عدة أشخاص، أو عجزهم أو وفاتهم، تطيق، حسب الحالة، أحكام المادة 432 من قانون العقوبات.
المادة 533 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب، بالنسبة لكل مخالفة مشار إليها فيما يأتي، بغرامة مالية من 25.000 دج، إلى 000. 50 دج، كل ربان يرفض او يهمل دون سبب شرعي:
* إجراء المعاينات المطلوبة في حالة وقوع جناية أو جنحة أو مخالفة بحرية أو خطإ تأديبي ارتكب على متن السفينة،
* تحرير، إما عقود الحالة المدنية أو محاضر الفقدان، أو الوصايا أو عقود التوكيل أو القبول أو الترخيص والتقارير حول الأمراض والجروح والوفاة،
* مسك دفتر المخالفات بانتظام والمحافظة عليه على متن السفينة وكل وثائق أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 534 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 5.000 دج، إلى 20.000 دج، كل ربان يضبط في حالة سكر على متن سفينته، وكل عضو طاقم آخر متعود على السكر أو يضبط في حالة سكر أثناء نوبة الحراسة.
وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة للربان في حالة العود.
المادة 535 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل ربان يرفض بدون سبب شرعي، الامتثال إلى تسخير الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات الجزائرية بهدف إعادة مواطنين جزائريين إلى الوطن.
المادة 536 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل عضو من الطاقم يرفض، بعد تلقي إنذار من الربان أو أحد ضباط الخدمة، الإذعان لأمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين أو الحمولة، وكذا بحفظ النظام على متن السفينة، عندها يكون عدم تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يفضي إلى نتائج مضرة.
المادة 537 : يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 000. 50 دج، إلى 200.000 دج، كل عضو من الطاقم ينفذ بتهاون حسب الوضعية المعرفة في المادة 536 أعلاه، أوامر رؤسائه ويعرض بذلك أمن السفينة والأشخاص المبحرين والحمولة الى الخطر.
المادة 538 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج، كل عضو من الطاقم يمتنع بإصرار عن استخدام الوسائل القانونية لحفظ الأمن والنظام على متن السفينة أو يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدامها أو يعتدي عليه أثناء ممارسته لمهامه. وتسلط نفس العقوبة على كل عضو يرتكب حسب الوضع المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، اعتداء على عضو أخر من الطاقم يساعد رئيسه خلال ممارسة مهامه على متن السفينة.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5)سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 200.000 دج، إذا ارتكب لأفعال المذكورة في الفقرتين أعلاه عضوان أو عدة أعضاء من الطاقم بالتواطؤ بينهم.
المادة 539 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب حسب الرتبة أعضاء الطاقم والأشخاص المبحرون بصفة جماعية سواء حملوا السلاح أو لا، إذا أقدموا على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الإنذار الرسمي:
- بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة بالنسبة للضباط.
- ومن خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوا ت سجنا بالنسبة لأعضاء الطاقم والأشخاص الآخرين المبحرين.
ويعاقب مثل الضباط الأشخاص المبحرون الذين لايمارسون وظيفة مقابل أجرة إذا كانوا محرضين على التمرد.
المادة 540 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 دج، إلى 25.000 دج، كل شخص مبحر على متن سفينة، يعتدي على الربان وانجر عن ذلك عجز عن عمل يقل عن خمسة عشر (15 ) يوما.
ويعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوا ت وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، إذا انجر عن الاعتداء عجز عن العمل يزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 541 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على سلامة وحرية أو سلطة الربان، ألحقت أضرارا بالسفينة وحمولتها أو إصابة الربان بجروح أو كل شخص على متن السفينة.
تسلط نفس العقوبة على كل محاولة مؤامرة أو انتهاك سلامة الربان أو حريته أو سلطته.
وتكتمل المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
الماد 542 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تعد مقاومة الربان والأشخاص الذين بقوا أوفياء له، بمثابة دفاع شرعي، في جميع الحالات المذكورة أعلاه في هذا القسم، حيث ارتكب اعتداء جسمي ضد الربان وسلطته على متن السفينة.
المادة 543 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج، إلى 100.000 دج، عن كل شخص تم إركابه أو إنزاله بصفة غير قانونية من طرف السلطة البحرية المختصة، كل ربان أركب شخصا من أعضاء الطاقم أو أنزله بدون أن يذكر هذا الإركاب أو الإنزال في جدول الطاقم.
يتعرض لنفس العقوبات كل راكب يقبل على متن سفينة بدون أن يسجل في جدول الطاقم الملحق.
المادة 544 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل شخص من غير أعوان الدولة المؤهلين يدخل إلى متن السفينة بدون تذكرة أو بدون رخصة من الربان أو المجهز، أو بدون أن يكون دخوله لتلبية حاجيات الخدمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (06) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،
المادة 545 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 50.000 دج، كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة.
وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يساعد على متن السفينة أو على اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة، كما تطيق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي.
تتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة، مصاريف الطرد إلى خارج القطر للركاب الأجانب الذين ركبوا خفية.
المادة 546 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب كل شخص يبرم أو يحاول إبرام تعهد بحري، يعمد إلى تقديم أوراق هوية أو وثائق مزورة، طبقا لأحكام المادة 222 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 547 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، إلى 100.000 ، كل مجهز سفن يخالف أحكام القانون البحري والنصوص المعتمدة لتطبيقه، فيما يتعلق بتشغيل ربان أو ضباط أو بحارة أخرين مؤهلين بالتوعية المطلوبة وبالنسب المقررة على متن سفينته.
المادة 548 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج، إلى 100.000 دج، كل ربان ترك بدون سبب خطير عضوا أو عدة أعضاء من الطاقم في بلد أجنبي بدون إذن من السلطة الإدارية البحرية المختصة.
المادة 549 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان ترك على اليابسة في ميناء لا يوجد فيه تمثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية، عضوا من الطاقم مريضا أو معطوبا ولم يوفر له وسائل العلاج والعودة إلى الوطن.
ويتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على اليابسة، راكبا مريضا أو معطوبا، قبل أن يصل إلى المكان المقصود. ولم يبلغ هذا الإجراء الى السلطة القنصلية للبلد الذي ينتمي إليه الراكب ا لذي تم إنزاله أو على الأقل السلطة المحلية. المادة 550 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 000. 10 دج، إلى 50.000 دج، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للنظم القانونية أو لم يذعن للأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة، وذلك في حدود المياه الإقليمية الجزائرية.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية، ولم يمتثل خارج المياه الإقليمية، إلى الأوامر التي تصدرها قانونيا السلطة القنصلية الجزائرية،
المادة 551(معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعد مرتكب جنحة، كل شخص راكب اقترف للمرة الثالثة إحدى المخالفات المذكورة في المادة 478 من هذا الأمر ويعاقب بالحبس من ستة (06) أيام إلى ستة (06) أشهر، وبغرامة مالية من 10.000 دج، إلى 100.000 دج،
المادة 552 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
في حالة الحكم على بحار بعقوبة السجن خصوصا بسبب الابحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة، أو التخلي عن سفينة في خطر في البحر، أو عدم تنفيذ أوامر، أو التخلي غير المبرر عن مركز هام لأمن السفينة أو الملاحة، أو لأسباب أخرى ارتأت الجهة القضائية خطورتها، يمكن هذه الجهة أن تسلط على البحار عقوبة تكميلية تتمثل في منعه أو توقيفه من ممارسة الوظائف على متن السفن أو حرمانه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهنة بحار.
المادة 553 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تطبق أحكام المواد من 482 إلى 487 و 506 من هذا الفصل كذلك على البحارة الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية عندما يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب في المياه الاقليمية الجزائرية.
المادة 554 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل شخص طبيعي ارتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القسم تطيق عليه نفس العقوبات المقررة لها حتى ولو تصرف لفائدة أو مصلحة شخص اعتباري.
المادة 555 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
طبقا لأحكام قانون العقوبات يعاقب على الجنح والجنايات التي لم يتم النص عليها في هذا الفصل، والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة والأشخاص الراكبين.
المادة 556 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تطيق الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية، على الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، فيما يتعلق بوجه خاص بإجراءات تقادم الدعوى العمومية.
القسم الرابع الاختصاص والإجراء الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 557 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
زيادة عش ضباط الشرطة القضائية والأشخاص المذكورين في التشريع المعمول به، فإن الأشخاص المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الكتاب هم:
- ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات،
- المتصرفون في الشؤون البحرية ومفتشو الملاحة والعمل البحري،
- الأعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
تؤدي الفئتان المهنيتان الأوليان المشار إليهما أعلاه، اليمين الشرعية أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في مكان إقامتهما.
المادة 558 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
ترسل المحاضر المتعلقة بتحريات ومعاينات المخالفات الموقعة حسب الأصول، والمعدة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية من طرف الأشخاص المذكور ين في المادة 557 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية وتكون حجيتها صالحة إلى أن يثبت العكس ولا تخضع المحاضر إلى التأكيد.
المادة 559 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يمسك سجل خاص ويدعى سجل المخالفات على متن كل سفينة جزائرية تفوق حمولتها الإجمالية 30 طنا.
يدون ربان السفينة في سجل المخالفات، طبيعة المخالفات البحرية المرتكبة على متن السفينة، ونتيجة التحريات التي أجريت وكذا الإجراءات المتخذة وفقا للقوانين والأنظمة.
المادة 560 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يجب أن يقدم سجل المخالفات، في اليومين التاليين لوصول السفينة إلى الميناء، إلى إدارة الشؤون البحرية كلما ارتكبت مخالفة بحرية، وكذا ملف التحريات التمهيدية التي أجريت بخصوص هذه المخالفة.
المادة 561 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يمسك متصرف الشؤون البحرية سجلا خاصا يدعى "سجل المتابعات القضائية" يدون فيه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائية المختصة.
تسجل العقوبات بالاستناد إلى البطاقة القضائية رقم 2، في بطاقة ترقيم البحار المعني.
الفقرة الثانية عن إجراءات معاينة المخالفات البحرية.
المادة 562 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عندما يعلم الربان بمخالفة ارتكبت على متن السفينة، يقوم فورا بإجراء تحقيق.
يستجوب الربان مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة إليه، ويستمع إلى شهود الإثبات وشهود النفي.
وحسب نتائج التحقيق، باستطاعة الربان، إما أن يبرئ ذمة المتهم أو يسلط عليه عقوبة تأديبية.
يدون الربان على الفور، في سجل المخالفات طبيعة المخالفة والإجراءات المتخذة.
يطلع مرتكب المخالفة على هذه البيانات ويطلب منه توقيعها، وإن رفض ذلك يسجل رفضه.
وفي حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية يجوز للربان أن يضع مرتكبها تحت المراقبة على متن السفينة طوال الرحلة.
المادة 563 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يلزم بالبقاء كل في حجرته، أعضاء الطاقم والركاب الذين لديهم حجرة شخصية، والموضوعون تحت الرقابة.
يوضع البحار أو الراكب، الذي ليس لديه حجرة شخصية والموضوع تحت الرقابة، في مركز التأديب.
يخضع مكان وتهيئة مركز التأديب لموافقة السلطة القضائية المختصة.
يجب أن يكون مركز التأديب متميزا عن المكان الني يقيم فيه أعضاء الطاقم كلما سمحت بذلك الترتيبات المادية على متن السفينة.
يجب أن يقاد أعضاء الطاقم والركاب الموضوعون تحت الرقابة، إلى سطح السفينة مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة ساعة في كل مرة.
لا يطبق إجراء الوضع تحت الرقابة، إلا في البحر وفي موانئ التوقف الأجنبية، وينتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري.
المادة 564 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عندما ترتكب المخالفة البحرية من طرف ربان السفينة أو بمشاركته، يجري المتصرف في الشؤون البحرية أو السلطة القنصلية، حسب الحالة، تحريا تمهيديا.
إذا استلزمت خطورة الوقائع وضع الربان تحت الرقابة، يشرع على الفور في استخلافه.
وفي جميع الحالات ينبغي إبلاغ وكيل الجمهورية المختص.
المادة 565 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
بعد كل فقدان سفينة أو اصطدامها أو جنوحها وبعد كل حادث بحري أو كل مخالفة منصوص عليها في هذ ا الأمر، على الربا ن أو المرشد حسب الحالة، أن يرفع تقريرا بالوقائع إلى المتصرف الأول للشؤون البحرية الذي يمكنه الاتصال به وعلى هذا الأخير أن يبلغ فورا وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 566 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يقوم الأشخاص المؤهلون المشار إليهم في المادة 557 أعلاه، بجميع المعاينات والاستماع أو المواجهات التي قد تساعد على إظهار الحقيقة، ويعدون محضرا بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 567 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
بإمكان مرتكب أية مخالفة للأحكام المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية، بعد ثبوت المخالفة أن يسدد فورا لدى الخزينة غرامة مالية جزافية حددت قيمتها بنصف المبلغ الحاصل عن جمع المبلغين - الأقصى والأدنى- من الغرامة المنصوص عليها.
يكون مفعول هذا التسديد توقيف أية ملاحقة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض مرتكبها إلى عقوبة غير مالية تتمثل إما في إزالة مادة من شأنها أن تشكل خطرا، أو في تعويض الخسارة التي ألحقت بالممتلكات والأشخاص، وإما في العقوبات المتصلة بالعود.
الكتاب الثاني الاستغلال التجاري للسفينة أحكام تمهيدية
المادة 568: تطبق أحكام هذا الكتاب على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحري واستغلال الثروات البحرية الاخرى أو أعماق البحار والقطر واسعاف وانقاذ السفن أو الآلات العائمة واسترجاع الأشياء الغائصة في البحر وأي نشاطات اقتصادية أخرى.
المادة 569: تطبق أيضا أحكام هذا الكتاب والمتعلقة بتسليح السفن وغير المدرجة في المادة السابقة ما عدا السفن الحربية وسفن حراسة الشواطئ.
المادة 570: ان ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية يكون موضوع تأمين يكتتب به ضمن الشروط والحدود المدرجة في أحكام التشريع المتعلق بالتأمينات.
المادة 571 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون موضوع امتياز.
المادة 571 -1 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يستغل خدمات النقل البحري اشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري.
المادة 571 -2 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمنح الامتياز على اساس دفتر شروط وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يفضي الامتياز في جميع الحالات الى دفع حقوق.
المادة 571 -3 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري، كإيداع السفن وايداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 20-348 في 23 نوفمبر 2020 يحدد شروط ممارسة نشاطات النقل البحري )
الباب الأول التجهيز الفصل الأول المجهز
المادة 572: يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه إما بصفته مالكا وإما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة.
المادة 573: يجب على المجهز قبل البدء في استغلال السفينة أن يصرح بها كتابيا مع الإمضاء المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم جميع الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وعند استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها، يجب أن يحتوي تصريح المجهز على اسم وعنوان المالك مع بيان الصفة التي تخوله حق استعمال السفينة.
ويجب أن يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح.
المادة 574: يتعين على المجهز بأن يؤمن للسفينة التي يقوم باستغلالها جميع قواعد الصلاحية للملاحة والأمن والتسليح والتجهيز والتموين المحددة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل وبصفة عامة بأن تكون صالحة للاستخدام المخصصة له.
المادة 575: يحق للمجهز تعيين وعزل ربان السفينة مع مراعاة أحكام الفصل التالي التي تبين بصراحة مجال نشاطه.
المادة 576: يجوز للمجهز انشاء فروع في التراب الوطني أو في الخارج أو تعيين وكلاء السفن لتمثيله لدى السلطات الادارية المحلية وللقيام باسمه بالعمليات المعتادة والمرتبطة بالرحلات البحرية التي لم يتممها ربان السفينة.
ويتم انشاء وكالة المجهز بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 577: يكون المجهز مسؤولا عن أعماله وأعمال وكلائه في البر والبحر الذين يساعدوه في استغلال السفينة او السفن وفقا لأحكام القانون العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 الى 115 من هذا الأمر.
المادة 578 و 579 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
الفصل الثاني ربان السفينة
المادة 580: يتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين الأشخاص المؤهلين قانونا.
المادة 581: يتعين على ربان السفينة أن يكون على متنها طيلة رحلتها وأن يمارس شخصيا قيادة السفينة ما عدا الحالات التي ينزل فيها من السفينة في الموانئ لأغراض المصلحة أو لأغراض أخرى مقبولة اعتياديا.
المادة 582: اذا توفي الربان أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أي مانع يمنعه من قيادة السفينة خلال السفر، يحل محله أعلى ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله.
ويجب أن يعلم المجهز فورا بجميع الحالات التي تحول دون ممارسة الربان قيادة السفينة.
المادة 583: يمثل الربان المجهز بقوة القانون خارج الأماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع وذلك في اطار الاحتياجات العادية للسفينة والرحلة.
المادة 584: يحق للربان في حدود ما ذكر في المادة السابقة، أن يستدين باسم المجهز وأن يعقد باسمه عمليات القرض، ولكن في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة وإتمام عدد أفراد الطاقم أو التموين وحماية الحمولة وبصفة عامة لاستمرار الرحلة وفيما إذا أعلم المجهز ولم يقدم الوسائل والتعليمات اللازمة أو عندما يتضح بأن الإتصالات مع المجهز غير ممكنة.
المادة 585: لا يمكن لربان السفينة أن يقوم بالتزامات أخرى إلا بموجب توكيل صريح من المجهز.
المادة 586: يتعين على الربان خلال الرحلة أن يعمل على حماية مصالح ذوي الحق في الحمولة والتصرف في هذا الميدان طبقا لتعليمات المجهز.
المادة 587: يجوز للربان في حالة الاستعجال أن يتخذ جميع التدابير التحفظية خلال الرحلة لحفظ حقوق المجهز والمسافرين وذوي الحق في الحمولة. ويعد الربان بالتالي كمسير أعمال المسافرين وذوي الحق في الحمولة.
المادة 588: اذا حصل نزاع يتعلق بالسفينة والرحلة خارج الأمكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز أو يقع فيها فرع لها، يقوم الربان بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، إلا إذا عين المجهز لهذا الغرض ممثلا آخر عنه.
المادة 589: يجب على ربان السفينة قبل بدأ السفر أن يتأكد من أن السفينة في حالة جيدة للملاحة والأمن وتحتوي على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيدا وممونة وقادرة على قبول الحمولة ونقلها وحفظها.
المادة 590: يجب على ربان السفينة السهر على أن يكون تحميل البضاعة ورصها وتفريغها متممة على حفظ الاستقرار السليم للسفينة وقابليتها للملاحة وأمنها.
المادة 591: يجب أن يسهر الربان خلال الرحلة على حفظ السفينة في حالة جيدة للملاحة وكذلك على أمن الأشخاص المبحرين على متنها وحفظ الحمولة.
المادة 592: يعتبر الربان المسؤول الوحيد عن سير وحركات السفينة في المياه التي تمر بها وفي أماكن الرسو والاقتراب.
ويجب على الربان أن يقود السفينة حسب مبادئ فن الملاحة وحسب القواعد والأعراف البحرية الدولية الجاري بها العمل وحسب الأحكام الخاصة الوطنية المتعلقة بالمياه الإقليمية والمطبقة على الدول.
المادة 593: ينبغي على ربان السفينة قيادة سفينته شخصيا عند دخولها إلى الموانئ وفي جميع الظروف التي تشكل فيها عملية الملاحة صعوبة خاصة. وان وجود مرشد على متنها، حتى ولو كان وجوده الزاميا، لا يعفي الربان من هذا الالتزام.
المادة 594: يجب على الربان أن يسهر على أن تكون الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالسفينة وطاقمها ومسافريها وحمولتها موجودة على متن السفينة.
المادة 595: يتعين على الربان أن يتأكد من أن دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوثائق الأخرى ممسوكة بصفة نظامية.
ويجب أن تدرج فيها القيود يوميا مع التوقيع عليها من قبل الربان.
المادة 596: يحق للربان، كما يجب عليه تسجيل بيانات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة على متن السفينة وخلال رحلتها وسندات الوكالة والموافقة والاذن وأيضا قبول الوصايا.
المادة 597: يجب على الربان أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، في حالة وقوع جرم على متن السفينة.
المادة 598: يتعين على الربان السهر على تنفيذ المعاينات المفروضة بموجب النظام البحري الجاري به العمل.
المادة 599: يتعين على الربان أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لجماية السفينة والبضائع والأشخاص الموجودين على متنها من الضرر.
المادة 600: يستطيع الربان في الحالات الاضطرارية القصوى أن يقوم بأي تضحية في منشآت السفينة وحمولتها أو أن يلتزم بالمصاريف الطارئة لإنقاذ السفينة والأشخاص المبحرين والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك.
المادة 601: يتعين على الربان استعمال خدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب أنظمة أو أمن السفينة ذلك.
وفي حالة الخطر الجدي على السفينة في البحر، يجب على الربان طلب الاسعاف من سفينة أو أكثر.
المادة 602: يتعين على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لإنقاذ سفينة وتعرضها للفقدان الكامل، أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ المسافرين أولا ثم أفراد الطاقم.
ويكون الربان آخر من يترك السفينة مع السهر بحدود امكانياته على إنقاذ الأوراق الموجودة على متن السفينة ودفتر السفينة ويومياتها ويومية الماكينة والأشياء القيمة المعهود بها إليه.
المادة 603: ان التزامات الربان في حالة تصادم السفن أو الإنقاذ البحري أو الاسعاف البحري منصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الأول من هذا الأمر.
المادة 604: عند حدوث أضرار هامة للسفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها أو لحمولتها، يجب على الربان خلال 24 ساعة من وصوله إلى أول ميناء تحرير تقرير مفصل يبين فيه ظروف الحادث ويقدمه الى السلطة البحرية المختصة للميناء والتي تسلم بدورها ايصالا بذلك للربان.
المادة 605: يجب على الربان أن يتقيد بطلبات التحقيق والتدقيق التي تأمر بها السلطة التي وصلها التقرير المذكور في المادة السابقة.
ولا يجوز للربان إلا في حالة الضرورة بالنسبة للسفينة أو الحمولة، البدء بتفريغ السفينة قبل تدقيق تقريره من طرف السلطة المختصة.
المادة 606: ان السلطة المختصة لقبول التقرير المنصوص عليه في المادة 439 في التراب الوطني، هي السلطة الادارية البحرية أما في الخارج فهي السلطة القنصلية الجزائرية.
وفي حالة عدم وجودها في الموانئ الأجنبية، يتعين على الربان التقيد بالاجراءات المقررة لهذا الغرض في القانون المحلي.
المادة 607، تحدد الاجراءات الخاصة بتدقيق التقرير المذكور في المادة 440 أعلاه وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 608: يتعين على الربان ممارسة نشاطاته المهنية بعناية الربان النزيه ويكون مسؤولا عن كل خطأ من خلال ممارسته لمهامه.
الفصل الثالث مساعدو التجهيز القسم الأول وكيل السفينة
المادة 609: يعتبر وكيلا للسفينة كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر، وبموجب وكالة من المجهز أو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو السفينة في الميناء.
المادة 610: تشمل نشاطات وكيل السفينة العمليات المتعلقة باستلام وتسليم البضائع باسم الربان والعلاقان الادارية للسفينة مع السلطات المحلية وابرام عقود المعالجة والقطر والارشاد واسعاف السفينة أثناء رسوها في الميناء وتموين الربان بالمال اللازم ودفع الحقوق والمصاريف وغير ذلك من التكاليف الواجبة الأداء على السفينة بمناسبة توقفها في الميناء.
المادة 611: يجوز لوكيل السفينة أن يقبل من المجهز أو من الربان جميع المهام الأخرى التي تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة.
المادة 612: يجوز لوكيل السفينة أيضا العمل لحساب الطرف المتعاقد الآخر على أن يوافق المجهز على ذلك.
المادة 613: يجوز لوكيل السفينة أن يدعى أو يدافع عن المجهز أمام القضاء، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق.
المادة 614: يجب على وكيل السفينة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الوكالة، وأن يدافع عن حقوق المجهز ويطبق أوامره وتعليماته وأن يوافيه بدون تأخير بجميع المعلومات حول سير الأعمال.
ويجب على الوكيل اعلام المجهز خلال المهل المتفق عليها بالمبالغ التي قبضها وأنفقها وأن يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق المجهز تجاه الغير.
المادة 615: يحدد أجر وكيل السفينة بموجب اتفاقية أو بموجب تعريفة، وعند انعدام ذلك فبموجب العرف.
المادة 616: يجب على المجهز خلال المهل المتفق عليها أن يسدد الى وكيل السفينة الاموال المقدمة منه الى الربان والمصاريف المنفقة منه بمناسبة رسو السفينة في الميناء.
ويجوز للوكيل أن يطلب من المجهز تسبيقات لتغطية مصاريف العمليات المتعلقة برسو السفينة في الميناء.
المادة 617: يعد وكيل السفينة مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى أحكام القانون العام.
المادة 618: يفسخ أو يلغى عقد الوكالة في الآجال المتفق عليها.
بيد أنه يجوز لأحد الطرفين انهاء العقد فورا في حالة الخطأ الجسيم.
المادة 619 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 620: تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد وكالة السفينة بانقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
القسم الثاني وكيل الحمولة
المادة 621: يعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن البضائع اذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل إليهم.
المادة 622: يجب على وكيل الحمولة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الحمولة وأن يسهر على مصالح أصحاب الحقوق في البضائع وأن يتخذ التدابير الضرورية لحفظ حقوقهم.
المادة 623: يجوز لوكيل الحمولة أن يدعي أو يدافع عن أصحاب الحقوق في البضاعة أمام القضاء، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق.
المادة 624: يجب على وكيل الحمولة ابداء تحفظاته تجاه الناقل أو من يمثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحري الجاري به العمل، في الأحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن أو الوثائق الأخرى الخاصة بالنقل.
وعند عدم ابداء هذه التحفظات يعد الوكيل قد استلم البضاعة في الحالة والأهمية الموصوفتين بوثيقة الشحن أو أي وثيقة نقل أخرى، حتى ثبوت العكس.
المادة 625: يستحق وكيل الحمولة أجرا محددا بموجب اتفاقية او تعريفة، وفي حالة انعدامهما فبموجب العرف.
المادة 626: يحق لوكيل الحمولة أن يستوفي من موكليه خلال الآجال المتفق عليها المبالغ التي انفقها عن العمليات المعتادة والضرورية لاستلام البضائع.
ويمكنه أن يطلب من موكليه دفع تسبيقات له لتغطية أجرة الشحن ومصاريف العمليات خلال استلام البضائع.
المادة 627: يعد وكيل الحمولة مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى أحكام القانون العام.
المادة 628: يفسخ أو يلغى عقد وكالة الحمولة على غرار عقد وكالة السفينة.
المادة 629 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 630: تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد وكالة الحمولة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.
القسم الثالث السمسار البحري
المادة 631: يعد سمسارا بحريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود شراء السفن وبيعها وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية.
المادة 632: توضع وكالة السمسرة البحرية كتابيا وتحدد فيها بوضوح حقوق والتزامات السمسار.
المادة 633: يتعين على السمسار البحري عند تعاقده كوسيط بالعمل في حدود الصلاحيات المعطاة إليه وطبقا للتعليمات المدرجة في وكالته. ويحق له أن يستلم باسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم إلا إذا اشترط على ما يخالف ذلك في الوكالة.
المادة 634: يجوز للسمسار البحري أن يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين اذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه اعلام كل من الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد من الأخذ بعين الاعتبار لمصالح كل منهما.
المادة 635: يحدد أجر السمسار البحري عن الخدمات التي يقوم بها، بموجب اتفاقية أو تعريفة، وفي حالة انعدام ذلك فبموجب العرف.
بيد أنه لا يستحق الأجر إلا إذا أبرم العقد بمساعيه.
المادة 636: يعد السمسار البحري مسؤولا عن أعماله بمقتضى أحكام القانون العام.
المادة 637: تتقادم كل دعوى ناشئة عن العلاقات القائمة بين السمسار البحري ووكيله بانقضاء سنتين ابتداء من يوم استحقاق الدين.
المادة 638: يمكن للسمسار البحري الجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي هذه الحالة تسري أحكام مواد هذا الباب على العمليات التي تدخل في مجال عمل وكيل السفينة والحمولة.
المادة 639 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
الباب الثاني استئجار السفن الفصل الأول قواعد عامة
المادة 640: يتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بأن يضع سفينة تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل أجر. ويمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة أو لمدة معينة أو بهيكلها.
المادة 641: تحدد التزامات وشروط وآثار الاستئجار بين الأطراف عن طريق عقد يتفث عليه بكل حرية.
بيد أنه لا يجوز للأطراف ادراج اشتراكات في عقد الاستئجار تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به العمل.
واذا لم يدرج اشتراط في عقد استئجار السفينة، يخضع هذا العقد لأحكام هذا الباب.
المادة 642: يجب أن يثبت عقد الاستئجار بالكتابة. وان عقد ايجار السفينة هو العقد الذي يتضمن التزامات الأطراف. ولا تطبق قاعدة الاثبات هذه على السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 10 أطنان.
المادة 643: يجب أن يتضمن عقد ايجار السفينة ما يلي:
أ- العناصر الفردية للسفينة،
ب- اسم وعنوان المؤجر والمستأجر،
ج- النسبة المئوية للأجر الخاص باستئجار السفينة،
د- مدة العقد أو بيان الرحلات التي يجب القيام بها.
المادة 644: يمكن لمستأجر السفينة أن يؤجر السفينة من الباطن، ما لم يتفق على ما يخالف ذلك، ولكنه يبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة عن عقد الاستئجار.
المادة 645: يتمتع المؤجر بالامتياز على البضائع لوفاء أجرة حمولته والأعباء الأخرى المذكورة في عقد الايجار.
المادة 646: لا تحول عملية تبديل ملكية السفينة أو مؤجرها أثناء الاستئجار دون تنفيذ عقد ايجار السفينة.
بيد أن المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار يبقى مسؤولا مع المالك الجديد أو المؤجر عن جميع الالتزامات المنجرة عن عقد استئجار السفينة.
المادة 647: يخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة، ما لم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك.
وعندما يكون أطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائرية، يطبق عليهم القانون الجزائري.
المادة 648: تتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفينة في مدة سنة واحدة. وينقطع التقادم أو يعطل أو ينتج آثاره وفقا للقانون العام.
المادة 649 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن ممارسة نشاط ايجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري.
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 650: يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة.
المادة 651: يحتفظ المؤجر الذي أبرم عقد استئجار السفينة بالرحلة، بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة.
المادة 652: يلتزم المؤجر بما يلي:
أ- المحافظة على السفينة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة وصالحة للملاحة ومزودة بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة وكذلك بالوثائق المطلوبة وبصورة عامة صالحة للقيام بالعمليات المذكورة في عقد ايجار السفينة على الوجه الكامل،
ب- القيام بجميع المساعي لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد ايجار السفينة.
المادة 653: يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متن السفينة تنفيذا لأحكام عقد إيجار السفينة.
ويمكن للمؤجر أن يتنصل من هذه المسؤولية إذا أثبت بأنه إما قام بالتزاماته كمؤجر وإما بأن الأضرار غير ناتجة عن قصور في التزاماته وإما بأن الخسائر أو الأضرار ناتجة من جراء الملاحة التي قام بها الربان أو مندوبوه.
المادة 654: يجب على المؤجر أن يقدم السفينة المحددة في التاريخ والمكان المعينين وأن يجعلها مهيأة للتحميل خلال مواعيد الشحن والتفريغ وكذلك في آجال الشحن والتفريغ.
المادة 655: إذا لم يحدد مكان التحميل، وجب على المؤجر تقديم السفينة في المكان الذي يعينه مستأجر السفينة.
المادة 556: لا يجوز للمستأجر أن يرتب مكانا للشحن لا تكون فيه السفينة بمأمن وعائمة باستمرار ولا تستطيع الخروج بدون عائق مع حمولتها.
المادة 657: اذا لم يعين مكان التحميل المذكور في المادة السابقة من قبل مستأجر السفينة في الوقت اللازم، فيقدم المؤجر في هذه الحالة السفينة الى مكان التحميل الذي تحدده سلطات الميناء.
المادة 658: لا يجوز للمؤجر أن يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل إلى مكان آخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها أو المعينة، وإذا طلب المستأجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية.
المادة 659: يتعين على المؤجر أن يعلم المستأجر كتابيا أو أي شخص آخر معين لهذا الغرض عن وصول السفينة الى مكان التحميل وبأنها جاهزة للتحميل.
وتحدد في عقد ايجار السفينة الشروط والأيام والساعات التي يعتبر فيها هذا الإعلام مبلغا بشكل صحيح، وإذا لم يتضمن العقد هذه الشروط، يطبق النظام أو العرف الجاري بهما العمل في ميناء التحميل.
المادة 660: لا يبدأ سريان مواعيد الشحن والتفريغ، إلا بعد تبليغ الإعلام المذكور في المادة السابقة بشكل صحيح.
وتحدد نقطة الانطلاق وحساب مواعيد الشحن والتفريغ في عقد ايجار السفينة وفي حالة عدم وجوده فيه، فبموجب النظام أو العرف الجاري بهما العمل في الميناء الذي تتم فيه عملية التحميل.
المادة 661: تحسب مواعيد الشحن والتفريغ في حالة الغموض بأيام وساعات العمل وذلك ابتداء من غداة اليوم الذي أبلغ فيه الاعلام المذكور أعلاه بشكل صحيح.
المادة 662: توقف مدة مواعيد الشحن والتفريغ خلال الوقت الذي تمنع فيه عمليات التحميل لأسباب تتعلق بالسفينة أو القوة القاهرة أو بطلب من سلطات الميناء أو بسبب الأحوال الجوية التي تهدد البضاعة أو أمن العمل.
ويحسب التأخير الحاصل من جراء قطر أو سحب السفينة من الميناء من جملة مواعيد الشحن والتفريغ ما عدا اذا كان التأخير مسببا من السفينة.
المادة 663: يجب على المؤجر اذا انتهت مدة ميعاد الشحن والتفريغ قبل الانتهاء من تحميل السفينة أن يبقى السفينة في مكان التحميل خلال مدة اضافية تسمى ميعاد اضافي للشحن والتفريغ المتفق عليه في عقد ايجار السفينة.
وفي حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد أيام الشحن والتفريغ.
وتحسب المهلة الإضافية بأيام وساعات متتابعة. ويمكن توقيف سريانها للأسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 664: تحدد أجرة المؤجر للمهلة الاضافية في عقد ايجار السفينة، واذا لم يجر تحديدها فيه، فإنها تحسب على أساس حمولة السفينة ومعدل الأجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف التي تحملها المستأجر من جراء توقف السفينة. ويجب أن تؤدى أجور المهلة الاضافية يوميا من قبل مستأجر السفينة.
المادة 665: إذا لم يتم أو يكتمل التحميل بعد انقضاء المهلة الاضافية، يجوز للمؤجر أن يفسخ عقد الاستئجار أو يعمل على ارسال السفينة بحمولة ناقصة مع احتفاظه بحقه في الأجرة الكاملة.
المادة 666: اذا منح عقد ايجار السفينة للمستأجر مهلة اضافية تدعى مهلة اضافية ثانية لإنهاء التحميل، فإنه لا يحق للمؤجر أن يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء هذه المهلة.
وإذا لم يتفق على أجرة هذه المهلة بين الأطراف فتحسب هذه الأجرة بزيادة 50% من معدل أجرة المهلة الإضافية.
المادة 667: يجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر مكافأة للسرعة إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف وتدفع هذه المكافأة اذا انتهت عملية تحميل السفينة قبل انقضاء مواعيد الشحن والتفريغ المبينة في عقد استئجار السفينة.
وإذا كان معدل المكافأة غير محدد في عقد إيجار السفينة فيكون مساويا لنصف قيمة أجرة المهلة الإضافية للشحن والتفريغ ولا تحسب أيام العطل ضمن الساعات والأيام الموفرة للمؤجر ما عدا أيام الآحاد.
المادة 668: يجب على المستأجر أن يضع على متن السفينة كمية البضاعة المذكورة في عقد إيجار السفينة، وإذا لم يفعل ذلك يتحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمية.
المادة 669: يجوز للمستأجر أن يستبدل البضائع المذكورة في عقد إيجار السفينة ببضائع أخرى، اذا لم يقع إرهاق للمؤجر أو المستأجرين الآخرين، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقل أجرة الحمولة عن الأجرة المتفق عليها في عقد ايجار السفينة.
المادة 670: لا يمكن أن يضع المستأجر البضاعة إلا في الأماكن المخصصة لها حتى ولو كانت كل أماكن السفينة موضوعة تحت تصرف المستأجر حسب عقد ايجار السفينة.
المادة 671: يتمتع المستأجر بتخفيض مناسب من الأجرة وتعويض الضرر اذا لم يضع المؤجر تحت تصرفه، أمكنة السفينة المحددة في عقد إيجار السفينة.
المادة 672: اذا وضع مستأجر السفينة على متن هذه الأخيرة في حالة استئجارها على الوجه الكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد ايجار السفينة، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع أخرى إلا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر.
المادة 672: إذا وضع مستأجر السفينة على متن هذه الأخيرة في حالة استئجارها على الوجه الكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد إيجار السفينة، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع أخرى إلا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر.
المادة 673: يقوم المستأجر بتحميل السفينة، أما رص البضائع فيعود على المؤجر، إلا في حالة الاتفاق المخالف لذلك.
المادة 674: يجب على المؤجر أن يقوم بالرحلة على وجه السرعة على الطريق المبين في عقد إيجار السفينة، وفي حالة عدم وجوده بالطريق المعتاد.
ولا يعد مخالفة لعقد إيجار السفينة كل تغيير للطريق لأي سبب معقول يستهدف انقاذ الأشخاس والأشياء الثمينة بالبحر.
المادة 675: يجب على المؤجر أن يعتني بالحمولة خلال السفر تبعا لنوعية البضاعة واستعمالاتها والأحكام الخاصة بعقد إيجار السفينة.
المادة 676: إذا لم تستطع السفينة الوصول الى اتجاهها بسبب عوائق مستمرة، لا يمكن تجنبها خلال مدة معقولة، يجب على الربان أن يتبع الأوامر المعطاة إليه من المؤجر والمستأجر بالاتفاق بينهما.
وعند عدم وصول هذه الأوامر يقود الربان السفينة نحو ميناء أمين وأقرب، حيث يمكنه تفريغ الحمولة أو الرجوع بها إلى ميناء التحميل حسب ما يراه مناسبا ومفيدا للمستأجر. وفي جميع الحالات يلتزم المستأجر بدفع أجرة المسافة.
المادة 677: في حالة توقف الرحلة لسبب عطب السفينة يحول دون استمرار السفينة بمدة معقولة يستطيع المستأجر أن يسحب الحمولة من السفينة. ويحق للمؤجر أن يطلب أجرة المسافة. إلا في الحالات التي تكون فيها أسباب التوقف مسببة منه.
وتكون مصاريف مسافنة الحمولة أثناء الطريق على عاتق المستأجر إلا في الحالات التي تكون بها أسباب التوقف منسوبة للمؤجر.
المادة 678: يحق للمستأجر أن يتصرف بالبضائع خلال الرحلة ويستطيع العمل على تفريغها أثناء الطريق في أحد الموانئ. وفي حالة كهذه يتعين على المستأجر دفع الأجرة الكاملة المشترطة للرحلة وتحمل جميع المصاريف المسببة من هذه العملية.
وفي حالة الاستئجار الجزئي، لا يمكن تفريغ البضاعة دون موافقة المؤجر.
المادة 679: تطبق الأحكام الخاصة بالتحميل بشكل مطابق لعمليات التفريغ وأجلها.
المادة 680: يمكن للمؤجر أن يرفض تفريغ الحمولة إذا لم يدفع المستأجر الأجرة ومكافأة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ومدد التأخير الأخرى.
المادة 681: يمكن للمؤجر في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن يودع البضائع بعد أن يعلم المستأجر مسبقا وأن يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية، إلا إذا قدم ضمان كاف من المستأجر.
المادة 682: إذا لم يحضر المستأجر أو من يمثله إلى مكان التفريغ أو رفض تفريغ البضائع أو سبب تأخيرا آخر للسفينة عن القيام بعملية التفريغ أو الانتهاء منها قبل انقضاء المدة المعينة لها، يحق للمؤجر أن يعمل على انزال البضائع وايداعها في مكان أمين لحساب وتحت مسؤولية المستأجر.
ويجب إعلام المستأجر بدون تأخير عن ايداع البضاعة.
المادة 683: اذا تعدت عمليات التفريغ والايداع المذكورة في المادة السابقة، مدة التفريغ والمهلة الاضافية المبينة في عقد ايجار السفينة، يحق للمؤجر أن يطلب تعويضات عن التأخير تحسب بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ.
المادة 684: يحق للمؤجر أن يعمل على بيع البضائع المودعة ضمن الشروط المذكورة في المادة 515 أعلاه لتغطية جميع المصاريف التي تحملها المؤجر عن العمليات المذكورة في المادتين 516 و 517 أعلاه.
المادة 586: اذا لم يكف بيع البضاعة لتغطية ديون المؤجر المذكور في المادتين 514 و 518 أعلاه، يعتبر المستأجر مسؤولا عن النقص.
المادة 686: يحدد مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه بموجب اتفاق بين الأطراف.
وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحس الأجرة على أساس أجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة إلى ميناء التحميل.
المادة 687: إذا كان هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد، فإن كميات البضائع المفرغة فقط هي وحدها التي تؤخذ بالحساب لمبلغ أجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة.
المادة 688: يجب أن تحسب أجرة المسافة على أساس النسبة ما بين المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على أساسها أجرة الحمولة والمسافة المقطوعة فعلا والنسبة ما بين مصاريف ومدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافة المتبقية للرحلة.
المادة 689: يفسخ عقد ايجار السفينة بدون تعويض الأطراف قبل ذهاب السفينة وبدون أن يكون هناك خطأ من أحد الأطراف إذا تبين:
أ- أن السفينة فقدت أو أصبحت نتيجة حادث غير قابلة للتصليح،
ب- أنها صودرت أو أوقفت من طرف السلطات المحلية لميناء التوقف،
ج- انها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد،
د- اذا وقع أي حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.
المادة 690: عند حدوث ما ذكر في المادة السابقة خلال الرحلة البحرية يستطيع كل طرف أن يفسخ العقد.
وفي هذه الحالة يدفع المستأجر أجرة الحمولة للمسافة ويتحمل مصاريف التفريغ.
المادة 691: في حالة الظروف القاهرة التي تعيق السفينة عن السفر مؤقتا وعند امكانية إزالتها بمدة معقولة ودون أن يمس هذا مصالح الأطراف يبقى عقد الاستئجار ساري المفعول ولا محل لدفع التعويض عن التأخير الحاصل.
المادة 692: يستطيع المستأجر فسخ العقد قبل البدء بالتحميل، وفي هذه الحالة يتعين على المستأجر أن يدفع للمؤجر الضرر الذي لحق به ولا يمكن أن يتجاوز التعويض أجرة الحمولة.
المادة 693: تبقى علاقات المستأجر والمؤجر عند استئجار السفينة على أساس الرحلة ولو تم اصدار وثيقة شحن بناء على هذا العقد.
المادة 694: تبدأ مدة التقادم بالنسبة للدعاوى المتولدة عن عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة اعتبارا من يوم التفريغ الكامل للسفينة أو الحادث الذي وضع نهاية للرحلة.
الفصل الثالث استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 695: يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة.
المادة 696: يتعين على المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار لمدة معينة بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وبحالة جيدة تسمح لها بالملاحة المجهزة مرفوقة بالوثائق المطلوبة وصالحة لممارسة العمليات المبينة في عقد استئجار السفينة.
المادة 697: يتعين على المؤجر أن يبقي السفينة على الحالة المذكورة في المادة السابقة طيلة مدة العقد وكذلك التأمين على السفينة ودفع رواتب أفراد الطاقم ولواحقها وتزويدها بالمؤونات المناسبة وكل الخدمات المطلوبة.
المادة 698: يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا اتضح بأنها نتجت عن تقصير في آداء واجباته ولكن لا يكون مسؤولا عن الخطأ الملاحي الناتج عن الربان أو مندوبيه.
المادة 699: يعد المستأجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة من جراء استغلالها التجاري باستبعاد التلف الذي يصيبها من جراء الاستغلال العادي.
المادة 700: يحتفظ المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفينة، وعلى هذا الشكل يبقى الربان وأعضاء الطاقم الآخرون مندوبين عن المؤجر ويتعين عليهم التقيد بتعليماته.
المادة 701: يعود التسيير التجاري للسفينة لمستأجر السفينة، ويكون الربان بحكم القانون ممثلا عن المستأجر في هذا المجال ويجب عليه التقيد بتعليمات المستأجر وفي حدود أحكام عقد استئجار السفينة.
المادة 702: اذا لم يقم الربان العامل في إطار الأحكام المذكورة في المادة السابقة، بإخبار الغير صراحة بأنه يعمل لحساب المستأجر، فإن المؤجر والمستأجر يبقيان مسؤولين عن هذا الالتزام.
المادة 703: لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن الالتزامات المعقودة من قبل الربان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 535 و 536 والمذكورتين أعلاه، وعن الأخطاء التجارية المرتكبة من قبل الربان.
المادة 704: يتحمل المستأجر كل المصاريف المتعلقة بالاستغلال التجاري للسفينة بما في ذلك عنابر السفينة التي يجب أن تتوفر فيها كما وكيفا واللازمة لسير الآلات وكذلك أجرة أفراد الطاقم خلال الساعات الاضافية.
المادة 705: يتحمل المؤجر كل مصاريف تنظيف وترميم واصلاح الأعطاب وكل التدابير الضرورية لإبقاء السفينة بحالة جيدة خلال الرحلة البحرية.
المادة 706، يجب على المستأجر أن يمنح المؤجر الوقت الضروري للعمليات التي ذكرت في المادة السابقة. وعندما تفوق هذه العمليات مدة 24 ساعة متتالية توقف أجرة الحمولة للمدة الزائدة.
المادة 707: يدرج في عقد استئجار السفينة مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه.
وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن تدفع أجرة الحمولة مقدما وشهريا ولا تعتبر الأجرة المدفوعة مقدما كحق مكتسب بالنسبة لكل حادث.
المادة 709: تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ضمن شروط العقد.
وفي حالة وجود التباس بهذا الموضوع تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من البدء بالتحميل.
ويوقف سريان أجرة الحمولة في اليوم المعين في العقد، وفي حالة عدم وجوده عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية قبل اعادة السفينة.
المادة 710: لا تكون أجرة الشحن مستحقة خلال الأوقات التي تكون فيها السفينة غير صالحة للاستعمال تجاريا ما عدا اذا كان توقف السفينة ناشئا عن فعل المستأجر أو عندما لا تتعدى هذه الأوقات 24 ساعة.
المادة 711: يجب أن ترد السفينة في التاريخ والمكان المذكورين في عقد استئجار السفينة، وفي الحالة التي سلمت بها إلى المستأجر ما عدا حالة الاستهلاك العادي، ويجب على مستأجر السفينة أن يعلم المؤجر في الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة وذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد.
المادة 712: اذا تجاوزت مدة آخر رحلة التاريخ المتفق عليه في العقد فيمدد العقد حتى وصول السفينة إلى الميناء الذي سيقع فيه ردها.
ويدفع المستأجر على هذه المدة الإضافية أجرة حمولة مضاعفة عن الأجرة المذكورة في العقد، إلا إذا كانت المدة الإضافية عرضية ولا تزيد عن 10/1 من مدة العقد.
المادة 713: يمكن للمؤجر رفض القيام برحلة جديدة إذا تبين له بأن مدتها تزيد بكثير عن المدة المحددة لنهاية العقد.
المادة 714: لا يلزم المؤجر بالقيام برحلة يتخللها خطر غير متوقع حين ابرام العقد من شأنه أن يهدد السفينة والأشخاص الموجودين على متنها.
وفي حالة كهذه يستطيع المستأجر فسخ العقد وطلب رد أجرة الحمولة التي لا يربحها المؤجر.
المادة 715: لا يلزم المؤجر بأن ينقل على السفينة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة أو للانفجار أو بضائع مخطرة، اذا لم يتفق الأطراف على نقل هذه البضائع.
ويتعين عليه أن يرفض تحميل كل بضاعة غير مشروعة.
المادة 716: يتحمل المستأجر وحده المساهمة المتعلقة بالأجرة عن الخسارة المشتركة.
المادة 717: عندما تقوم السفينة بالإسعاف أو الإنقاذ خلال الاستئجار تقسم المكافآت المالية الصافية المتعلقة بذلك والمحددة في المادة 346 من هذا الأمر بالتساوي بين المؤجر والمستأجر، إلا إذا اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك.
المادة 718: يمكن للمستأجر أن يفسخ العقد في حالة تأخير وضع السفينة تحت تصرفه إلا إذا لم يكن لهذا التأخير أهمية بالغة.
المادة 719: يعد المؤجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من جراء التأخير المنسوب إليه وكذلك عن فقدان السفينة أو عدم امكان تصليحها، إلا إذا أثبت بأن هذه الحوادث نتجت عن خطأ لا يخصه أو لم ينتج عن أحد الأشخاص الذي يعتبر مسؤولا عنه.
المادة 720: إذا لم يدفع المستأجرة أجرة الحمولة في المدة المتفق عليها، يستطيع المؤجر فسخ العقد وطلب تعويضات من المستأجر عن خسارة أجرة الحمولة وغيرها من الأضرار.
المادة 721: يفسخ عقد الاستئجار لمدة معينة اذا فقدت السفينة أو غرقت أو دمرت أو أصبحت غير قابلة للتصليح، وفي هذه الحالة تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذي حصلت فيه الكارثة وبما فيه ذلك اليوم. وفي حالة الفقدان تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذي وصلت فيه المعلومات الأخيرة عن السفينة.
المادة 722: تسري مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد استئجار السفينة لمدة معينة ابتداء من انقضاء العقد أو ايقاف تنفيذه نهائيا.
الفصل الرابع استئجار السفينة بهيكلها
المادة 723: لتطبيق هذا الأمر، فإن تأجير السفينة بهيكلها وبدون تسليح أو تجهيز، يماثل استئجار السفينة.
المادة 724: يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها، بأن يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود ويتعهد المستأجر بدوره بدفع الايجار.
المادة 725: يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما بحالة جيدة للملاحة وصالحة لتأدية العمل المخصصة له.
المادة 726: يتعين على المؤجر خلال مدة العقد القيام بجميع الاصلاحات والغيارات الخاصة بالعيوب المتعلقة بالسفينة واستهلاكها العادي.
المادة 727: يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا أثبت على أنه لا يمكن أن ينسب إليه خطأ أو اهمال أو إلى أي شخص يكون مسؤولا عنه.
المادة 728: يجب على المستأجر بعد أن يزود السفينة بالتسليح والتجهيز على الوجه الكامل، أن يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية وتخصيصها العادي.
المادة 729: يزود المستأجر السفينة بالطاقم ويدفع له الأجرة والمؤونة والمصاريف الملحقة.
المادة 730: يتمتع المستأجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة، ولهذا الغرض فإنه يكون المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة. وهو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير.
المادة 731: يأخذ المستأجر على عاتقه ما يلي:
أ- صيانة السفينة والقيام بالتصليحات والتغييرات الخاصة بها والتي لم يأت ذكرها في المادة 560 أعلاه،
ب- جميع مصاريف استغلال السفينة،
ج- مصاريف تأمين السفينة.
المادة 732: يجب على المستأجر أن يدفع الى المؤجر ايجار السفينة، لأجل استعمالها، ويحدد بدل الايجار وكيفيات دفعه في عقد الاستئجار.
المادة 733: يستحق الايجار اعتبارا من يوم تسليم السفينة إلى المستأجر وينتهي من يوم ردها الى المؤجر.
المادة 734: إذا توقفت السفينة بسبب عيب خاص بالسفينة أو لحالة القوة القاهرة على اثر ظرف لا ينسب لفعل المستأجر، يوقف دفع الايجار خلال مدة توقف السفينة، اذا تعدت هذه المدة 24 ساعة.
المادة 735: يجب على المستأجر أن يرد السفينة بانتهاء مدة العقد في التاريخ والمكان المبينين في العقد وفي نفس الحالة التي استلمها فيها، باستثناء الاستهلاك العادي.
المادة 736: اذا تأخر المستأجر في رد السفينة، وجب عليه دفع تعويض محسوب على أساس ضعف بدل الايجار للمدة الزائدة عن مدة العقد، الا اذا كان التأخير عرضيا ولا يتعدى 10/1 من مدة العقد.
المادة 737: تسري مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد استئجار السفينة كلها اعتبارا من انقضاء العقد.
الباب الثالث نقل البضائع الفصل الأول قواعد عامة
المادة 738: يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بايصال بضاعة معينة من ميناء الى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة.
المادة 739 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة الى المرسل اليه أو الى ممثله القانوني.
التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المقولة الى المرسل اليه أو الى ممثله القانوني مع ابداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن.
المادة 740: يفسخ عقد النقل اذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما يمنع مغادرة السفينة التي ستقوم بالنقل أو يؤخر قيامها به، بحيث يستحيل القيام بالنقل في الوقت اللازم بالنسبة للشاحن ودون خطر بالنسبة للناقل في الالتزام بمسؤوليته. وفي هذه الحالة يفسخ العقد دون ضرر بالنسبة لطرفي العقد.
المادة 741: اذا نتج نفس الأثر بخطأ الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن أو ذو حقه.
ويعوض لهذا الأخير عن الضرر الذي أصابه. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا التعويض حدود مسؤولية الناقل المبينة في المادة 805 أدناه.
المادة 742: مع التحفظات لأحكام المادتين 743 و 744 المذكورتين أدناه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه.
المادة 743: تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد.
بيد أنه يمكن تمديد هذه المدة الى عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى.
المادة 744: يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو يكون استلم هو نفسه تبليغ الدعوى.
المادة 745: ترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا حسب قواعد القانون العام.
المادة 746: تسري أحكام هذا الباب على ما يلي:
أ- العلاقات بين جميع الأشخاص المعنيين بالنقل البحري في حالة عدم وجود عقد ايجار السفينة،
ب- في علاقات النقل والغير الحائز على السند عن طريق التظهير وفي وثائق الشحن الصادرة تنفيذا لعقد ايجار السفينة.
المادة 747: لا تسري أحكام هذا الباب، مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلي، الا في حالة وجود اشتراطات أخرى لم يتفق عليها صراحة. وتسري عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر وذلك في النقل البحري المتمم بين الموانئ الجزائرية والموانئ الأجنبية.
الفصل الثاني وثيقة الشحن
المادة 748: بعد استلام البضائع يلتزم الناقل أو من يمثله بناء على طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب اتمامها وأجهزة الحمولة الواجب دفعها.
المادة 749: تشكل وثيقة الشحن الاثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها.
المادة 750: اذا سلم الناقل الى الشاحن خلال استلام البضائع، وثائق تعطيه الحق بهذه البضائع، يستطيع أن يطالب بوثيقة الشحن مقابل استلام البضاعة.
المادة 751: يستطيع الشاحن بعد تحميل البضائع على متن السفينة أن يطالب أن تتضمن وثيقة الشحن عبارة "مشحونة" وكذلك اسم السفينة وبيان وتاريخ التحميل.
المادة 752: يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه:
أ- العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع، اذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها،
ب- عدد الطرود والأشياء وكميتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك حسب كل حالة،
ج- الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة.
المادة 753: تدرج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن.
ويعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحه فيما يخص العلامات وعدد وكمية ووزن البضائع ويكون مسؤولا بذلك أمام الناقل عن كل خسارة ومصاريف ناشئة أو ناتجة عن الأخطاء المتعلقة بهذه النواحي. وأن مسؤولية الشاحن هذه لا تجعل الناقل محررا من مسؤوليته والتزاماته الناتجة عن عقد النقل تجاه أي شخص آخر غير الشاحن.
المادة 754: اذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن، عند مجهز السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وكذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق أو غير صحيح.
المادة 755: يمكن للناقل أن يرفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن والتي تتعلق بما يلي:
أ- عدد الطرود أو القطع وكمية ووزن البضائع عندما تكون لديه دواع جدية للشك في صحتها أو اذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها،
ب- علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقى فيه مقروءة بصفة عادية حتى نهاية الرحلة.
المادة 756: يجوز للناقل أو من ينوب عنه أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهرين وأهميتها اذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة.
واذا تم تسليم البضاعة وهي محزومة لأجل نقلها، جاز له كذلك أن يدرج في وثيقة الشحن ما يشير إلى أنه على غير علم بمحتواها.
المادة 757: يمكن وضع وثيقة الشحن:
أ- باسم المرسل أليه المعين بوثيقة شحن اسمية،
ب- لأمر الشاحن أو شخص معين من قبله بوثيقة شحن لأمر،
ج- لحاملها،
إذا لم يعين الشخص في وثيقة شحن لأمر، عدت وثيقة الشحن لأمر الشاحن.
المادة 759: يمكن نقل وثيقة الشحن لاسم شخص آخر، أي:
أ- وثيقة الشحن الاسمية، بالتخلي عن دين،
ب- وثيقة الشحن لأمر بالتظهير،
ج- وثيقة الشحن لحاملها بتسليم وثيقة الشحن.
ويملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعينة واستلامها.
المادة 760: يلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن التي يراها هذا الأخير ضرورية.
وتبين عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ.
ويجب أن ترفق البضاعة على متن السفينة بنسخة عن وثيقة الشحن. وتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل أو من يمثله والشاحن خلال 24 ساعة من التحميل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفينة.
ويجب أن يبين على نسخ وثيقة الشحن تواريخ ومكان اصدارها.
المادة 761: تعد وثيقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرينة، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في الوثيقة إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
لا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن نية.
المادة 762: اذا اختلفت نسخ وثيقة الشحن، لا يمكن لكل طرف أن يتمسك بالبيانات المدرجة في النسخة التي يحملها الا اذا كانت هذه البيانات واردة أيضا في النسخة الموجودة بين يدي الطرف الآخر.
المادة 763: تطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة بوثيقة الشحن بصورة مطابقة لوثيقة الشحن المباشرة والتي يضعها الناقل البحري الذي يتعهد بنقل يتمم جزئيا بواسطة ناقل آخر بحري أو نهري أو بري أو جوي أو عن طريق السكة الحديدية.
المادة 764: اذا وضعت وثيقة شحن مباشرة، لا يمكن للناقلين المتعددين اصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم إلا إذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشير إلى أن البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة. ولا يحتج بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة إلا بين الناقلين المتعاقبين.
المادة 765 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الناقل البحري الذي وضع وثيقة مباشرة، يلزم بالتنفيذ الملائم للالتزامات المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة الى المرسل اليه أو الى ممثله القانوني، ويسأل كل من الناقلين الآخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسألة النقل الذي قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة.
المادة 766: يتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب البضاعة، نظرا لمسؤوليته التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقة شحن مباشرة، بحق الرجوع على الناقلين الآخرين والمسؤولين بموجب وثيقة الشحن.
بيد أنه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل يثبت بأن الضرر لم يحصل على مسافته.
المادة 767: إذا لم يمكنه أن يثبت في أي جزء من النقل التابع لوثيقة الشحن المباشرة، حصلت الخسائر والأضرار للبضائع، عند كل من الناقلين مسؤولا بنسبة أجرة الحمولة التي قبضها.
المادة 768: يسري القانون الخاص بكيفية النقل المطبق، وذلك بالنسبة لأجراء النقل الذي لا يتم بالطريق البحري.
الفصل الثالث تنفيذ العقد
المادة 770: يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة بما يلي:
أ- وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة،
ب- تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب،
ج- تنظيف وترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع وجعلها بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها.
المادة 771: يحق للناقل الاختيار بين تبديل السفينة بسفينة أخرى بنفس صنف السفينة المعينة وصالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تأخير.
المادة 772: يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل، وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة يدفع تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليها.
المادة 773: يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الأطراف وحسب أعراف ميناء التحميل. واذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبلغ الشاحن عن ذلك وأن يبين ذلك كتابيا على البضائع اذا أمكن.
المادة 774: لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا ومتعارفا عليه بوجه العموم.
وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على الناقل اعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما إذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن.
المادة 775: يجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه وفي حالة عدم تحديده، فبالطريق العادي.
ولا يعد مخالفة لعقد النقل البحري، أي تغيير للطريق، لإنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك، ولا يعد الناقل مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك.
المادة 776: في حالة توقف الرحلة لسبب ما، يجب على الناقل تحت طائلة التعويض، عمل ما يلزم لتأمين مسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول المقرر.
المادة 777: في حالة مسافنة البضائع من سفينة الى أخرى خلال توقف السفر، تكون مصاريف المسافنة وأجرة الحمولة الواجبة الأداء لإنهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إلا إذا أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا التوقف، وفي الحالتين يحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة.
المادة 778: إذا لم يجر اعلام الناقل أو من يمثله عن بضائع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضائع مخطرة، والتي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة نوعها وخاصيتها، فإنه يمكن في كل لحظة وفي أي مكان تنزيلها من السفينة أو اتلافها أو جعلها غير ضارة من طرف الناقل دون تعويض، ويعد شاحن هذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاريف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن تحميلها.
وإذا كان بعض من هذه البضاعة، محملا على متن السفينة بمعرفة وموافقة الناقل، وأصبح يشكل خطرا على السفينة أو الحمولة، فانه يمكن تنزيله بنفس الشكل أو اتلافه أو جعله غير ضار من طرف الناقل دون أية مسؤولية على الناقل ما لم تترتب عن ذلك خسائر مشتركة إذا كان لها محل.
المادة 779: يعد الشاحن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والبضائع من جراء خطئه أو خطأ مندوبيه.
المادة 780: بعد وصول السفينة الى مكان الوصول المتفق عليه، يبدأ الناقل بعمليات فك وإنزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 أعلاه، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء التفريغ.
المادة 781: اذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من افراغ البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة، يمكنه انزال البضائع في أقرب ميناء أو إرجاع البضائع إلى ميناء التحميل.
وتكون مصاريف ارسالها ثانية على عاتق الناقل إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن افراغ البضائع في مكان الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة.
المادة 782: يتعين على الناقل أو من يمثله تسليم البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل إليه القانوني أو من يمثله والذي يطالب باستلامها بناء على نسخة من وثيقة الشحن ولو كانت وحيدة، وفي حالة عدم إصدار أي وثيقة، فبناء على وثيقة نقل صحيحة.
المادة 783: لا يستطيع حامل نسخة من وثيقة الشحن، الحصول على البضاعة خارج مكان وصول البضاعة، إلا بعد ارجاع جميع النسخ الأخرى لوثيقة الشحن والصادرة تأمينا للمطالبات التي يمكن أن يتمسك بها حاملو نسخ وثيقة الشحن المتداولة تجاه الناقل.
المادة 784: يعين الشخص الذي ترسل البضاعة اليه في النقل البحري للبضائع بموجب وثيقة شحن كما يلي:
أ- عندما تكون وثيقة الشحن اسمية: اسم الشخص في وثيقة الشحن،
ب- عندما تكون وثيقة الشحن لأمر: الشخص الذي تكون الوثيقة لأمره، وفي حالة تحويل الوثيقة: آخر مظهر له،
ج- عندما تكون وثيقة الشحن لحاملها: الشخص الذي يقدم الوثيقة عند الوصول.
المادة 785: اذا تقدم عدة أشخاص يحملون وثيقة الشحن للمطالبة بالبضائع، لا يجوز للناقل تسليمها لأي منهم ولكن يجب على الناقل أن يودع البضاعة على حساب المرسل إليه القانوني في مكان أمين وأن يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا.
المادة 286: عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من يمثله الى المرسل إليه القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن، تفقد النسخ الأخرى أي قيمة لها.
المادة 787: يجب أن توضع طريق التحقيق من المرسل اليه في اتفاقية الأطراف المتعلقة بالنقل البحري للبضائع وذلك بموجب وثيقة أخرى غير وثيقة الشحن.
المادة 788: يسمح للمرسل إليه أو من ينوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمية وحالة البضاعة التي تقدم إليه من قبل الناقل.
وفي حالة الفقدان أو الضرر الأكدين أو المفترضين يجب أن يتعاون الناقل والمرسل إليه على تقديم جميع التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع والتحقق من عدد الطرود.
المادة 789: يستطيع الناقل والمرسل إليه قبل تسليم البضائع معاينة هذه الأخيرة عن طريق خبراء على أن تقع مصاريف الخبرة على عاتق الشخص الذي يقوم بالطلب.
واذا اتضح بعد اجراء عملية المعاينة بناء على طلب من المرسل إليه أو بطلب مشترك من الأطراف بأن هناك نقصا أو ضررا بالبضاعة يتحمل الناقل مسؤوليتها، فإن مصاريف الخبرة تقع على عاتق الناقل.
المادة 790: إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو في وقت تسليم البضاعة واذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس.
واذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع.
ولا جدوى من التبليغ الكتابي اذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها.
تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الناصة على تكاليف زائدة بالنسبة لمن أرسلت إليه البضائع عن الشروط المبينة أعلاه.
المادة 791: يترتب على استلام البضائع من المرسل اليه دفع أجرة الحمولة اذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر يمكن أن يطالب به الناقل بموجب وثيقة الشحن أو بموجب أي وثيقة نقل أخرى.
المادة 792: يستطيع الناقل رفض تسليم البضائع والعمل على ايداعها لغاية دفع المرسل إليه ما هو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الاسعاف، أو تقديمه ضمانا بذلك.
المادة 793: اذا لم يتقدم المرسل إليه لاستلام البضاعة أو رفض استلامها واذا كان غير معروف، يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقة وتبعة المرسل اليه ويقوم فورا بإعلام الشاحن بذلك والمرسل اليه اذا كان معروفا.
المادة 794: يحق للناقل التعويض المطابق للخسائر التي تلحق به من جراء التأخير غير المبرر في استلام البضائع من قبل المرسل إليه.
المادة 795: اذا لم تسحب البضائع التي وضعت في المستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل إليه عن نقل البضاعة، خلال شهرين ابتداء من وصول السفينة الى ميناء التفريغ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة، إلا إذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع.
ويمكن كذلك بيع البضائع الغير مطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين اذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف ايداعها تزيد عن قيمتها.
المادة 796: اذا كان بيع البضائع لا يكفي لتغطية جميع ديون الناقل ومصاريفه المتعلقة بايداع البضائع وكذلك مصاريف بيعها، عد الشاحن مسؤولا عن الباقي.
المادة 797: تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الأطراف.
وفي حالة وجوب دفع الأجرة في مكان الوصول، عد المرسل إليه مدينا كذلك اذا قبل باستلام البضائع.
المادة 798: لا تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحرية إلا إذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن.
المادة 799 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا تم انقاذ او استرجاع البضائع المفقودة، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة الا اذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه.
المادة 800 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تستحق أية أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء اهمال الناقل في تلبية الالتزامات المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 المذكورة أعلاه.
المادة 801 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يستحق أي أجرة عمولة، وجب ارجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما.
تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر لاجل النجاة العامة، تحت شرط المساهمة.
المادة 801-1 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يخضع نقل البضائع الخطيرة بحرا للقواعد البحرية الدولية المحددة في هذا المجال.
المادة 801-2 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يجب أن يجرى نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها.
الفصل الرابع مسؤولية الناقل
المادة 802 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها الى المرسل اليه أو ممثله القانوني، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية.
المادة 803: يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة اذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلي:
أ- حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه.
ب- الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل،
ج – الحريق، الا اذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل،
د- أخطار وحوادث البحر، أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة،
هـ- القوة القاهرة،
و- الاضرابات واغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو اعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب.
ز- عيب خفي، أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتي للصانع أو نقص البضاعة أثناء السفر،
ح- أخطاء الشاحن، ولاسيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع،
ط- عيب خفي للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي،
ي- انقاذ الأشخاص او الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك،
ك- الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل،
ل- أي سبب آخر لا يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبيه، وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر.
المادة 804: في حالة تلاقي أخطاء الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر مساعد على الخسائر والأضرار للبضائع، يكون الناقل مسؤولا نسبيا عن خطئه أو خطأ مندوبيه والذي ساعد على هذه الأخطاء أو الأضرار، ويجب على الناقل أن يثبت بأنه غير مسؤول عن بقية الخسائر والأضرار.
المادة 805 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع أو التي تتعلق بمبلغ يزيد عن 10.000 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 30 وحدة حسابية بين كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الاجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق، وبمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري.
في حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى لتجميع البضائع، فان العبرة في حساب أي المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري.
واذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى.
يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف في النهاية، ويمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم.
المادة 806: تحدد التعويضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقيمتها التجارية، أما التعويض عن الخسائر البحرية للبضائع فعلى أساس فرق قيمتها الجارية وهي بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة.
ويحسب المبلغ الإجمالي بالرجوع إلى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو اليوم والمكان الواجب فيه تفريغها.
واذا لم توضع قيمة البضائع على اساس السعر الجاري في الأسواق فيمكن تحديدها على أساس القيمة العادية للبضائع من نفس النوع أو الجودة.
المادة 807: تعد قيمة البضائع المصرح بها من قبل الشاحن والمدرجة في وثيقة الشحن أو في وثيقة أخرى مؤيدة للنقل، ثابتة بالقرينة، إلا إذا ثبت العكس، بيد أن هذه القيمة لا تلزم الناقل الذي يمكنه المنازعة فيها.
المادة 808: لا يلزم الناقل تجاه الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في المادة 805 أعلاه، إلا بالمبلغ الأقل.
المادة 809: لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 أعلاه، إذا تبين بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو أهمل من قبل الناقل سواء كان عن تعمد لإحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الأرجح.
المادة 810: لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها اذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل.
المادة 811: يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر ما يلي:
أ- ابعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770 و 773 و 780 و 802 و 803 و 804 من هذا الكتاب،
ب- تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 أعلاه، ما عدا في حالة ما جاء في المادة 808،
ج- منح الناقل الاستفادة من التأمين على البضائع.
المادة 812: خلافا للمادة السابقة، يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض كما يلي:
أ- عن المدة الواقعة ما بين استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها،
ب- في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة.
المادة 812: تحدد التحديدات والاعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولية الغير تعاقدية.
المادة 814: اذا أقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوبي الناقل، جاز لهذا المندوب التمسك بالتحديدات والاعفاءات من المسؤولية التي يمكن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد لأحكام هذا الفصل.
المادة 815: لا يمكن أن تتعدى مجموع مبالغ التعويضات التي تكون على عاتق الناقل ومندوبيه، الحدود المنصوص عليها في المادة 617 أعلاه.
المادة 816: تسري أحكام المادة 809 على مندوب الناقل بشكل مطابق.
الباب الرابع الامتيازات على البضائع
المادة 817: تقدم الامتيازات على البضائع والمذكورة في هذا الباب على كل امتياز آخر عام أو خاص.
المادة 818: تدخل في باب الامتياز على البضائع المشحونة:
أ- المصاريف القضائية المستحقة للدولة أو المنفقة لفائدة الدائنين المشتركة لحفظ البضائع أو لبيع أو توزيع الثمن المحصل عليه ومصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية،
ب- المكافأة المترتبة على البضاعة عن الاسعاف والإنقاذ وكذلك المبالغ المستحقة عن المساهمة في الخسائر المشتركة،
ج- التعويضات عن الضرر الذي لحق البضاعة،
د- ديون أجرة الحمولة أو المكافآت الأخرى الناتجة عن عقد استئجار السفينة وعقد النقل ومصاريف التفريغ المترتبة على البضاعة وأجرة المهلة الاضافية والمصاريف الأخرى المستحقة من جراء اتفاق اضافي في التحميل أو التفريغ وكذلك التعويض المستحق من جراء التأخير في استلام البضاعة من قبل المرسل إليهم ومصاريف ايداع البضاعة الغير مطالب بها في المستودعات،
هـ- الديون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد عليها الربان لاحتياجات الحمولة.
المادة 819: تسديد الديون الامتيازية حسب الترتيب المبين في المادة السابقة، وتسدد ديون نفس المجموعة على أساس التخصيص النسبي إذا كانت المبالغ الواجب توزيعها لا تكفي لوفائها بكاملها.
وفي جميع الأحوال تسدد الديون المبينة في البندين ب- و هـ- من المادة السابقة في كل صنف وحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
المادة 820: تبطل الامتيازات على البضائع المشحونة اذا لم يتقدم الدائن باعتراض لدى الربان قبل البدء بالتفريغ أو اذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما (15) من التفريغ وقبل أن تصبح البضائع المنزلة من السفينة بيد الغير شرعا.
الباب الخامس نقل المسافرين وأمتعتهم الفصل الأول قواعد عامة
المادة 821: يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر أجرة السفر.
المادة 822: تعد بمثابة أمتعة:
أ- الأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي يأخذها الى حجرته أو تكون تحت حراسته، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة الحجرة،
ب- الحقائب المختومة على الأمتعة الشخصية للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفينة، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة العنبر،
ج- السيارات السياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر ويستعملها لاستخداماته الشخصية.
المادة 823: يغطي عقد السفر الأوقات الآتية:
أ- فيما يخص المسافر وأمتعة الحجرة خلال المدة التي يكون فيها المسافر على متن السفينة أو خلال عمليات التحميل أو التفريغ وكذلك خلال المدة التي يتم فيها نقل المسافر وأمتعته من الرصيف الى السفينة أو بالعكس، إذا كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة أو إذا كانت السفينة المستعملة لهذا النقل الملحق قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل.
والوقت الذي يكون فيه المسافر في المحطة البحرية أو على الرصيف أو الأبنية الأخرى الخاصة بالميناء لا يدخل في مدة النقل إلا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه الأمتعة تحت حراسة الناقل،
ب- فيما يخص أمتعة العنبر والسيارات، المدة الداخلة ما بين الوقت الذي سلمت فيه للناقل أو إلى مندوبه في البر أو على متن السفينة والوقت الذي تم فيه ردها من الناقل أو مندوبه.
المادة 824: لا يمكن استبعاد أحكام هذا الباب اضرارا للمسافرين. وتسري عند الحاجة في مدة نقل المسافرين وأمتعتهم المتمم بين الموانئ الجزائرية والموانئ الأجنبية الأحكام الخاصة للاتفاقات الدولية والخاصة بهذا المجال، والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 825: يخضع عقد نقل المسافرين وأمتعتهم في المجال الدولي، لقانون راية السفينة، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك. بيد أنه لا يطبق في الجزائر القانون الذي يتضمن أحكاما أقل منفعة للمسافر من أحكام هذا الباب.
الفصل الثاني تنفيذ العقد
المادة 826: يجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفين. وتكون تذكرة السفر الصادرة، الدليل على ابرام عقد السفر ودفع أجرة السفر.
المادة 827: يجب أن تتضمن تذكرة السفر البيانات الخاصة بهوية طرفي العقد ومكان وتاريخ اصدار التذكرة واسم وصنف السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ وموانئ التوقف ان وجدت، وأجرة السفر والدرجة ورقم الحجرة.
المادة 828: يمكن أن تكون تذكرة السفر اسمية أو لحاملها ولا يمكن نقل التذكرة الاسمية لاسم شخص آخر اذا لم يوافق الناقل عليها وكذلك فيما يخص تذكرة السفر لحامله عندما يكون المسافر قد بدأ الرحلة.
المادة 829: يمكن ابدال تذاكر السفر بقسيمة سفر عند نقل المسافرين على السفن التي تقل عن 10 وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن القائمة بالنقل الداخلي أو مصالح النقل النظامية في المناطق البحرية والمحددة من قبل السلطات البحرية، ويبين على القسيمة اسم الناقل وعنوانه الرئيسي والخدمة الواجب تنفيذها وأجرة السفر.
المادة 830: يجب أن يحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر.
ويلتزم بأجرة السفر كاملة كل مسافر لا يحضر على متن السفينة في الوقت المحدد للركوب قبل السفر وكذلك خلال الرحلة قبل المهلة المحددة لكل نهاية توقف.
المادة 831: يجوز للمسافر أن يفسخ عقد السفر ويطلب ارجاع أجرة السفر بابلاغ الناقل كتابيا قبل سبعة (7) أيام عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السفينة. واذا لم يستطع الناقل بالرغم من محاولاته من ايجاد من يحل مكان المسافر فله الحق بربع ثمن أجرة السفر.
واذا وجد من يحل محل المسافر، فله الحق بعمولة لا تزيد عن 10% من أجرة السفر.
المادة 832: في حالة الوفاة أو المرض أو في حالة أخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وتحول دون ركوب المسافر، يفسخ العقد اذا أعلم المسافر أو ذوو حقه الناقل قبل التاريخ المحدد لمغادرة السفينة.
اذا تم هذا الاعلام قبل خمسة أيام عمل من الركوب ترد أجرة السفر بكاملها مقابل ارجاع التذكرة.
واذا سبقت عملية فسخ العقد مغادرة السفينة حق للناقل الاحتفاظ بربع أجرة السفر إلا إذا وجد الناقل من يحل مكان المسافر. وفي هذه الحالة يحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزيد عن 10% من أجرة السفر.
المادة 833: تسري أحكام المادة السابقة على أفراد عائلة المسافر المعاق أو المتوفى الذين كان ينبغي أن يسافروا معه، اذا طلبوا ذلك.
المادة 834: تعد أجرة السفينة مكتسبة بكاملها من الناقل عندما تبدأ الرحلة حتى إذا طرأ خلال هذه الأخيرة حادث يخص الشخص المسافر ويعيقه عن متابعة السفر.
واذا كانت هذه الاعاقة بسبب مرض أو وفاة، يمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من أجرة السفر التي تمثل كلفة الغذاء التي لا يكون انتفع بها على أن تكون كلفة الغذاء داخلة في أجرة السفر.
المادة 835: اذا لم تغادر السفينة الميناء الذي تبدأ منه الرحلة أو حصل تأخير هام لا ينسب للناقل، يستطيع كل طرف فسخ العقد بدون أي تعويض من الجهتين وفي هذه الحالة يجب على الناقل ارجاع أجرة السفر بعد أن يرد المسافر التذكرة.
المادة 836: اذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة ناشئة عن خطأ أو إهمال من قبل الناقل أو مندوبيه، جاز للمسافر فسخ العقد وطلب استرجاع أجرة السفر وكذلك تعويض الضرر ان وجد.
المادة 837: إذا طرأ خلال الرحلة، حادث ما، لا يسمح بمواصلة السفر أو الوصول الى مكان الوصول في وقت معقول، يتعين على الناقل بطلب من المسافر، وحسب اختياره، أن يرد له القسم المتبقى من الأجرة عن المسافة التي لم يقطعها أو ينقله مع امتعته حتى ميناء مكان الوصول أو ميناء آخر يتفق عليه، وذلك في أول سفينة ملائمة أو بوسيلة أخرى لنقل المسافرين.
المادة 838: يتعين على المسافر أن يراعي بوجه الدقة القواعد المطبقة لحفظ النظام والآداب على متن السفينة.
المادة 839: يتعين على الناقل أن يسجل أمتعة العنبر الخاصة بالمسافر وكذلك المركبات التي ترافقه وأن يسلمه إيصالا بها.
المادة 840: يجوز للناقل أو من يمثله احتجاز أمتعة المسافر ووضعها في المستودع على نفقة ومسؤولية المسافر حتى تسديد ديون الناقل المتولدة عن عقد السفر أو تقديم الضمانات المناسبة.
وإذا لم تسدد تضمن ديون الناقل مدة شهر، يمكن للناقل أن يبيع الأمتعة بالمزاد العلني أو بطريقة أخرى تكفل له تغطية ديونه ونفقاته المترتبة على المسافر.
الفصل الثالث مسؤولية الناقل
المادة 841: يتعين على الناقل أن يحفظ السفينة في حالة صالحة للملاحة وأن يزودها بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة للسفرة المقصودة وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الركاب.
المادة 842: يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدي للوفاة والاصابات الجسمانية للراكب وكذلك الضرر المسبب لأمتعته اذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملية النقل وله علاقة بالملاحة أو استغلال السفينة أو من جراء خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه خلال القيام بأعمالهم.
المادة 843: يفترض خطأ أو إهمال الناقل أو مندوبيه والمشار إليهما في المادة السابقة، إلا إذا ثبت العكس، وكانت الوفاة أو الاصابات الجسمانية للراكب أو الخسائر أو الأضرار التي لحقت بأمتعة الحجرة مسببة من جراء غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حريق أو أي شيء له علاقة باحدى هذه الحوادث.
المادة 844: على الرغم من أحكام المادتين 842 و 843 أعلاه، لا يعد الناقل مسؤولا عن أمتهة العنبر والمركبات المنقولة بالنسبة للخسارة أو الأضرار الناشئة أو الناتجة من الأخطاء الملاحية المسببة من الربان أو المرشد أو المندوبين الآخرين عن الناقل في ملاحة السفينة، وفي هذه الحالة يرجع عبء الاثبات على عاتق الناقل.
المادة 845: ان الاثبات بأن الفعل المنشئ للضرر قد طرأ خلال النقل وأنه يتعلق بملاحة أو استغلال السفينة يكون على عاتق المدعي، كما يكون على عاتق هذا الأخير اثبات مدى الضرر.
المادة 846: لا يعد الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والسندات الأشياء الأخرى ذات القيمة كالذهب والفضة والساعات والمجوهرات والآثار الفنية، ما عدا الاتفاق الصريح والكتابي.
المادة 847: إذا أثبت الناقل بأن خطأ أو إهمال الراكب قد سبب وفاته أو اصابته الجسمانية وفقدان أمتعته أو اضرارها أو ساهم في ذلك، جاز للمحكمة المختصة ابعاد مسؤولية الناقل أو تخفيضها.
المادة 848: تكون مسؤولية الناقل في حالة الوفاة أو الاصابات الجسمانية لأحد المسافرين أو في حالة ضياع الأمتعة أو الخسائر التي تلحق بالأمتعة، محدودة بالمبالغ المحسوبة حسب المبادئ المعدة لهذا الشأن في الاتفاقات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 849: يسقط حق الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت بأن الضرر الحاصل كان نتيجة لفعل أو اهمال الناقل بتعمد لإحداث الضرر أو إذا كان متيقنا من امكانية حدوثه.
المادة 850: تطبق أحكام هذا الفصل أيضا على النقل المجاني الذي يتم من قبل المؤسسات البحرية للنقل.
ولا يسري مفعولها على النقل البحري التطوعي ولا على المسافرين خفية.
الفصل الرابع دعاوى التعويض
المادة 851: يجب على المسافر أن يوجه تبليغا كتابيا للناقل أو من يمثله:
أ- ي حالة الاصابات الجسمانية: خلال خمسة عشر (15) يوما من يوم نزوله من الباخرة،
ب- في حالة الضرر الظاهر بالأمتعة:
- فيما يخص أمتعة الحجرة قبل أو عند إنزالها،
- فيما يخص كل متاع آخر قبل أو حين التسليم،
ج- في حالة الفقدان أو الضرر الخفي للأمتعة، خلال خمسة عشر يوما من الانزال أو التسليم أو التاريخ الذي كان يجب أن يقع فيه التسليم.
المادة 852: اذا لم يتقيد المسافر بأحكام المادة السابقة، يعد، إلا في حالة ثبوت العكس، نازلا من السفينة سالما ومستلما أمتعته في حالة جيدة.
ولا تكون التبليغات الكتابية الزامية اذا كانت حالة الأمتعة مثبتة حضوريا عند استلامها.
المادة 853: تخضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر والناتجة عن وفاة أحد المسافرين أو الاصابات الجسمانية أو فقدان الأمتعة أو ضرر لحق بها، لتقادم مدته سنتان.
ويوقف هذا التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العام.
المادة 854: يسري مفعول التقادم كما يلي:
أ- في حالة الاصابات الجسمانية، ابتداء من تاريخ نزول الراكب،
ب- في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل، ابتداء من اليوم المفترض لنزول الراكب،
ج- في حالة الاصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على اثرها المسافر بعد نزوله من السفينة، ابتداء من يوم الوفاة، ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم نزوله من السفينة،
د- في حالة فقدان الأمتعة أو إلحاق الضرر، اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ.
المادة 855: ترفع الدعاوى المتولدة من عقد نقل المسافرين وأمتعتهم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لقواعد القانون العام، وعلى الصعيد الدولي وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 856: اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب ضرر مذكور في هذا الباب، يستطيع هذا المندوب إن أثبت بأنه تصرف أثناء قيامه بوظيفته، التمسك بالاعفاءات وحدود المسؤولية التي يمكن أن يتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب.
الفصل الخامس المسافرون خفية
المادة 857: اذا وجد على متن السفينة في الميناء أو في البحر مسافر خفية خلال الرحلة، يستطيع ربان السفينة تسليم هذا الراكب الخفي الى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد اكتشاف الراكب الخفي أو نقله الى سفينة أخرى متجهة الى الميناء الذي صعد منه المسافر.
المادة 858: عندما يتم تسليم المسافر خفية الى السلطات المختصة، يجب على الربان أن يقدم لهذه السلطات تصريحا موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب الخفي بما في ذلك جنسيته وميناء ركوبه وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة.
المادة 859 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تعفى الاجراءات المتخذة، تبعا لأحكام المادة 857 أعلاه، الراكب خفية من الالتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعويض الضرر اذا كان له محل.
وعلاوة على ذلك، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها أحكام هذا الأمر.
الباب السادس القطر
المادة 860: يلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل المكافأة، بخدمات القطر بواسطة سفينة.
المادة 861: تدخل في عداد خدمات القطر:
أ- العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة،
ب- مناورات الارساء والانتقال أو ابحار السفينة،
ج- المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة للسفينة.
المادة 862: يبدأ عقد القطر بمجرد وصول السفينة القاطرة الى جوار السفينة المقطورة بما فيها الكفاية للقيام حالا بعمليات القطر الضرورية وتكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها.
وينتهي عقد القطر عند انتهاء اخر عمليات القطر الضرورية وابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها ولا تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه الأخيرة.
المادة 863: يتعين على المجهز الذي التزم بالقيام بخدمات القطر بأن يحضر في اليوم المتفق عليهما السفينة القاطرة والصالحة للقيام بالخدمات المتفق عليها والمزودة بشكل ملائم بالتسليح والتجهيز والتموين والمعدات والآلات اللازمة.
المادة 864: تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم وجوده بموجب التعريفة، واذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة، يحدد مبلغ المكافأة حسب الأعراف.
وفي حالة عدم وجودها أيضا وجب دفع مكافأة عادلة.
وتستحق هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر.
المادة 866: تتم عمليات القطر تحت ادارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك، يتقيد ربان السفينة القاطرة بالأوامر الملاحية لهذا الأخير.
كل ضرر مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة الا اذا ثبت خطأ السفينة القاطرة.
المادة 867: يجوز للأطراف، بناء على اتفاق صريح ومكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر.
وفي هذه الحالة تكون الاضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة الا اذا أثبت خطأ السفينة المقطورة.
المادة 868: اذا لحقت أضرار بالسفينة المقطورة أو القاطرة وكانت هذا الأضرار ناتجة عن حالة القوة القاهرة، جاز لمجهزي السفينتين اعفاء بعضهما عن كل تعويض ناتج عن الأضرار.
المادة 869: يعتبر مجهزا السفينتين المقطورة والقاطرة مسؤولين تضامنيا أمام الأطراف المتضررين عن الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر الا إذا أثبتا بأن الأضرار الحاصلة للغير مسببة من الغير أو حصلت نتيجة لحالة القوة القاهرة.
المادة 870: لا يعفى ربان السفينة الموضوع تحت الادارة الملاحية لربان سفينة أخرى من الالتزام بالسهر على أمن الملاحة خلال عمليات القطر.
المادة 871 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 872: تتقادم الدعوى الناشئة عن عمليات القطر خلال سنتين من انتهاء هذه العمليات.
الباب السابع الشحن والتفريغ في الموانئ
المادة 873 الى 886 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 887: يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976.
هواري بومدين.
الكتاب الثالث الاستغلال المينائي الباب الاول المبادئ العامة
(كتاب مدرج بالمادة 51 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998) (ج ر رقم 47 عام 1998)
المادة 888: ( مدرجة بالمادة 51 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
في مفهوم هذا الأمر، فإن الميناء، نقطة من ساحل البحر، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة.
لا تسري أحكام هذا الأمر على الموانئ العسكرية.
المادة 889: تصنف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها:
- الموانئ التجارية: تعتبر موانئ تجارية وتصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات إركاب وإنزال الأشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط النقل البحري إلى وسائط النقل البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، وذلك في أحسن الظروف الاقتصادية والأمنية،
- موانئ الصيد البحري: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ الموجهة لاستقبال السفن المجهزة للصيد البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره،
- موانئ النزهة: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ المهيأة لتلبية حاجيات ملاحة النزهة وتطوير هذا النشاط،
إلا أنه يمكن أن تمارس على مستوى ميناء تجاري، بصفة ثانوية، النشاطات الأخرى المرتبطة بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 890: تمارس على مستوى الموانئ مهمات القوة العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية.
تمارس مهمات القوة العمومية، هيئات الدولة المؤهلة لذلك.
المادة 891: يشكل تطوير الأملاك العمومية للميناء، وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها، مهمات خدمة عامة وتوكل الى هيئات تنشأ لهذا الغرض وتسمى "سلطات مينائية".
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات واستغلال الأسلاك المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 892: يشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين، نشاطات تجارية مينائية. ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. تمارس نشاطات قيادة السفن وإرشادها من طرف السلطة المينائية.
الباب الثاني الأملاك العمومية المينائية
المادة 893: طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن تندرج الموانئ ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية.
الفصل الأول مكونات الميناء
المادة 894: تتكون الأملاك العمومية المينائية من بنيات أساسية وبنيات فوقية وملحقات مثقلة بالارتفاقات لصالح الملاحة البحرية وتطوير الموانئ.
المادة 895: تشمل البنيات الأساسية المينائية:
- الممرات المائية وأجهزة التشوير وإرشاد السفن المتكونة خصوصا من المنارات والعوامات والمعالم وأية وسيلة أخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وأمن الملاحة،
- مباني حماية الميناء (الأرصفة- سدود الحجز، كاسرات الأمواج) ومساحات الماء المغطاة (الأحواض وبركات الموانئ)،
- الأرصفة وحواجز المرافئ والأرصفة العائمة،
- الأجهزة اللازمة لبناء السفن وتصليحها (الأحواض الجافة، أحواض جر السفن بالحبال).
المادة 896: تشمل البنيات الفوقية المينائية مجمل المنشآت، والتجهيزات الثابتة أو المتحركة والأدوات اللازمة للعمليات الآتية:
- رسو السفن والاتصالات اللاسلكية،
- إركاب وإنزال الركاب،
- شحن وتفريغ السفن،
- استلام البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها،
- تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية،
- إزالة الصابورة وإزالة غاز السفن،
- تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث،
- الصيد البحري والنزهة.
وتشمل أيضا:
- السطوح الترابية والمساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع وإيداعها،
- المحطات البحرية،
- المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات، وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ،
- أسواق الأسماك،
- شبكات المياه العذبة والطاقة الكهربائية وكذا شبكات صرف وجمع المياه القذرة ومياه الأمطار.
المادة 897: تتكون ملحقات الأملاك العمومية المينائية مما يأتي:
- منطقة رسو السفن المنتظرة، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا أو اصطناعيا، تسمى الرحب مع أعماق بحرية مطابقة لمقاييس أمن الملاحة،
- المناطق الملاصقة للصحن المينائية اللازمة للاستغلال وكذا مناطق توسعة الميناء.
الفصل الثاني تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية
المادة 898: تعين حدود الأملاك المينائية بغرض تعيين الحدود البحرية والبرية للميناء وتشمل هذه الأملاك منطقة الاستغلال ومنطقة التوسعة.
المادة 899: يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات الآتية:
- منطقة الاستغلال: المنطقة المتكونة من جزء بحري وتتألف من مناطق الرسو ومساحات الماء، وكذا من جزء بري يتألف من الميناء والملحقات اللازمة لاستغلاله.
- منطقة التوسعة: المنطقة الممتدة الى وراء منطقة الاستغلال سواء من الجانب البحري أو من الجانب البري، وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في إطار الخطة العامة لتطوير الميناء، وهي مثقلة بالارتفاقات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 900: يخضع تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية لتحقيق عمومي، ويتم طبقا لخطط التهيئة والتعمير، الموافق عليها والمنشورة حسب الأشكال القانونية المعمول بها.
تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث الاستعمال والتسيير
المادة 901: تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وذلك وفقا للاستعمال الذي خصصت له هذه الأملاك ووفقا للصالح العام وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع وتتقاضى رسوما وأتاوى من المرتفقين.
المادة 902: يمكن أن يتخذ استعمال الأملاك العمومية المينائية الشكل الآتي:
- شغل الأملاك للاستفادة العامة لغاية العبور أو المكوث لمدة قصيرة وكذا استعمال ممرات الملاحة البحرية والخدمات،
- شغلها مؤقتا بصفة خصوصية لغاية ممارسة نشاطات صناعية أو تجارية مرتبطة بالحركة البحرية.
المادة 903: يرخص بشغل الأملاك العمومية المينائية، بصفة وقتية وقابلة للإبطال، ويخصص للنشاطات والخدمات المرتبطة مباشرة باستغلال الميناء ولا ينبغي أن يمس بالمحافظة على الميناء وتطويره.
المادة 904: يمكن أن تكون اقامة واستغلال تجهيزات موضوعة تحت تصرف الجمهور في الموانئ، موضوع منح امتياز على أجهزة عمومية أو رخصة باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة.
تحدد الشروط التي يرخص بموجبها شغل الميناء بالصيغتين المذكورتين أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية
المادة 509: طبقا لأحكام المادة 901 أعلاه، تتقاضى السلطة المينائية حواصل حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية.
المادة 906: تشكل الأتاوى المينائية المقبوضة عن السفينة وعن البضائع والركاب وكذا رسوم المرور، حقوق الملاحة.
المادة 907: تتشكل أتاوى استعمال الأملاك العمومية المينائية من الأتاوى الناتجة عن شغل أملاك الميناء، ورسوم مكوث السفن في الموانئ ورسوم عبور البضائع والحاويات، ورسم ايداع البضائع وإتاوة استعمال شبكة السكك الحديدية المينائية.
المادة 908: تحدد قوانين المالية، وعاء حقوق الملاحة، وأتاوى استعمال الأملاك المينائية ونسبها وشروط منحها وقبضها والاعفاء منها.
الباب الثالث صيانة الموانئ وتطويرها
المادة 909: يجري تصميم الموانئ وإنجازها وتوسيعها وتطويرها في اطار الخطط العامة لتطوير الموانئ ووفقا لقواعد التهيئة العمرانية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد الخطط العامة لتطوير الموانئ والموافقة عليها عن طريق التنظيم.
المادة 910: تتكفل الدولة بأشغال صيانة وإنشاء وتوسيع وتحديث وتجديد منشآت البنيات الأساسية المذكورة في المادة 895 أعلاه، وكذا التنظيف بالجرف.
تمول السلطة المينائية صيانة البنيات الفوقية المينائية وتطويرها.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع استغلال الموانئ وأمنها
المادة 911: تحدد قواعد استغلال الموانئ وأمنها بواسطة نظام عام للاستغلال والأمن يوضح كما يأتي:
1- في مجال الاستغلال:
- شروط تخصيص المناطق المينائية واستغلالها،
- شروط تسيير المناطق الخارجة عن الموانئ والمناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة،
- كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع وشروط شحن السفن وتفريغها،
- شروط شحن البضائع وتفريغها وايداعها وتحويلها،
- قواعد تسيير المنشآت المتخصصة،
- كيفيات استغلال الآلات والمنشآت المينائية.
2- في مجال الأمن، ترمي القواعد إلى ما يأتي:
- ضمان سلامة التجهيزات والمنشآت وأعمال مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية،
- المحافظة على منطقة التوسع،
- التنظيم القانوني لحركة الملاحة في الحدود البحرية للموانئ،
- تأمين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية والمغازات،
- التنظيم القانوني لدخول الأشخاص، ومرور وتوقف السيارات والعربات داخل حصن الميناء،
- الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارها،
- سن إجراءات الوقاية والقضاء على أسباب حوادث العمل المرتبطة بعمليات المناولة وغيرها من الخدمات المينائية،
- المحافظة على الطابع الميداني لمناطق المناولة،
- تحديد شروط أيداع وتكديس وحركة البضائع،
- سن إجراءات وشروط مناولة ونقل وتخزين المواد الخطرة العابرة الموانئ بما يتطابق مع التشريع المعمول به،
- القضاء على أسباب اشتعال المنتجات البترولية وعند الاقتضاء مكافحة آثارها وتحديد مقاييس الرمي في مساحات الماء،
يحدد التنظيم العام للاستغلال والأمن عن طريق التنظيم.
الباب الخامس النشاطات المينائية الفصل الأول المناولة المينائية
المادة 912: تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات وأخذها.
المادة 913: تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد وتفضي إلى دفع مقابل.
المادة 914: يجب أن تجري عمليات المناولة المينائية طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والتألاهيل المطلوبين.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم.
المادة 915: في حالة خطئه، يكون مقاول المناولة مسؤولا تجاه من طلب خدماته.
ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن الخسائر أو النقص التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و/أو بعد العملية التي تكفل بها.
المادة 916: إذا حدثت الأضرار الملحقة بالبضائع خلال عمليات الشحن والتفريغ والنقل الذي استعملت فيه قوارب التحميل أو وسائل أخرى للشحن المينائي، فإن مقاول المناولة بإمكانه أن يحدد مسؤوليته وفقا للشروط المحددة في أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 917: بعد انقضاء الأجل التعاقدي يكون مقاول المناولة مسؤولا على الضرر الذي أحدثه للسفينة بسبب أي تأخر في عمليتي الشحن والتفريغ إلا إذا كان تجاوز الأجل لا يعزى إليه.
يجب أن يحدد التعويض على تجاوز أجل شحن وتفريغ السفينة، في عقد المناولة مثلما هو الشأن بالنسبة للمسترجعات.
المادة 918: يكون الجانب الذي يعزى إليه توقف عمليات المناولة مسؤولا بوجه خاص على النفقات المترتبة عن ذلك إلا في حالة وجود قوة قاهرة.
المادة 919: تنقضي الأعمال المترتبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداء من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد.
الفصل الثاني التشوين
المادة 920: يشمل تشوين البضائع، العمليات الموجهة لتأمين الاستلام والتأشير والتعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنزلة وحراستها إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه.
المادة 921: تجري عمليات التشوين بموجب عقد يبرم بالتفاوض الحر وتفضي إلى دفع مقابل.
المادة 922: تتم هذه العمليات بالكفاءة والتأهيل المطلوبين.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم.
المادة 923: يتخذ مقاول التشوين جميع التحفظات ضد السفينة أو مسلم البضاعة بخصوص جميع النقائص التي تمت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعليبها.
وهو ملزم باتخاذ جميع التدابير المجدية للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح الترابي أو في المخازن الموجودة تحت عهدته.
المادة 924: في حالة ارتكاب خطأ ثابت، يكون مقاول التشوين مسؤولا تجاه من طلب خدماته. ولا يتحمل مسؤولية الخسائر أو الأشياء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و/أو بعد العملية التي تكفل بها.
المادة 925: لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية المقاول التعاقدية قيمة الضرر الذي ألحق فعلا بطالب الخدمات ولا يمكن في جميع الحالات أن تعزى إليه هذه المسؤولية إذا بقيت البضائع لمدة تتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة.
المادة 926: تنقضي كل الأعمال النابعة عن عقد التشوين بعد سنة، ابتداء من يوم انتهاء آخر عملية ينص عليها العقد.
الباب السادس التنظيم المينائي الفصل الأول مكوث البضائع في الموانئ
المادة 927: لا يمكن البضائع العابرة على الموانئ التجارية أن تمكث أكثر من الأجل الضروري لاستيفاء الاجراءات مثلما هو محدد في التشريع المعمول به.
يحدد الأجل المسموح به لمكوث البضائع وفقا لوضعية كل ميناء، عن طريق التنظيم.
المادة 928: بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه اعلاه، وبعد إعذار مسبق يوجه لصاحب البضاعة أو وكيله، يكون رفع البضائع إلزاميا، ويتم ذلك، إما من طرف صاحب البضاعة المعني وإما من طرف أعوانه الموكلين قانونا.
المادة 929: في حالة عدم احترام صاحب البضائع لأحكام المادة السابقة، تحول البضائع نحو مناطق الفسحة ومساحات الجمركة المعدة لهذا الغرض التابعة للدولة.
يتم التحويل الذي تأمر به السلطة المينائية تحت الرقابة الجمركية على نفقة المرسل إليه الذي يتحمل تبعات ذلك.
المادة 930: تحول البضائع المستوردة المخالفة للتشريع المعمول به فورا نحو المناطق المعينة لهذا الغرض حسب نفس الشروط المحددة في المادة 929 أعلاه.
المادة 931: تطبق بالنسبة لجميع البضائع المحمولة نحو مناطق الفسحة الخارجة عن الميناء، التدابير الجمركية المعمول بها في مجال الحجز والبيع.
المادة 932: يخضع مكوث وعبور البضائع التي تشكل خطرا مؤكدا على سلامة الأشخاص والأملاك أو التي من شأنها أن تسيء للبيئة، لقواعد نوعية تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني الشرطة المينائية
المادة 933: يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات التي تمس بأحكام هذا الكتاب، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص الآتون:
- المستخدمون المحلفون التابعون لحراس الشواطئ،
- أعوان الأمن الوطني،
- ضباط وحراس الموانئ.
المادة 934: يؤدي ضباط وحراس الموانئ، اليمين أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في أماكن اقامتهم بالألفاظ الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 935: تقتصر الصلاحيات المخولة لضباط وحراس الموانئ في مجال الشرطة، على الصلاحيات المرتبطة بتسيير الميناء واستغلاله، تحدد هذه الصلاحيات في التنظيم المنصوص عليه بهذا الشأن، ولا تتداخل في أي شيء مع صلاحيات الشرطة العامة والأمن العمومي التي تمارسها المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة.
المادة 936: تفضي معاينة المخالفات الى إعداد محضر يسرد فيه محرر المحضر بدقة، الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحاضر، محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة، وترسل إلى الجهة القضائية المختصة والسلطة المكلفة بالموانئ، ويوثق بهذه المحاضر إلى أن يثبت العكس ولا تحال للتأكيد.
المادة 937: يمكن ضباط الميناء أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العمومية المينائية والمنشآت القائمة عليها والحفاظ عليها.
يقصد بحماية الأملاك العمومية للميناء والحفاظ عليها، مجمل الأعمال المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على احترام قواعد الاستغلال والأمن والصحة والنظافة العمومية.
المادة 938: يؤهل ضباط الميناء لأسباب الأمن أو الاستغلال، لأمر السفن التي تعرضت لحجز تحفظي قانوني، بالتحرك نحو مراكز أخرى على الرصيف أو نحو رحب الميناء أو القيام بالإجراء وذلك بالتشاور مع مصالح الشرطة البحرية.
الباب السابع أحكام جزائية الفصل الأول المخالفات المخلة بقواعد شرطة المحافظة على الأملاك المينائية والاستغلال
المادة 939: يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج كل من يدخل الى المنطقة العمومية للميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.
واذا تم الدخول من طرق غير مرخص بها، ترفع الغرامة المالية إلى 5000 دج.
المادة 940: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 2000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في الميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.
المادة 941: يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج، كل من يلقي أتربة أو نفايات أو أوساخا أو موادا رسوبية تجارية أو صناعية أو أية مادة أخرى في الموانئ والأماكن الملحقة بها أو يودعها على الأرصفة والسطوح الترابية المينائية.
تكون هذه الغرامة من 5000 دج إلى 25.000 دج عندما تلقى هذه المواد في مياه الميناء.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج الى 40.000 دج أو بإحدى العقوبتين عند إلقاء أية مواد كيماوية أو نفايات سامة أو عند إلقاء أية مادة تفسد البيئة البحرية في مياه الميناء.
المادة 942: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 2000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى العقوبتين، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء ويتمادى في ذلك بصفة غير قانونية، رغم انذاره بمغادرة الأماكن.
المادة 943: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل من يشرع في بناء منشأة أو اقامتها في الميناء أو ملحقاته بدون موافقة السلطة المينائية. مع الاحتفاظ بتعويض الخسائر الملحقة وتسديد المصاريف التي انفقت لترميم البناية.
المادة 944: يعاقب على كل اتلاف عمدي أو غير عمدي للبنايات والمنشآت المينائية طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 945: يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد المرور وتوقف السيارات داخل حدود أملاك الميناء، طبقا للتشريع الخاص المعمول به.
المادة 946: يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد حماية البيئة والمرتكبة في حدود الأملاك المينائية، طبقا لأحكام التشريع المعمول به.
المادة 947: يلزم ملاك السفن القديمة أو المراكب التي توجد في حالة غير لائقة للملاحة، في نهاية الآجال المحددة في الإنذارات الموجهة لهم من ضباط ومفتشي الموانئ بتحطيمها وإبعاد حطامها تحت طائلة التعرض للمصادرة أو لغرامة من 5000 دج إلى 20.000 دج.
اذا لم يقم مالك السفينة أو المركبة بالإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن السلطة المينائية أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لتحطيم السفينة أو المركبة التي تعرضت للمصادرة وإبعاد حطامها وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالكها.
المادة 948: كل ربان أو رايس أو صاحب سفينة تعمل في التجارة أو الصيد البحري أو النزهة أو الخدمات، يرفض الامتثال للأوامر الصادرة من المستخدمين المؤهلين في رحب الميناء وممرات الدخول والأحواض يعاقب بغرامة مبلغها:
- من 5000 دج إلى 10.000 دج، للسفن التي تقل حمولتها عن 50 طنا خاما،
- من 10.000 دج إلى 20.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 50 إلى 250 طنا خاما،
- من 20.000 دج إلى 40.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 251 إلى 1000 طنا خاما،
- من 40.000 دج إلى 880.000 دج، للسفن التي تفوق حمولتها 1000 طنا خاما،
المادة 949: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 45.000 دج، كل ربان يلقي بالصابورة في الموانئ والأحواض والرحب.
ويتعرض لنفس العقوبات كل من يقوم بوضع الصابورة أو طرحها ليلا دون رخصة من ضباط الموانئ.
المادة 950: إذا كانت العقوبة المنصوص عليها تستلزم التعويض الفوري للضرر الملحق، أو إزالة مادة تشكل خطورة، سواء كانت هذه الإزالة مرفوقة أو غير مرفوقة بغرامة، يوجه المستخدمون المؤهلون التابعون للسلطة المينائية إنذارا لمرتكب المخالفة أو يعدون محضر معاينة، وبانقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة، يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.
وتزال هذه المادة عندئذ من طرف السلطة المينائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحميله المخاطر والتبعات.
الفصل الثاني قمع المخالفات لقواعد الانارة، والمواد الخطيرة
المادة 951: يلزم كل ربان أو صاحب سفينة أو باخرة أو مركبة بحرية الذي، وإن كان في خطر الغرق أو على إثر الربط أو الاصطدام أو سبب أي حادث آخر أغرق أو غير مكان إنارة عائمة أو عوامة أو طافية موجودة في المياه المينائية أو حطمها، بتبليغ هذه الحادثة بأسرع الوسائل المتوفرة لديه وأن يصرح بذلك خلال مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة إلى أول ميناء يدخل إليه.
ويقدم هذا التصريح في الجزائر إلى السلطة المينائية وفي الخارج، إلى الممثلية القنصلية الجزائرية الأقرب من ميناء الوصول.
وفي غياب التصريح وفضلا عن تصليح الضرر الملحق بالمنشأة، يعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج.
يعاقب غياب التصريح بالوقائع المشار إليها في الفقرة الأولى والتي حدثت في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج مياه الميناء، بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
المادة 952: يعاقب الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل شخص يحطم او يتلف عمدا إنارة عائمة أو عوامة طافية موجودة في المياه المينائية.
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج المياه المينائية.
المادة 953: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 400.000 دج، مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كل شخص ينزل أو يركب على متن باخرة تجارية تستعمل للملاحة البحرية، أو يرسل أو يساعد على ارسال، عن طريق البر، مواد تتسبب في الانفجار أو الحريق، دون التصريح بهذه المواد للمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أو يقوم بتخزين مواد خطيرة في الموانئ دون أن يضع مسبقا علامات ظاهرة على التغليف مطابقة للتصنيف، وبصفة عامة كل مخالف للقواعد والشروط التي تسير مناولة البضائع الخطيرة في الموانئ.
وفي حالة العود، يعاقب بالإقصاء مدى الحياة من العمل على متن باخرة تجارية أو للصيد البحري إذا كان المتسبب ربان السفينة أو مالكها أو من له علاقة مباشرة بالمهنة وكل من تواطأ من قريب أو من بعيد في السماح بارتكاب واستعمال هذه المتفجرات.
المادة 954: يكون لمن يرتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بالشرطة المينائية، تثبت معاينتها قانونا إمكانية دفع غرامة جزافية على الفور للخزينة، تحدد قيمتها بنصف المبلغ المحصل عليه من جمع المبلغين الأقصى والأدنى من الغرامة المنصوص عليها.
ويهدف هذا الدفع لإيقاف كل متابعة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها إلى متابعة غير مالية، إما لسحب مواد من شأنها أن تكون خطورة أو لتعويض ضرر ألحق ببضائع أو أشخاص أو للعقوبات المرتبطة بالعود.
المادة 955: لضمان تسديد الغرامة يمكن المطالبة من مرتكب المخالفة بإيداع ضمان يعادل مبلغه قيمة الغرامة المحتمل دفعها، وإذا تعذر على مرتكب المخالفة تقديم هذا الضمان يمكن أن تتعرض الأداة التي استعملت لارتكاب المخالفة إلى الاحتجاز وفقا للشروط التي يحددها التشريع المعمول به.
* احكام اخرى:
المادة 50 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998:
تستخلف عبارات "الملاحة الساحلية " والمساحلة" والملاحة الطويلة المسافات" الواردة في الامر 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر 1976 والمذكور أعلاه، بعبارات "الملاحة قرب السواحل" و " الملاحة المحدودة" و "الملاحة غير المحدودة".
المادة 50 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998:
تلغى المواد 89 و 90 و 93 (الفقرة ج) و 179 و 211 و 212 و 217 و 218 و 239 و 264 الى 271 و 378 و 379 و 385 و 392 و 430 (الفقرة 2) و 473 و 475 و 576 و 578 و 579 و 619 و 629 و 639 و 871 و 873 الى 886 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.